إستحلاف الشاهد اليمين القانونيه

ــــــــــــــــــــــ

نصت الماده / 128 من قانون الإثبات على أنه :- ” لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقرره فى ديانته إذا طلب ذلك ” وفى وسيط السنهورى جـ 2 – ط 1964 رقم / 264 ص 514 . ” لا تعتبر اليمين عملاً مدنياً فحسب ، بل هى أيضاً عمل دينى ، فالحالف إنما يستشهد بالله ، ويستنزل عقابه ، ولا يكفى ان يؤكد الإنسان صدق قوله او وعده ليكون حالفاً مادام مالا يستشهد الاله على ذلك ، ولكن هناك اوضاع مقرره فى دين من يحلف اليمين جاز له ان يطلب تأدية اليمين وفقاً لهذه الأوضاع ، وعلى العكس من ذلك إذا كان دين من يحلف يفرض عليه ألا يقسم بأسم الله ، بل يقتصر على مجرد التأكيد ، جاز أن يكتفى بذلك ما دام هذا التأكيد يعتبر يميناً فى دينه “.

أيضاً الدناصورى وعكاز – التعليق على قانون الإثبات – الماده / 128 ص 590

والماده/ 86 من قانون الإثبات لم تتجاهل صيغة اليمين كما أورد الحكم المطعون فيه مجتزئاً ما أراده من الماده ومسقطأ ما لا يسنده ، فقد جرى نص الماده / 86 إثبات على أنه :- ” على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق وإلا كانت شهادته باطلة ، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصه بديانته إن طلب ذلك ” .. وتعقيباً على هذا النص يقول الأستاذ أحمد نشأت ( رسالة الإثبات – طـ 7 – 1972 – جـ

2 – رقم / 533 – ص 70 / 71 ) أنه : ” وحسب نص الماده / 128 إثبات ( 181 مرافعات سابق والمادة / 171 من القانون القديم ) إذا كانت ديانه المطلوب تحليفه تمنعه من أن يؤدى القسم بالصيغة المنصوص عليها ، فله أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقرره فى ديانته إذا طلب ذلك ” ويضيف الأستاذ نشأت فى ص 71 أنه يجب فى رأيه ” أن يجبر ( المطلوب تحليفه ) على تأدية اليمين فى ديانته وخصوصاً إذا طلب خصمه ذلك ( ناهيك بحق المتهم ) لأن هذا من شأنه أن يؤدى إلى الغرض الذى قصد إليه موجه اليمين وهو ان يحلف خصمه اليمين التى تؤثر فى ذمته “.

ويقول الأستاذ الدكتور / سليمان مرقس ( أصول الإثبات – طـ 1981 – جـ 1 – رقم / 208 – ص 596 – وحاشية ( 8 ) ص 597 ) : ” وقد أجازت المادة 171/194 مرافعات قديم والماده / 181 مرافعات لسنه 1949 والماده / 128 من قانون الإثبات لمن يقع عليه واجب الحلف أن يؤدى القسم بأى عباره أخرى على حسب الأصول المقررة فى ديانته إذا طلب ذلك ، وكذلك فعلت الماده 170 من قانون البينات السورى والماده / 171 من قانون المرافعات الليبى والماده 171 من قانون المرافعات الكويتى والمادة / 100 من قانون المرافعات البحرينى “.

ويضيف الدكتور مرقس ص 558 أ ن ” المصلحة فى إحاطة تأدية اليمين ببعض الشكليات التى تعين على تحقيق الغايه منها “

وفى موسوعه التعليقات على مواد قانون الإجراءات الجنائيه للأستاذ الفقيه
احمد عثمان حمزاوى – ط 1953 – جـ 1 – ص 1229 ، يعلق الأستاذ حمزاوى على الماده / 283 اجراءات بقوله :-

”وبالرغم من عدم النص فى الماده 283 إجراءات صراحة على بطلان شهادة الشاهد عند عدم حلف اليمين ، بعكس ما كان عليه الحال فى المادة 283 اجراءات صراحة على بطلان شهاده الشاهد عند عدم حلف اليمين ، بعكس ما كان عليه الحال فى الماده 145 من قانون تحقيق الجنايات الملغى ، وكما هو الحال فى المادة / 212 مرافعات ( حاليا المادتان 86 ، 128 إثبات ) إلا ان فى النص على ” وجوب الحلف ” معنى البطلان إذا لم يحصل الحلف ( العرابى جـ 1 ص 485 ، والشاوى ص 179) ويترتب على عدم حلف اليمين بطلان الشهاده ، ولا يجوز للنحكمه أن تعول عليها فى حكمهخا ، وإلا كان تسبيبها معيباً ، ولو كانت قد إستندت على أدله أخرى .

”كذلك لم تبين هذه المادة ، صيغة اليمين أو طبيعته . ولكن لفظ ” اليمين ” فى ذاته يتضمن معنى الدين ، وأن يكون القسم بالله ، والقصد منه أن يقول الصدق .

ولما كانت اليمين بالله لا تستمد قوتها إلا من عقيدة الشاهد نفسه ، فقد أجازت الماده / 212 مرافعات ( المادتان ) 86 ، 128 إثباتاً حالياً ) أن تؤدى اليمين على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك ” فإن كان الشاهد ممن لا تجيز لهم عقيدتهم الحلف بأى يمين ، فإنه يكفى مجرد التأكيد يقول الحق ، ويجوز لهبدلاً من أن يقول ” أحلف ” أن يقول ” أوكد أو أعد “.

ويضيع الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى الإجراءات – طـ 2 – 1988 – رقم 702 – ص 649) يضع ” إلتزام الشاهد بحلف اليمين ” فى مقدمة إلتزاماته الأربعة التى من سلطة المحقق والمحكمه إكراه الشاهد على الوفاء بها ، فلا تترك لإختبار الشاهد ، ذلك أنه ، ذلك فيما يقول الدكتور محمود نجيب حسنى – يؤدى مهمته بسير التحقيق ، وتتعلق بالمصلحة العامه للمجتمع ، ولذلك يكرهه الشارع على ذلك ، ووسيلته تجريم نكوله ” .

وفى قضاء محكمه النقض أن : ” إستحلاف الشاهد هو من الضمانات التى شرعت فيها شرعت لمصلحة المتهم ، لما فى الحلف من تذكره الشاهد بالله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطه عليه أن هو قرر غير الحق ، ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيب أن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى من أسس تكون عقيدته “.

نقض 17/4/1961 – س 12 – 82 – 442

قد قالت محكمه النقض :

” أن فى الحلف تذكير الشاهد بالاله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطة عليه أن هو قرر غير الحق “

نقض 17 أبريل 1961 س 12 – ص 442 – رقم 82

”وذلك لأن الحلف بالله على قول الحق نقيض الأمتناع على قول ما ليس بحق “

نقض 20/12/1928 مجموعه القواعد
القانونيه جـ 1 رقم 65 ص 86

قد قضت محكمه النقض :-

”بأن الدفاع سواء صدر من المتهم أو من المدافع عنه يكون وحده واحده ولا يجوز الإلتفات عن أيهما متى كان هاماً ومؤثراً فى منطق الدفاع دون مبرر مبرر سائغ
“.

نقض 1/4/1973 – س 24 – 464 رقم 95

وقد نقلنا فيما سبق عن الأستاذ أحمد نشأت أحمد نشأت فى رسالة الإثبات ص 71 قوله أنه :- ” وحسب نص الماده / 128 إثبات ( 181 مرافعات سابق والماده / 171 من القانون القديم ) إذا كانت ديانه المطلوب تحليفة تمنعه من أن يؤدى القسم بالصيغة المنوص عليها ، فله أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة فى ديانته إذا طلب ذلك ” . ويضيف الأستاذ نشأت فى ص 71 أنه يجب فى رأيه ” أن يجبر ( المطلوب تحليفة ) على تأدية اليمين فى ديانته وخصوصاً إذا طلب خصمه ذلك ( ناهيك بحق المتهم ) لأن هذا من شأنه أن يؤدى إلى الغرض الذى قصد إليه موجه اليمين وهو أن يحلف خصمه اليمين التى تؤثر فى ذمته “.

لايكفى إذن رداً على هذا الدفع فى مجال جنائى ، – ” الوهم ” القائم على أن عدم طلب الشاهد الحلف طبقاً  ليمينه يعطى المحقق من ذلك ، – فذلك خلط وتخليط وتخلى عن واجب العداله نفسها فى تحقيق ضمانه قررت لصالح المتهمين ولصالح العداله فى تحليف بيمين مؤدى بها طبقاً لديانته هو معتقده هو ، ومن ثم فإن الركن إلى عدم طلبه أن يحلف طبقاً لديانته ومعتقده فى مسأله جنائية – هو من حقيقته إعفاء للشاهد من أداء اليمين اللازمة الواجب أداؤها كضمانه أساسيه للشهاده ولكل متهم فى دعوى جنائيه !!!