الإعلان شرطه – أن يكون لشخص المتهم أو على محل أقامته
نصت الماده 234 أ . ج على أنه :- تعلن ورقه التكليف بالحضور لشخص المعلن اليه أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنيه والتجارية .
وقضت محكمه النقض بأنه :-
من المقرر إن إعلان المعارض للحضور بجلسه المعارضه يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته ، ولا يغنى عن إعلان المعارض بالجلسه المحدده لنظر المعارضه علم وكيله بها طالما أن الأصيل لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة “
نقض 23/3/1983 – س 34 – 82 –
403
وقضت محكمه النقض بأنه :-
”من المقرر أنه إذا بدا للمحكمه بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها للمرافعه استئنافاً للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للإتصال بالدعوى ، ولا تتم هذه الدعوة إلا بأعلانهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون وثبوت حضورهم وقت النطق بالقرار . ولما كان إعلان المعارض بالحضور بجلسه المعارضة يجب ان يكون لشخصه أو فى محل إقامته ولا يصح أن ينبنى على إعلان للنيابه العامه الحكم فى معارضته ، وكان الثابت أن الطاعن أعلن للنيابه العامه بالجلسه التى حددت الإستئناف السير فى معارضه بعد إعادتها للمرافعه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى موضوع المعارضه برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه يكون باطلاً ” .
نقض 20/4/1973 – س 24 – 96 – 468
وقضت محكمه النقض بأنه :
إذا تخلف المعارض عن الحضور فى الجلسه المحددة لنظر المعارضه وتأجلت الدعوى بجلسه أخرى فإنه يجب إعلانه لشخصه أو فى محل إقامته بالحضور بالجلسه التى أجل اليها نظر المعارضه وإلا كان الحكم الصادر فيها معيباً باطلاً “.
نقض 6/12/1971 – س 22 – 174 – 717
وقضت محكمه النقض بأنه :-
”تأجيل نظر المعارضه – فى غياب المعارض – بناء على طلب المحامى يوجب إعلان المعارض إعلاناً قانونا لشخصه أو فى محل أقامته “.
نقض 25/6/1980 – س 31 – 156 – 810
كما قضت بأنه:-
”إعلان المعارض بواسطة قلم الكتاب وقت التقرير بالمعارضه بالجلسه التى حددت لنظر معارضته ينتهى أثره بعدم حضورة تلك الجلسه وعدم صدور الحكم فيها فى غيبته ، ومن ثم لا يصح من بعد الحكم فى معارضته بناء على إعلانه إلى جهة الإدارة لجلسه تاليه ” .
نقض 24/5/1966 – س 17 – 129 – 702
كما قضت محكمه النقض بأنه :
”يجب ان يكون إعلان المحكوم عليه بالجلسه التى تحدد لنظر المعارضه المرفوعه منه لشخصة أو فى محله – وإذن فالحكم الصادر بإعتبار المعارضه كأنها لم تكن بناء على إعلان المعارض فى مواجهة النيابه العموميه يكون باطلاً لإبتنائه ‘ على إعلان باطل “
نقض 12/5/1947 – مج القواعد القانونيه عمر – ج 7 – 365 – 345
كما قضت محكمه النقض بأنه :
”لا يجوز الحكم بإعتبار المعارضه لم تكن إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسه تحدد للفصل فى معارضته . أما إذا حضر هذه الجلسه فإنه يكون متعيناً على المحكمه أن تنظر فى موضوع الدعوى وتحكم فيه ولو كان قد تخلف عن الحضور بعد ذلك ، ذلك أن الماده 410 / 2 أ . ج إذ رتبت الحكم بإعتبار المعارضه كأن لم تكن إذا يحضر المعارض فى الجلسه الأولى المحدده لنظر الدعوى فإنها إرادت بذلك ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من ان يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمه التى أدلته غيابياً بعكس المعارض الذى يحضر الجلسه الأولى ثم يخفف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقى معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذى لم يحضر مطلقاً “.
نقض 2/2/1983 – س 34 – 35 – 197
نقض 5/2/1979 – س 20 – 43 – 219
نقض 29/10/1972 – س 23 – 245 – 1091
نقض 29/12/1969 – س 20- 312 – 1508
نقض 9/1/1967 – س 18 – 8 – 60
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
”يبطل الحكم الصادر بإعتبار المعارضه كأن لم تكن إذا كان قد صدر فى غير الجلسه المحددة الدعوى ، مادام أن المتهم لم يعلن بالجلسه الجديده .
نقض 29/12/1969 – س 20 – 304 – 1477
اترك تعليقاً