اجتهادات عن الإقرار بعد شطب الدعوى

شطب الدعوى لا يؤثر على الاقرار الحاصل فيها لان الشطب ابطال لاستدعاء الدعوى و لكنه لا يسقط الحق ولا الادعاء به.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
1- المطعون ضدها كانت زوجة شقيق الطاعن و قد تم الاتفاق معها على تسجيل العقار صوريا مقابل ان تقوم بتسديد الاقساط المستحقة الى المصرف العقاري و بعد ذلك ملزمة باعادة العقار و كان هذا الاتفاق تامينا لحياة سعيدة لشقيق الطاعنة و الطاعن دفع ببطلان العقد.
2- ان القرار القضائي الذي تمسكت به الجهة المطعون ضدها و ايدته المحكمة مصدرة القرار هو اقرار صوري… و انه يجوز اثبات الصورية في العقود بالشهادة.
3- الموكل لم يقبض اي مبلغ من ثمن العقار موضوع الدعوى و بالتالي فالبيع باطل لعدم توفر اركان عقد البيع و اهم ركن عدم قبض الثمن.

في القضاء:
حيث ان القرار المطعون فيه قضى من حيث النتيجة قبول الاستئناف شكلا و رده موضوعا و تصديق القرار المستانف المتضمن… قبول الادعاء المتقابل شكلا و رده موضوعا و تثبيت شراء المدعية نورما… بنت بارسيخ من المدعى عليه جورج… الواقع على تمام العقار الموصوف بالمحضر رقم (7903/21) منطقة عقارية خامسة بحلب و نقل ملكيته من اسم المدعى عليه لاسم المدعية لدى قيود السجل العقاري بحلب…

و لعدم قناعة المدعى عليه بالقرار فقد اوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه.
و حيث انه و وفق ما هو ثابت بالاوراق ان وكيل المدعى عليه السابق الياس… و بجلسة 7/10/1997 امام محكمة اول درجة قد اقر بصحة الدعوى جملة و تفصيلا و انه لا مانع لديه من الحكم وفق الادعاء.
و حيث ان اقرار الوكيل السابق ينصرف الى الموكل.
و حيث ان شطب الدعوى لا يؤثر على الاقرار لان شطب الدعوى ابطال لاستدعاء الدعوى ولا يسقط الشطب الحق و الادعاء به.
و حيث ان الاقرار حجة ملزمة للمقر و ان المرء ملزم باقراره الا اذا كذب الحكم.
و حيث انه لا يجوز الرجوع عن الاقرار الا لخطا في الواقع.
و حيث انه وفق البيان الصادر عن المصرف العقاري تبين ان المدعية قد سددت المبالغ المترتبة على العقار تجاه المصرف.
و حيث انه و امام الاقرار لم يعد من الملائم البحث باي وسيلة اثبات طالما ان الاقرار سيد الادلة في القضايا المدنية.
و حيث ان دفوع المدعى عليه بقيت اقوالا مرسلة و خالية من اي دليل.
و حيث ان اسباب الطعن لا تنال من سلامة القرار.

لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن و مصادرة التامين.
قرار 895 / 2006 – أساس 840 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 436 – م. المحامون 2006 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 63604

ان شطب استدعاء الدعوى او التنازل عنها لا يلغي الاقرار الواقع فيها اذ يبقى اقرارا غير قضائي يعود تقديره لمحكمة الموضوع ويحق للمحكمة عند اعتبار الاقرار غير قضائي وانه ليس دليلا كاملا ان تستعمل حقها بتحليف المدعى اليمين المتممة على صحة الدعوى.
قرار 796 / 1984 – أساس 1013 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 605 – م. المحامون 1984 – اصدار 10 – رقم مرجعية حمورابي: 2897