الإهمال فى تحرى الحقيقه لا يتحقق به القصد الجنائى فى التزوير
ــــــــــــــــــــــ
قضت محكمه النقض بأن :-
”الحكم يكون مشوباً بالقصور إذا لم يبين بمدوناته علم المتهم بتغيير الحقيقه وكذب الواقعه المنسوب إليه تقريرها “.
نقض 21/2/1949 – ج 7 – 817 – 773
نقض 1/6/1942 – ج 5 – 416 – 671
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
”لا يكفى لإثبات القصد الجنائى فى جريمة التزوير القول بأن المتهم كان فى إمكانه تجنب ذكرما ينفى الحقيقه – الإهمال فى تحرى الحقيقه مهما كانت درجته لا يتوافر به القصد الجنائى “.
نقض 1/10/1978 – س 29 – 124 – 641
”ولا يقوم الأهمال فى تحرى الحقيقه مقام العلم الفعلى بها ولو كان الإهمال جسيماً“.
نقض 6/2/1939 – ج 4 – 343 – 449
وقضت محكمه النقض كذلك بأن :-
ريمة أستعمال الورقه لا تتوافر إلا بثبوت علم من إستعملها بأنها مزوره ولا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت لها مادام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها ” .
نقض 1/4/1986 – س 37 – 91 – 445 – طعن 1742 / 56 ق
نقض 6/3/1978 – طعن 1137 / 47 ق
نقض 25/11/1981 – س 23 – 171 – 978 – الطعن 1207 / 51 ق
نقض 18/1/1987 – س 38 – 13 – 107 –طعن 5221/56 ق
نقض 15/12/1982 – الطعن رقم 4780 / 53 ق
نقض 22/1/1986 – س 37 – 27 – 127
نقض 30/3/1983 – س 32 – 94 – 460
”وبأن المصلحة فى التزوير وحدها لا تكفى لإثبات القصد الجنائى فى جانب المتهم وإشتراكه فى الجريمة أو العلم بها “
نقض 25/11/1981 – س 32 – 171 – 978 – طعن 1207 / 51 ق
اترك تعليقاً