مجرد الأمتناع عن الرد لا تقوم به جريمة خيانه الأمانه

ـــــــــــــــــــ

وقد تواتر قضاء محكمه النقض على أنه :-

” مجرد الإمتناع عن الرد – وإن صح ، لا يتحقق به وقوع جريمة خيانه متى كان سبب الإمتناع راجعاً إلى وجوب تسويه الحساب بين الطرفين – والدفاع بوجود حساب هو دفاع جوهرى يوجب على المحكمه تحقيقه وتصفيه الحساب بلوغاً إلى غايه الأمر فيه ” .

نقض 19/1/1975 – س 8 – 100- 374

نقض 28/3/1938 – مج القواعد
القانونيه ( عمر ) – ج 4 – 189 – 190