وجوب تربص الفصل أولاً فى إداء التزوير قبل الفصل فى الدعوى الأصليه
ـــــــــــــــــ
فقد قضت محكمه النقض فى العديد من عيون أحكامها بأنه :-
” لما كانت الماده / 297 أ . ج تنص على أنه ” إذا رأت الجهة المنظوره أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق الى النيابه العامه ولها ان توقف الدعوى الى ان يفصل فى التزوير من الجهة المختصه اذا كان الفصل فى الدعوى المنظوره أمامها يتوقف على الورقه المطعون عليها “.
وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقه المطعون عليها بالتزوير منتجه فى موضوع الدعوى المطروحه على المحكمه الجنائيه ، ورأت المحكمه من جديه الطعن وجهاً للسير فى تحقيقه فأحالته الى النيابه العامه وأوقفت الدعوى لهذا الغرض – كما هو الحال فى الدعوى المطروحه – فإنه ينبغى على المحكمه أن تتربص فى الأدعاء بالتزوير من الجهة المختصه سواء بصدور أمر من النيابه العامه بعدم وجود وجه لأقامة الدعوى الجنائيه أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمه المختصه وصيروره كل منهما نهائياً وعندئذ يكون للمحكمه ان تمضى فى نظر الدعوى الموقوفه الفصل فيها “
نقض 13/5/1981 – س 32 – 88 – 503
نقض 17/4/1977 – س 28 – 101 – 485
اترك تعليقاً