القصد الجنائى فى خيانه الأمانه عن الشيك —-وقف جريمة الشيك تربصاً فى جريمة خيانه الأمانه

القصد الجنائى فى خيانه الأمانه

عن الشيك

ــــــــــــــــ

– وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

” من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة تبديد يتحقق بأنصراف نيه الجانى الى اضافه المال الذى تسلمه الى ملكه واختلاسه لنفسه والبحث فى توافره مما يدخل فى سلطه محكمه الموضوع التقديريه التى تنأى عن رقابه محكمه النقض متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى “.

نقض 16/1/1978 – 29 – 12 – 66

كما قضت
محكمه النقض بأنه :-

” من المقرر أن المحكمه غير ملزمه بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائى فى جريمة خيانه الأمانه ، مادام فيما أوردته من وقائع الدعوى ما يكفى لاستظهار ، كما هو معرف به فى القانون من انصراف نيه الجانى الى اضافه المال الذى تسلمه الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بمالكه ، وتوافر القصد الجنائى مما يدخل فى سلطة محكمه الموضوع ، والتى تنأى عن رقابه محكمه النقض متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى ” .

نقض
10/4/ 1978 – س 29 – 75 – 393

وقضت محكمه النقض أيضاً بأنه :-

”يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانه الأمانه بتصرف الحائز فى المال المسلم اليه على سبيل الأمانه بنيه اضاعته على ربه، ولو كان هذا بتغيير حيازته الناقصه الى ملكية كامله مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده ” .

نقض 28/4/1969 – س 20 – 126 – 616

نقض 1/11/1966 – س 17 – 198 – 1053

وقضت محكمه النقض أيضاً بأن :-

لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانه الأمانه أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحه مستقله ، بل يكفى مستفاداً من ظروف الواقعه المبينه به – أن الجانى قد ارتكب الفعل المكون للجريمة من عمد وبنيه حرمان المجنى عليه من الشىء المسلم أضراراً به .

نقض 28/4/1969 – س 20 – 126 –
616

نقض 20/12/1966 – س 17 – 245 –
1279

نقض 19/11/1956 – س 7 – 323 –
1164

نقض 14/3/1950 – س 1 – 136 –
406

وقف جريمة الشيك

تربصاً فى جريمة خيانه الأمانه

ـــــــــــــــ

آيه وجوب ذلك أن جريمة الشيك ، جريمة قوامها الأعطاء ، فإذا التفت ” اراده الله ” بأن كان الشيك تحت يد المستفيد بصفه أمانه ، أنهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الأعطاء ، ولذلك فأن الفصل فى دعوى خيانه الأمانه عن الشيك يجب – قانوناً ومنطقاً وعدلاً – أن يسبق الفصل فى دعوى الشيك ، لأنه إذا ثبت ان الشيك قد سلم للمستفيد على سبيل الأمانه ، وأن اراده الساحب لم تتجه لا طلاقه فى التداول ، فلا يكون هناك أعطاء للشيك ،- وتنعدم بذلك جريمه أعطاء الشيك ، وفى هذه الحاله ، يتوجب الفصل فى دعوى خيانه الأمانه أولاً ، وأن يوقف دعوى الشيك لحين الفصل فى دعوى خيانه الأمانه . ”

وعلى ذلك فهناك مسأله أوليه يتعين التعرض لها بداءه الفصل فيها بحكم قضائى نهائى حائز لقوة الأمر المقضى .

وهذه المسأله – الأولية – هى ما إذا كان الشيك محل التداعى – قد تم تبديده من عدمه لأنه متى ثبت وقوع هذه الجريمة فقد بات من المؤكد ان جريمة إعطاء الشيك دون رصيد قائم وقابل للسحب – غير متوافره الأركان ” .

ووفقاً لما إستقر عليه قضاء النقض بأنه :- متى كان الشيك محل التداعى فى جريمة إعطاءه للمستفيد دون رصيد – متحصلاً من جريمة التزوير أو النصب أو خيانه الأمانه فإنه يحق للساحب الأمتناع عن إيداع رصيد الذى يغطى قيمه الشيك فى البنك المسحوب عليه ، أو إصدار الأمر بمنع صرفه إستعمالاً بحقه المقرر فى القانون بموجب الماده / 60 عقوبات .

وبذلك قضت الهيئه العامه للمواد الجزئية ، لمحكمه
النقض ( الدوائر مجتمعه ) حكم مشهور صدر فى 1/1/63 س 14 رقم 1 ص 1 ) ، قررت فيه جمله

مبادىء بالنسبه للشيكات :-

” أولها ” : أن أستعمال الحـــق المقرر بالقانون ، وهو كل حق يحميه القانون أينما كان

موضعه من القوانيــــن المعمول بها ، إنما يعــــد من أسباب الإباحة ودون

حاجه إلى دعوى لحمايته .

وثانيها :– …………….

وثالثها :– أن سرقة الشيك والحصول عليــــه بطريق
التهديـــد ، يدخلان فى حكم الضياع

الذى به تتخلـــــف الإراده وركــــن
الإعطاء بالنتيجه وهو الركن المحورى فى

جرائم الشيك ،

ورابعها :- أن تبديد الشيك ، والحصول عليه بطريق
النصب ، من حالات أسباب الأباحة .

وخامسها : أن القياس فى أسباب الإباحة أمر يقره
القانون بغير خلاف .

وسادسها : أن مخالفـــة أى من القواعد المتقدمة ، خطأ
يستوجب النقض والإحالة ، وما

أوردة هذا الحكم الضافــــى ، بالنسبه
لسرقة أو تبديد الشيك متواتر فى الفقه

ومتواتر فى قضاء محكمه النقض .

كما قضت محكمه النقض بأن :-

”الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد ، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك ، فإذا إنتفت الإرادة لسرقة الشيك من الساحب . ( ومثلها التبديد ) أو فقده له أو تزويره عليه ، إنهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء “.

نقض 1/3/71 س 22 رقم 44 ص 183


وبمفهوم المخالفه ” متى كانت المحكمه قد أستظهرت أن تسليم الشيك لم يكن على وجه الوديعة وإنما كان لوكيل المستفيد وأنه تم على وجه تخلى فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهــــذا الوكيل ، فإن الركن المادى للجريمة يكون قد تحقق ( ومفهوم المخالفه من ذلك أنه إن ثبت أن التسليم لم يكن نهائياً ، وإنما كان على سبيل الوديعه فلا إعطاء ولا ركن مادى ، ولا جريمة )

نقض 27/5/1958/ – س 9 – رقم
149 – ص 582