اجتهاد قضائي – المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة

اجتهادات على ان المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

– المحكمة ليست ملزمة باعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك ما لم يتبين وجود نقص او غموض او عيب قانوني فيها.
– الخبرة في قضايا انهاء العلاقة الايجارية لا تخضع للقواعد التي تخضع لها الخبرة في قضايا التخمين، و انما لاحكام المادة /138/ بينات.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
– تقدمنا بمذكرة بتاريخ 23/11/2004 و طلبنا اعادة الخبرة لانها لم تبن اسس التقدير و لم نحدد المساحة و لم تحدد سعر المتر و لم تراع الاسعار الرائجة. و لم ترد المحكمة على ذلك.
– الاجتهاد مستقر على ان عدم الرد على الدفوع و مناقشتها يوجب النقض.
في القانون:
لما كانت دعوى الجهة المدعية – المطعون ضدها – تقوم على المطالبة بانهاء العلاقة الايجارية مع المدعى عليه الذي يشغل الشقة العائدة للمدعين ايجارا و ذلك استنادا لاحكام الفقرة /ب/ من المادة الثانية من القانون (6) لعام 2001
و حيث ان محكمة الموضوع و بعد اجراء الكشف و الخبرة قررت:
انهاء العلاقة الايجارية بين الطرفين مقابل تعويض قدره (196000 ل.س) و الزام الجهة المدعى عليها تسليم الماجور خاليا من الشواغل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قطعية هذا القرار.
و لعدم قناعة المدعى عليه – المستاجر – بهذا القرار فقد طعن للاسباب المبينة اعلاه و التي ترتكز على عدم مناقشة دفوعه و عدم استجابة المحكمة لاعادة الخبرة.
و من ان الطاعن لا ينازع في حق المؤجر بانهاء العلاقة الايجارية لان هذه الجهة مصدرة القانون (مادة 2/ب من القانون 6 لعام 2001).

و من حيث ان الخبرة المنصوص عليها في هذه المادة لا تخضع للقواعد التي تخضع لها الخبرة في قضايا التخمين و تحديد بدل الايجار و انما تخضع لاحكام المادة (138) و ما بعدها من قانون البينات.
و من حيث ان المحكمة ليست ملزمة باعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك ما لم تبين الجهة الطاعنة اوجه النقص او الغموض او العيب القانوني في الخبرة.

و من حيث ان الخبرة التي اعتمدتها المحكمة قد قدمت وصفا دقيقا للماجور موضوع الدعوى و بينت انها قدرت قيمة الشقة بعد مراعاة الموقع و المساحة و نظام ضابطة البناء و الحالة الفنية للماجور و قدرت القيمة الشرائية للماجور شاغرا بتاريخ الكشف، و قد جاءت هذه الخبرة مستجمعة كافة شرائطها كما اوضحت ذلك محكمة الموضوع…. عليه ولا ينال منها القول بانها مجحفة بحق الجهة المدعى عليها ولا ضرورة لتحديد المساحة و سعر المتر و ما دامت قد اوضحت انها راعت في التقدير المساحة و الاسعار و القوة الشرائية باعتبار الماجور شاغرا لا مشغولا لانه لا يتوجب على الخبراء ذكر تفصيلات الاسس التي اخذتها بعين الاعتبار عند التقدير كالمساحة بالامتار و ثمن المتر من الارض و ثمن المتر من البناء و كلفة الكسوة. (قرار نقض 1109/841 تاريخ 25/10/1975 المحامون لعام 1976).
و حيث ان الدفع اللاحق للطعن بان الجهة المدعية قد عادت و طالبت بالاجور ببطاقة بريدية لاول مرة امام هذه المحكمة.
و من حيث ان القرار قد رد على ذلك و ان اسباب الطعن لا تناله مما يستوجب رده.

لذلك و بعد المداولة تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن و اعادة الملف لمرجعه.
قرار 416 / 2006 – أساس 383 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 163 – م. المحامون 2008 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 64685

– لا تستوضح المحكمة من الخبراء الا في حالة وجود نقص او غموض في الخبرة.
– المحكمة ليست ملزمة باعادة الخبرة كما طلب الخصوم ذلك، ما لم تلحظ فيها نقصا او عيبا يبرر الاعادة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
1 – اجرت المحكمة الكشف دون الاطلاع على مساحة المكتب و كان الكشف تقديريا من خارج المكتب و ان الخبرة تمت بالاكثرية دون مراعاة مكان وجود المكتب في طابق رابع و عدم وجود مصعد و ان نسبة ما يصيب المكتب من قيمة الارض اقل من عشرة بالمئة.
2 – طلبنا اعادة الخبرة لانها لم تكن بالاجماع بل بالاكثرية و لما كان هناك غبن كبير في تقدير القيمة.

في القضاء:
من حيث ان دعوى الجهة المدعية المقدمة لمحكمة الصلح المدني الثامن عشر بحلب بمواجهةالمدعى عليه تهدف الى اجراء الخبرة و تقدير القيمة التخمينية للعقار الماجور الكائن بالمحضر 189 منطقة عقارية رابعة بحلب.و قد اصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكما يتضمن تحديد بدل الايجار السنوي للمكتب الكائن على المحضر رقم 189 و المشغول كمكتب للمحاماة بمبلغ 9126 ل.س. اعتبارا من تاريخ الادعاء في 15/3/2003 و لعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالحكم فقد طعنت به للاسباب الواردة بلائحة الطعن و المسرودة انفا.

و من حيث ان اطراف الدعوى حضروا و سمى كل طرف خبيره و سمت المحكمة الخبير الثالث بهدف اجراء الكشف و الخبرة التخمينية للماجور و في الموعد المحدد لاجراء الكشف انتقل الخبراء بصحبة المحكمة الى موقع العقار و بعد تفهمهم المهمة و على ضوء المخطط المعماري المرفق و تذكيرهم باليمين القانونية استمهل الخبراء لتقديم خبرتهم بتقرير مستقل و جرى الكشف و الاطلاع على المخطط المعماري و حصر المساحات للماجور تبين ان الماجور هو مكتب لمزاولة مهنة المحاماة و مساحته 39 متر مربع و بعد الاخذ بعين الاعتبار الموقع و المساحة و المشتملات و التوزيع الطابقي و الوضع الخاص و كافة الاعتبارات التي تدخل في حساب التامين.

و من حيث ان الخبير الذي سمته الجهة الطاعنة تقدم بتقرير خبرة منفصل و قد اخذت المحكمة بخبرة اكثرية الخبراء الاخرين.

و من حيث ان الخبرة جاءت سليمة من العيوب و ان الاخذ بها من صلاحية المحكمة دون معقب عليها من قبل محكمة النقض و المحكمة لا تستوضح من الخبراء الا في حالة وجود نقص او غموض و محكمة الموضوع لم تجد ضرورة لذلك. كما و ان المحكمة ليست ملزمة باعادة الخبرة كما طلب الخصوم ذلك ما لم تلحظ فيها نقصا او عيبا يبرر الاعادة مما يجعل اسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه.

لذلك تقرر بالاجماع:
– رفض الطعن موضوعا.
قرار 209 / 2006 – أساس 211 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 703 – م. المحامون 2007 – اصدار 10 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 64461

المحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك ما لم تلحظ فيها نقصا او عيبا.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1- الخبرة غير صحيحة و مشوبة بعيب النقص و الغموض لا سيما لجهة تقدير القوة الشرائية للبناء و لم يتضمن تقرير الخبرة الاسس المعتمدة بالخبرة.
2- لم يلتفت الخبراء بافادة الطاعن بانه اجرى احداثات في الماجور اثرت على قيمته ايجابا.
3- لم يشر تقرير الخبرة الى ماهية العوامل الاخرى الداخلة في التقدير.
4- ردت المحكمة طلبنا باعادة الخبرة بالرغم من اننا بينا ماهية الاخطاء القانونية الواردة بتقرير الخبرة.
5- و ان كان الاجتهاد مستقر على اعتماد الخبرة من اطلاقات محكمة الموضوع الا ان ذلك مناط بان لا تكون الخبرة مشوبة بنقص او غموض.

النظر في الطعن:
من حيث ان دعوى الجهة المدعية تهدف الى انهاء العلاقة الايجارية مع المدعى عليه على العقار الموصوف بالمحضر رقم (720) من المنطقة العقارية باب توما عملا باحكام الفقرة (ب) من المادة /2/ من قانون الايجار رقم (6) لعام 2001 و قد قضت محكمة الدرجة الاولى للجهة المدعية وفق دعواها و لعدم قناعة الجهة المدعى عليها بهذا الحكم فقد طعنت به للاسباب المذكورة اعلاه.

و من حيث ان المدعى عليه الطاعن كان قد اثار في ضبط الكشف انه قد قام ببعض الاصلاحات بالماجور الا ان وكيل الجهة المدعية تحفظ على ذلك.
و من حيث ان وكيل المدعى عليه تقدم بمذكرة مؤرخة في 27/10/2004 اثار فيها موضوع الاصلاحات التي قام بها موكله و طلب اعادة الخبرة بواسطة خمسة خبراء.

و حيث ان وكيل المدعى عليه الطاعن تغيب بعدها عن حضور جلسة المحاكمة و لم يثبت قيام موكله بالاصلاحات المذكورة.
و حيث ان الخبرة جاءت سليمة من العيوب و النواقص و اخذوا بعين الاعتبار الموقع و المساحة و التوزيع الطابقي و طراز البناء و القوة الشرائية بتاريخ الكشف و كافة العوامل الاخرى الداخلة في التقدير.
و من حيث ان المحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك ما لم تلحظ فيها نقصا او عيبا و المحكمة لم تجد ذلك، مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه و يغدو الطعن جديرا بالرفض.
لذلك تقرر بالاجماع:
– رفض الطعن موضوعا.
قرار 812 / 2006 – أساس 729 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 44 – م. المحامون 2007 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 63653

المحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة ما دامت واضحة و صحيحة و جارية وفق الاصول.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب طعن النيابة العامة:
الرد الذي ذكرته المحكمة عن الخبرة غير كاف و لا يغني عن اعادتها من خمسة اطباء.
و انه و ان كانت المحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة الا ان ذلك منوط باستبقائها لشرائ

طها الشكلية و قد خالف المحكمة القرار الناقض لهذه الناحية.
في البحث بالطعن:
من حيث ان المحكمة مصدرة القرار قد قضت بتجريم المطعون ضده بجناية قتل والده و قد طعنت النيابة العامة بالقرار لعلة عدم اعادة الخبرة.
و من حيث انه سبق و طعن بقرار المحكمة و نقض قرارها لعلة عدم البحث بالجرم و ثبوت و عدما الرد على طلب اعادة الخبرة.
و من حيث ان المحكمة اتبعت القرار الناقض و بحثت في الجرم و ثبت لديها ارتكاب المطعون ضده لما اسند اليه.
و من حيث ان المحكمة رات ان الخبرة واضحة لا لبس فيها و لا غموض و انه ليس ثمة داع لاعادتها.
و من حيث ان القرار سرد الوقائع و الادلة و قضى بما يتفق و القانون على هدي الادلة القائمة بالملف و ان المحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة طالما كانت واضحة صحيحة و جارية وفق الاصول.
و من حيث ان القرار الطعين على ضوء ما تقدم جاء محمولا على اسبابه و مستوفي لموجبات صدوره و على تحولات عليه اسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاجماع:
– رفض الطعن موضوعا.
قرار 1678 / 2005 – أساس 1421 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 65 – م. المحامون 2006 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 56337

المحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة ما دامت واضحة و صحيحة و جارية وفق الاصول.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب طعن النيابة العامة:
الرد الذي ذكرته المحكمة عن الخبرة غير كاف و لا يغني عن اعادتها من خمسة اطباء.
و انه و ان كانت المحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة الا ان ذلك منوط باستبقائها لشرائطها الشكلية و قد خالف المحكمة القرار الناقض لهذه الناحية.
في البحث بالطعن:
من حيث ان المحكمة مصدرة القرار قد قضت بتجريم المطعون ضده بجناية قتل والده و قد طعنت النيابة العامة بالقرار لعلة عدم اعادة الخبرة.
و من حيث انه سبق و طعن بقرار المحكمة و نقض قرارها لعلة عدم البحث بالجرم و ثبوت و عدما الرد على طلب اعادة الخبرة.
و من حيث ان المحكمة اتبعت القرار الناقض و بحثت في الجرم و ثبت لديها ارتكاب المطعون ضده لما اسند اليه.
و من حيث ان المحكمة رات ان الخبرة واضحة لا لبس فيها و لا غموض و انه ليس ثمة داع لاعادتها.
و من حيث ان القرار سرد الوقائع و الادلة و قضى بما يتفق و القانون على هدي الادلة القائمة بالملف و ان المحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة طالما كانت واضحة صحيحة و جارية وفق الاصول.
و من حيث ان القرار الطعين على ضوء ما تقدم جاء محمولا على اسبابه و مستوفي لموجبات صدوره و على تحولات عليه اسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاجماع:
– رفض الطعن موضوعا.
قرار 1678 / 2005 – أساس 1421 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 65 – م. المحامون 2006 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 56337

المحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة كلما طلب اليها ذلك.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
1- الخبرة غير سليمة و لم تقم على اسس موضوعية.
2- المحكمة لم تستجب لطلبنا باعادة الخبرة.
3- العقار يقع في منطقة تجارية هامة.
النظر بالطعن:
لما كانت دعوى الجهة المدعية موضوع استدعائها المقدم الى محكمة الصلح المدني بدرعا بتاريخ 22/3/2005 تهدف الى تخمين محلها التجاري القائم على العقار /2240/ درعا كونها تشعر بالغبن. و حيث ان المحكمة اجرت الكشف و الخبرة بمعرفة خبير بعد ان تعذر اتفاق الاطراف على تسمية خبيرهم فتم تسميته من قبل المحكمة و قد خلصت بقرارها الى:
1- تحديد البدل السنوي للماجور موضوع الدعوى المشاد على العقار 2240/16 بمبلغ /9.625/ ل.س. و الزام طرف الدعوى بهذا البدل اعتبارا في 22/3/2005 و تضمين المدعى عليه الرسوم و المصاريف. و حيث ان القرار لم يلق قبولا لدى المدعي فطعن به للاسباب الموضحة تحت فقرة اسباب الطعن و اهمها ان الخبرة غير موضوعية و ان العقار يقع في منطقة تجارية هامة و ان المحكمة لم تستجب لاعادة الخبرة. و من حيث ان المحكمة استثبتت العلاقة الايجارية باقرار الجهة المدعى عليها بها و البدل السنوي البالغ /7.000/ ل.س. و من حيث ان المحكمة اجرت الكشف و الحبرة بمعرفة الخبير بشار… نظرا لعدم اتفاق الطرفين على تسمية الخبير. و حيث ان الخبرة جاءت سلمة من العيوب و اعتمدتها المحكمة دليلا في الاثبات و هذا مطلق سلطان محكمة الموضوع ما دام لم يعتورها سبب مبطل او نقص او غموض. و حيث ان المحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة كلما طلب اليها ذلك. مما يجعل اقوال الجهة الطاعنة اقوالا مرسلة حيث انها تثبتها وفق الاصول. و حيث ان المحكمة احاطت بواقعة الدعوى و اقامت حكمها على ما له اساس قانوني سليم مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون ضده و يغدو الطعن جديرا بالرفض.
لذلك و بعد التدقيق و المداولة تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن موضوعا.
قرار 1432 / 2006 – أساس 1594 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 779 – م. المحامون 2008 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 65972
المحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة لمجرد الطلب.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن المقدم من المدعى عليه:
1- عدم الاجابة على طلب اعادة الخبرة.
2- السيارة تم احتجازها وفق ما هو مبين في الضبط المنظم من شرطة مرور البوكمال.
و بذلك تكون السيارة غير ناجية من الحجز.

اسباب الطعن المقدم من ادارة الجمارك:
1- عدم الرد على الدفوع.
2- لا يجوز اللجوء الى الخبرة.
3- تقرير الخبرة جاء غامضا و عشوائيا.

فعن ما ذكر في الطعنين:
لما كانت المخالفة المسندة الى المدعى عليها الاستيراد تهريبا لسيارة، و كانت المحكمة قد عالجت الدعوى على ضوء احكام القانون و هي غير ملزمة باعادة الخبرة لمجرد الطلب. و كان تحديد القيمة استنادا لتقرير الخبرة المعتمد من قبل المحكمة في محله القانوني و في ما جرى عليه اجتهاد هذه الهيئة.
و كانت الوثائق التي اشارت اليها المدعى عليها غير مصدقة ولا تصلح دليلا على مصادرة السيارة. مما يجعل ما جاء في الطعن الاول و الثاني قاصرا عن ان ينال من القرار المطعون فيه.

لذلك تقرر بالاجماع:
– رفض الطعنين.
قرار 1655 / 2005 – أساس 948 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 340 – م. المحامون 2006 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 63507

مجرد القول بان الخبرة بعيدة عن الواقع لا يوجب اعادتها، و لا عبرة بتوافق الطرفين على الطعن فيها.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
ا- في اسباب الطعن الاصلي:
1- تقرير الخبرة صدر جزافا و لم يراع المساحة الفعلية و القيمة الحقيقية للماجور.
2- طرفي الدعوى تصادقا على اجراء خبرة ثلاثية الا ان المحكمة لم تلتفت الى ذلك و حسمت الدعوى.
3- الموكل تعرض للطعن بسبب الخبرة.

ب- في اسباب الطعن التبعي:
1- تسرعت المحكمة باصدار القرار و قد تصادق الطرفان على طلب اعادة الخبرة و اجراء خبرة ثلاثية و كان على المحكمة الاستجابة لذلك.
2- تقرير الخبرة لم يراع القيمة الحقيقية للعقار موضوع الدعوى و قد اعطى الماجور قيمة اكثر بكثير مما عليه بالواقع.
في القانون:
حيث ان الدعوى تقوم على المطالبة بانهاء العلاقة الايجارية بين طرفي الدعوى سندا لاحكام المادة 2/د من القانون /6/ لعام 2001.

و حيث ان المالك هو المالك قيدا في الماجور موضوع الدعوى وا لعلاقة الايجارية ثابتة و خاضعة للتمديد الحكمي و قد اجرت المحكمة الكشف و الخبرة الفنية على الماجور لوصفه بتاريخ الكشف و تقدير قيمته و قدم الخبراء خبرتهم الذي اخذت بها المحكمة و قضت بانهاء العلاقة الايجارية بين الطرفين مقابل تعويض قدره مائتي… ليرة سورية يدفعها المالك -المدعي- للمستاجر – المدعى عليه- و طعن المستاجر بهذا القرار كما طعن المستاجر طعنا تبعيا و ذلك للاسباب المبسوطة في لائحة طعن كل منهما.

و حيث ان اسباب الطعنين تعيب على القرار عدم استجابته لتصادقهما على طلب اعادة الخبرة و اجراء خبرة جديدة بداعي ان الخبرة بعيدة عن الواقع.
و حيث ان المحكمة ليست ملزمة باعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك و ذلك ما لم تكن الخبرة معيبة في الاجراءات او ناقصة او غامضة.

و حيث ان اي من الطعنين لم يبين اوجه العيب او النقص او الغموض بهذه الخبرة و ان مجرد القول بان الخبرة بعيدة عن الواقع لا يوجب اعادتها و لا عبرة لتوافق الطرفين على الطعن بالخبرة و قد عللت… باسباب الاخذ بهذه الخبرة تعليلا سائغا و مقبولا مما يتعين معه رفض كافة اسباب الطعنين و تصديق القرار.

لذلك و بعد التدقيق و المداولة تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعنين الاصلي و التبعي.
قرار 2098 / 2006 – أساس 2108 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 124 – م. المحامون 2009 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 66058

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.