المرجع الموحد

بين قرينه المصلحه

وإثبات الإشتراك فى التزوير

ــــــــــــــــــــ

فإثبات الإشتراك فى التزوير ، شأنه أى أشتراك ، ولا يجرى بغير ضوابط ، –
ولا تكفى فيه قرينه المصلحه ، وقد تواتر قضاء محكمه النقض ، على أن قرينه المصلحه – بفرض وجودها – لا تكفى لإثبات الإشراك فى التزوير أو فى أى جريمة – وفى حكمها – الصادر 15/12/1982 برئاسه الأستاذ المستشار / محمد وجدى عبد الصمد – شفاه الله ، فقضت فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائيه فقالت : ” ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى خلص الى ثبوت جريمتى الأشتراك فى التزوير والأستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله ”

وحيث أن الثابت من الأوراق ان المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) هو المستفيد وصاحب المصلحه فيما أثبته المتهم الأول فى محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه النزاع للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) ” – ( ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر اركان جريمة الأشتراك فى التزوير ويورد الأدله عليها ، وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحه فى التزوير لا يكفى فى ثبوت أشتراكه والعلم به فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمه أستعمال المحرر المزور فإن العقوبه تكون مبررة ، ذلك لأنها اعتمدت عليه فى ثبوت جريمه الأستعمال فى حق الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الأشتراك فى التزوير آنفه الذكر وهى لا تصلح بذاتها اساسا صالحا لأقامه الأدانه لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الأستدلال بالنشبه لجريمة الاستعمال ولما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعاده بالنسبه للطاعنين كليهما وذلك لوحده الواقعه ولحسن سير العداله دون حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن الثانى فى طعنه أو بحث أوجه طعن الطاعن الأول .

نقض 15/12/1982 – فى الطعن – رقم 4780 لسنه 53 ق

نقض
22/1/1986 – س 37 – 127

نقض
25/11/1981 – س 32 – 171 – 978 – الطعن 1207 / 51 ق

نقض
18/1/1987 – س ى38 – 13 – 107 – طعن 5221
/ 56 ق

وقضت محكمه النقض على أنه :-

من المقرر – فى قضاء هذه المحكمه – أن مجرد ضبط الورقه المزوره أو الخاتم المقلد ، أو التمسك بذلك ، أو وجود للمتهم فى تزويرها أو تقليده ، لا يكفى بمجرده فى ثبوت اسهامه فى تزويرها او تقليده كفاعل او شريك ، أو علمه بالتزوير أو التقليد ، مالم تقم ادله على أنه هو الذى أجرى التزوير او التقليد بنفسه أو بواسطه غيره ، مادام أنه ينكر إرتكاب ذلك ، وخلا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، من نسبه الأمر اليه .

نقض 3/11/1988 – س 39 – 152
– 1001

كما قضت بأن :-

” يكون الحكم معيباً إذا كان قد قضى بإدانه الطاعن بجريمة الأشتراك فى
تزوير محرر رسمى واستعماله مع العلم بتزويره استناداً الى أنه صاحب المصلحه فى تزويره دون ان يورد ويستظهر اركان جريمه الأشتراك فى التزوير ويبين الدليل على إنه إرتكب التزوير بنفسه أو بواسطه غيره كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير – وكان مجرد كونه صاحب المصلحه فى التزوير لا يكفى لثبوت إشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون متعين النقض لما شابه من قصور فى التسبيب وفساد فى الإستدلال ” .

نقض 25/11/1981 – س 32 – رقم 171 – ص 978 – طعن
1207 / 51 ق

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعده ، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وأن يبين الأدله الداله على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، بيد أن ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكانا خاليا فى اصول ايصالات التوريد ، إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النيه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهو مالم يدلل الحكم على توافره ، كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الأشتراك باى طريق اخر حدده القانون

لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قاصراً يعيبه بما يستوجب نقضه “.

نقض كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه “.

نقض 15/6/1983 – س 34 – 153 –
778

وبذلك قضت محكمه النقض وقالت بأن :-

”الأشتراك فى التزوير وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجيه أو أعمال ماديه محسوسه يمكن الإستدلال بها عليه ، إلا أنه يتعين لثبوته ان تكون المحكمه قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم – فإذا خلت مدوناته من بيان الظروف والملابسات التى تظاهر الأعتقاد بأشتراك الطاعن فى التزوير فى الأ وراق الرسمية وأكتفى فى ذلك بعبارات عامه مجمله ومجهله لا يبين منها حقيقه مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من تسبيبها من الوضوح والبيان فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه ” .

نقض 16/3/1983 – س 34 – رقم 75 – ص 371 – طعن
5802 / 52 ق

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى بإدانه المتهم فى جريمة الأشتراك فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعده فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن يبين الأدله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلم من واقع الدعوى وظروفها وإلا كان قاصر البيان “.

نقض
26/10/1964 – س 15 – رقم 122 – – ص 619 – طعن رقم 480 لسنه 34 ق

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” متى دان الحكم الطاعن فى جريمة الإشتراك فى التربح بطريقى الإتفاق والمساعده فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وأن يبين الأدله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها “.

نقض 11/10/1994 – س 45 – رقم
132 – ص 837 – طعن 20743 – لسنه 62 ق

وقضت محكمه النقض كذلك بأن :-

” الحكم يكون معيباً إذا كان قد قضى بإدانه الطاعن بجريمه تسهيل الإستيلا بغير حق على أموال عامه والإشتراك فيها دون بيان الوقائع و الأفعال التى قارفها كل متهم وعناصر الإشتراك وطريقته وإستظهار قصد إرتكاب الفعل فى هذا الشأن “.

نقض
11/12/1988 – س 39 – رقم 198 – ص 1303 – طعن 5976 لسنه 58 ق

كما قضت محكمه النقض بأن :-

جواز إثبات الإشتراك بالقرائن ، شرطه ورود القرينه على واقعه التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحه الأستنتاج وسلامته ، – وقالت واحد من عيون احكامها أن :-

” مناط جواز أثبات الأشتراك بطريق الاستنتاج استناداً الى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعه التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الأشتراك منها وجود الأشتراك لا تؤدى الى ما أنتهى اليه فعندئذ يكون لمحكمه النقض بما لا من حق الرقابه على صحه تطبيق القانون ان تتدخل وتصحيح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ” .

نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467

وقضت محكمه النقض بأن :-

مناط جواز إثبات الإشتراك بطريق الأستنتاج إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبه على واقعه التحريض أو الإتفاق أو المساعده ، وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد ىمنها سائغاً ، ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، فإذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها الحكم فى إدانه الطاعن والعناصر التى إستخلص منها وجود الإشتراك ، لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمه النقض بما لها من حق الرقابه على صحه تطبيق القانون على صحه تطبيق أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما
يتفق مع المنطق والقانون .

نقض
3/11/1988 – س 39 – 152 – 1001

وقض محكمه النقض بأن

التزوير لا يقع إلا فى محرر يتمتع بقوه فى الإثبات .

نقض 3/11/1988 – س 39 – 152 –
1001

بل أن مجرد التمسك بورقه مزوره ، لا يكفى بذاته لأثبات الإشتراك فى تزويرها ، بل أن العلم بتزوير المحرر لا يقوم بذاته دليلاً على الإشتراك فى تزويره .

فقد قضت محكمه النقض بأن :-

” مجرد العلم بإرتكاب التزوير ، لا يكفى بذاته لثبوت الإتفاق أو التحريض أو
المساعده على إرتكاب الجريمة ” .

نقض 27/11/1950 – س 2 – 88 – 229

وقضت بأن :-

” لما كان المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك وإستعماله إستناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحه الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب الى المدعى بالحق المدنى وان التقرير الفنى قد قطع بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك الشيك دون أن يستظهر أركان جريمه التزوير ويورد الدليل على ان الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطه غيره – مادام انه ينكر ارتكابه له ،4

كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير ، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت هذا العلم مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه ، لما كان ما تقدم – فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور “.

نقض 18/1/1987 – س 38 – رقم
13 – ص 107 – طعن 5221 / 56 ق

وقضت كذلك بأن :

”مجرد التمسك بالورقه المزوره لا تكفى فى ثبوت العلم بتزويرها مادام الحكم
لم يقم الدليل على مقارفه المتهم للتزوير أو أشتراكه فيه ” .

نقض 1/4/1986 – رقم 91 – ص 445 – طعن 1742 / 56 ق

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-

”مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير أو إشتراكه فيه مادام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو إشترك فيه “.

نقض 20/11/1967 – س 18 – 236
– – 1130

نقض 8/11/1971 – س 22 – 153 –
636

نقض 3/2/1982 – س 3 – 26 –
133

نقض 31/10/1976 – س 27 – 180
– 792

نقض 1/4/1986 – س 37 – 91 –
445

وقضت محكمه النقض بأنه :-

من المقرر أن مجرد تمسك المتهم
بالمحرر المزور ، وكونه صاحب المصلحه فى التزوير
لا يكفى بذاته فى ثبوت إقترافه التزوير أو إشتراكه فيه والعلم به مادام ينكر ارتكابه له ويجحد علمه به – كحال فى الدعوى – فإن الحكم إذ لم يدلل على قيام الطاعنه
بالإشتراك فى إرتكاب التزوير وعول فى إدانتها على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن ، يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال متعيناً نقضه . ”

نقض 5/6/1996 – س 47 –104 –
732