المرجع
الموحد

شخصيه
المسؤلية الجنائيه

ــــــــــــــــــــ

إن مبدأ شخصية المسؤلية الجنائيه ، من المبادىء الدستورية بنص ( م 66
دستور) ، وهو مقنن فى شرائع السماء قبل دساتير الناس ..

ففى القرآن الكريم :
” وكل أنسان الزمناه طائره فى عنقه ” وفيه ” كل أمرىء بما كسب رهين
” ( الطور 21 ) .. وفيه أيضاً : ” ولا تزر وازرة اخرى ” ( الأنعام164 ، وفاطر 18 ) .. وبنص الدستور المصرى ، شأن كل المواثيق ودساتير العالم المتحضر ينص فى مادته / 66 على أن العقوبه ” .. شخصيه “.. لذلك ، فمن المسلم به فقهاً وقضاء وبإجماع ، أن المسؤلية الجنائيه شخصية ، فلا توقع عقوبه جريمة ألا على من أرتكبها بنفسه أو أشترك فيها أشتراكاً عمدياً بعمل من أعمال الأشتراك ، أى على من توافر فى حقه الركنان المادى والمعنوى لهذه الجريمة ، ولا يسأل شخص عن جريمة يرتكبها أو يتسبب فيها غيره ، ألا إذا أحاط علمه بعناصرها واتجهت ارادته فى الوقت نفسه الى المساهمه فيها بإحدى صور المساهمه الجنائيه التبعيه المعروفه فى القانون .

د .
محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 – 1983 – ص 485 – 486

د
. احمد فتحى سرور – الوسيط – عام – ج 1 –
ط 1981 – ص 577 – 578

د. محمد مصطفى القللى – فى المسؤلية الجنائيه
1948 – ص 70 ، 71

الأستاذ على بدور – المسؤليه الجنائيه ص 329
، 230

د. محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 – 1982 – نبذه 734 – ص 655 وما بعدها

المستشار محمد سعد الدين ، مرجع القاضى فى
المسؤلية الجنائيه ط 1985 ص 71 وما بعدها .

والمسؤلية الجنائيه قوامها ” الواقع ” فهى لا تعنى ولا تتوقف ولا تقوم إلا على ” الواقع الفعلى ” وأن خالفته كتابه أو شهاده أو إقرار أو حتى إعتراف من المتهم ذاته طالما ثبت أن الواقع يخالف هذه الكتابه أو الشهاده أو الإقرار أو الإعتراف .

يقول
الأستاذ العميد / على بدوى :-

” لا تتحقق المسؤلية الجنائيه عن فعل الا إذا صح أن ينسب صدوره للشخص ،
– أى إذ ثبت نسبه هذا الأمر اليه ، ومعنى ” النسبه ” أن يكون ما حدث راجعاً فى حدوثه الى نشاطه الشخصى من الوجهة المادية ومن الوجهة النفسيه معاً ، فمن الوجهه الماديه يجب ان يتحقق قيام صله السببيه المباشره بين سلوكه وبين الجريمة التى وقعت ، بحيث يمكن أعتباره العامل المادى فى أحداثها ، ومن الوجهه النفسيه يجب ان يتوفر وجود هذه الصله كذلك ، صله السبب بالنتيجة ، بين نشاطه الذهنى أو حالته الذهنيه وبين الجريمة ، بحيث يمكن اعتبارها ناشئه عن استعمال ملكاته العقليه وإدراكه وإرادته .

ولا تتوافر هذه النسبه عنده من الوجهه النفسيه الا اذا تبين انه مخطىء ، وذلك بأن تكون حالته الذهنيه او نشاطه الذهنى صادراً عن خطيئته ، ومعنى ” الخطيئة ” أساءه استعمال ملكاته العقليه أو توجيهها خاطئاً وبغير حق ، وهى تظهر فى تعمد النتيجة التى وقعت او فى عدم المبالاه فى سلوكه بوقوعها ، ففى الأولى تتحقق هذه الخطيئه بالقد ، وفى الثانيه بالأهمال .

تلك هى المعانى الثلاثه التى يتكون منها الركن الأدبى فى الجريمة ، وهى وأن اختلفت فهى متصله متداخله يتوقف بعضها على بعض ، فلا يكون الشخص مسؤلاً عن جريمة ألا اذا كانت مسؤلية اليه ، ولا يصح نسبتها اليه ألا إذا كان مخطئاً ، المسؤلية تفترض قيام النسبه والنسبه تتضمن الخطيئة “.

الأستاذ العميد / على بدوى – المسؤلية الجنائيه –
ص 329 / 330

ويقول الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور :-

” من المقرر قانونا المسؤلية الشخصيه للجانى عما يرتكبه من جرائم ، ويتضح ذلك جليا من اشتراطه توافر اهليه الجانى وإثمه الجنائى ، وبناء على ذلك ، فلا يجوز مساءله شخص عن جريمة غيره مالم يكن أهلاً لإرتكاب هذه الجريمة وتوافر لديه الإثم الجنائى بشأنها ، ومن هنا ، فلا يمكن التسليم بوجود مسؤلية عن جريمة الغير “.

د . احمد
فتحى سرور – الوسيط – عام – ج 1 – ط 1981 – ص 577 – 578

د. محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 – 1982 – نبذه 734 – ص 655 وما بعدها

ويقول
الأستاذ الدكتور العميد / محمد مصطفى القللى :-

” رأينا فى أول البحث أن العقوبات شخصيه وإذن فالمسؤلية الجنائيه شخصيه ، لا يسأل عن الفعل الذى وقع إلا فاعله أو من كان شريكاً للفاعل طبقاً لقواعد الأشتراك . فالفعل المادى الذى تتكون به الجريمة لا يسند جنائياً إلا لمن ارتكبه ” .

الأستاذ الدكتور العميد / محمد مصطفى القللى – فى
المسؤلية الجنائيه – ط 1948 – ص 70

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” من المبادىء الأساسيه فى العلم الجنائى إلا تزر وازره أخرى – فالجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جانيها – والعقوبات شخصيه محضه – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمه – وأن العقاب لا يتحمل الأستنابه فى التنفيذ “ ، – وأن الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئة الشخصى ؟

نقض
14/5/1972 – س 23 – 156 – 696

نقض
30/6/1969 – س 20 – 194 – 993 – الطعن 1092 / 39 ق

نقض
5/3/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 196 – 255

نقض
20/11/1930 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 104 – 106

وقضت محكمه النقض أيضاً :-

” الأصل أن من يشترك فى اعمال الحفر لا يسأل إلا عن نتائج خطئة الشخصى ، فصاحب العمل لا يعتبر مسؤلاً جنائياً عما يصيب الناس من الإضرار بسبب عدم إتخاذ الإحتياطات المعقوله التى تقى الأنفس مما قد يصيبها من الأضرار إلا إذا كان كان العمل العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص ، الخاص ، فإن عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسؤليته فهو الذى يسأل عن نتائج خطئة “.

نقض 10/2/1969 – س 20 – 49 –
131

نقض 4/11/1968 – س 19 – 179 –
904

ومن تطبيقات محكمه النقض فى شخصيه المسؤلية ما قضت به من أن :-

” الأصل أن من يشترك فى أعمال الهدم والبناء ( ومن باب أولى أعمالى الحفر) لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى ، فصاحب البناء لا يعتبر مسؤلاً جنائياً عما يصيب الناس من الأضرار عند أقامه البناء – بسبب عدم إتخاذ الإحتياطات المعقوله ، المعقوله ، إلا أذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته وإشرافه الخاص ، فإن عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عاده تحت مسؤليته فهو الذى يسأل عن نتائج خطئة ، ولما كان دفاع الطاعن يقوم على أن مسؤلية قد أنتقلت بإقامته مقاولا لأعمال الحديد أقر بقيامه بهذه العملية ، فهو الذى يسأل عما يقع من تقصير فى إتخاذ الأحتياطات اللازمه لوقايه الناس ، وقد دانه الحكم المطعون فيه بوصف انه المقاول المعهود اليه بإنشاءات الحديد ورتب مسؤليته على ان نقل الحديد تم على نحو تسبب عنه قتل المجنى عليها ، وكان الحكم حين أشرك الطاعن فى المسؤلية خلافاً للأصل المقرر فى القانون وألزمه أتخاذ احتياطات من جانبه ، بعد أن سلم بأنه قد عهد بأعمال الحديد الى مقاول مختص يقوم بهذا العمل عادة ، لم يبين سنده فيما أنتهى أليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الموجب لنقضه .

نقض 30/4/1963 – س 14 – 73 –
366

كما قضت محكمه النقض بأن :-

” الأصل المقرر فى القانون أن من يشترك فى أعمال الهدم والبناء ( ومن باب أولى أعمال الحفر ) لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى ، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً جنائياً أو مدنياً عما يصيب الناس من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم إتخاذ الأحتياطات المعقوله إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص ، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عاده تحت مسؤليته ، فهو الذى يسأل عن نتائج خطئة .

نقض 4 نوفمبر سنه 1968 – س 19 – 179 – 904

قضت محكمه النقض بأنه :-

”الأصل أن من يشترك غى أعمال البناء والهدم ( ومن باب أولى أعمال الحفر ) لا يسأل إلا عن نتائج خطئة الشخصى فصاحب البناء لا يعتبر مسؤلاً جنائياً
أو مدنياً عما يصيب الناس من الأضرار الناتجه عن تلك الأعمال إلا إذا كانت جاريه تحت ملاحظته وإشرافه الخاص ، قيام مقاول مختص بمثل هذا العمل عاده تحت مسؤليته مؤداه أنه الذى يسأل وحده عن نتائج خطئة . ”

نقض 3 فبراير 1974 – س 25 – 19 – 80