إنقضاء حق المدعي المدني
في تحريك الدعوى المباشرة
اذا كانت النيابه قد حركتها
ــــــــــــــــــــ
ومن المتفق عليه فقهاً وقضاءاً ، أنه اذا حركت الدلوله الدعوى عن طريق ممثلها ، وهو النيابه العامه ، انقضت صفه المدعى المدنى كوكيل عنها فى ممارسه هذا الحق برفع الدعوى بالإدعاء المباشر ، إذ لا يكون للإدعاء المباشر محل فقد تحقق الغرض الذى يهدف أليه .
أ . د . محمود نجيب حسنى ، الأجراءات – ط 2 – 1988 – حاشية ( 3 ) ص 180
د. رءوف عبيد ، الإجراءات ط 11 – ص 116
د. مأمون سلامه ، الإجراءات معلقاً عليه ، ط 1 – 1980 – ص ص 584 – 587
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابه العامه تحركها كما تشاء ، أما حق المدعى بالحقوق المدنيه فقد ورد على سبيل الإستثناء ، فإذا كانت النيابه قد أتصلت بالواقعه وباشرت التحقيق ولم تنته منه بعد ( أو قامت من باب أولى برفع الدعوى فعلاً ) فلا يجوز للمدعى بالحق المدنى أن ينتزعها منها باللجوء إلى الأدعاءالمباشر .
نقض 26/11/1981 – س 32 – 172 – 981
اترك تعليقاً