ألعاب القمار وإدارة منزل للقمار
ـــــــــــــــ
ولهذا فإن على الحكم الصادر بالإدانة عن تلك الجريمة أن يبين نوع اللعب الذى سبق وقوعه داخل ذلك المحل وإلا كان قاصراً.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر بمدونات أسبابه على مجرد القول بإن اللاعبين كانوا يلعبون بمسكن الطاعن ” الكوتشينه ” دون بيان لنوع اللعبه التى كانوا يمارسونها وقت الضبط بحيث يبين منها أن للحظ فيها نصيب أوفر وإذ جاء مجهلاً فى هذا الخصوص فإن فى ذلك ما يعجز محكمه النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور فى البيان ويستوجب نقضه والإعادة .
نقض
24/6/1973 – س 24 – 162 – ص 777 – طعن 491 لسنه 43 ق
وقضت محكمه النقض بأنه :-
”من المقرر أن المراد بألعاء القمار فى معنى نص المادة 19 من القانون 371 لسنه 1956إنما هى الألعاب التى تكون ذات خطر على مصالح الجمهور وقد عدد قرار وزير الداخلية رقم 37لسنه 1957 على سبيل المثال بعض أنواع لعب القمار وهى تلك التى يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر من المهارة ولهذا يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمه نوع اللعب الذى يثبت حصوله وإلا كان حكمها قاصراً .
ومن المقرر فى هذا الصدد أن جريمة إعداد مكان للعب القمار سواء كان قد أعد خصيصاً لهذا الغرض أو كان بغرض آخر لكن تم فتحه للاعبين ، تستلزم أن يكون معداً لإستقبال من شاء من الناس بلا قيد وبلا تمييز – فإذا كان الثابت أن من ضبط داخل المسكن الذى تم تفتيشة من أقارب وأصدقائه وكان الحكم قد قضى بالبراءه على هذا الأساس فإنه يكون صحيحاً متلزماً التطبيق القانونى السديد .
نقض 6/3/1944 – طعن رقم 177/14 ق – مج القواعد القانونيه الربع القرن – جـ
2 – رقم 1 – ص 975
وأستقر قضاء النقض وقضى بأنه :- ” يشترط فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 عقوبات أن يكون المحل مفتوحاً للاعبى القمار وبحيث يدخلون فى الأوقات التى يحددونها فيما بينهم ولو كان تخصيصه لغرض آخر كمقهى أو مطعم أو فندق .
نقض 6/3/1944 – طعن رقم 177 – لسنه 14 ق – مج القواعد القانونيه
الربع قرن – جـ 2 – رقم 1 – ص 975
نقض 14/10/1963 – س 14 – 114 – 621 طعن 702 لسنه 33 ق
نقض 7/11/1977 – س 28 – 193 – 930 – طعن 656 – لسنه 47 ق
وقضت محكمه النقض بأن :-
إذا كان دفاع المتهم قد دفع بعدم توافر جريمة إعداد منزل الألعاب القمار تأسيساً على أن المنزل لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييز وأن جميع من ضبطوا فيه هم من أقاربه وأصدقائه .
وكان القانونن يشترط لتطبيق الماده 352 عقوبات المعدله بالقانون 17 لسنه 1955 أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء بغير قيد ولا شرط فإن هذا الدفاع الذى تمسك به الطاعن هو دفاع جوهرى ينبنى عليه – لوصح – تغيير وجه الرأى فى الدعوى – وإذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بالقصور .
نقض 22/3/1976 – س 27 – رقم 73 – ص 344 – الطعن 1956 / 45 ق
ومادام القصد الجنائى من أركان الجريمة فإن المحكمه يتعين عليها أن تقيم الدليل عليه بأسباب مستقله وأن تكون تلك الأسباب سائغة وكافية لحمل النتيجة التى ينتهى إليها الحكم وإلا كان معيباً لقصوره وقد خلت الأوراق مما يفيد أو حتى يرشح لتوافر هذا القصد ، فإذا أضيف إلى ما تقدم عدم توافر الركن المادى كذلك كما سلف البيان فإن الجريمة برمتها وبكافه إركانها تكون غير قائمة بما يتعين معه القضاء ببراءه
المتهمين مما نسب إليهما .
وقضت محكمه النقض بأن :- مناط تطبيق الماده 352 عقوبات أن يكون المكان قد أعد لألعاب القمار ومفتوحاً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير تمييز أو قيد أو شرط
.
نقض 17/5/1990 – س 41 – رقم 128 – ص 735 – طعن 12087 لسنه 59 ق
نقض 25/1/1990 – س 41 – رقم 35 – ص 219 – طعن 5689 لسنه 58 ق
ولم تفطن المحكمه لذلك الدفاع بل غاب عنها كلية رغم أهميته لتعلقه بركن جوهرى من أركان الجريمة التى قضت بإدانته عنها وهو ما عاب الحكم الطعين فأضحى متعين النقض والإحالة .
اترك تعليقاً