** بطلان كل ما يترتب على القبض والتفتيش الباطلين**
ــــــــــــــــــ
جرى قضاء محكمه النقض على بطلان الاستجواب وبطلان الاعتراف المترتب على تفتيش أو قبض باطل وعدم التعويل عليه طالما انه اثر من الأثار المترتبه على الإجراء الباطل ،
( نقض 5/5/41 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 251 – 455 ، نقض 3/3/1942
– مجموعه القواعد – 573 – 639 ، نقض 28/11/1950 – س 2 – 17 – 255 ، نقض 19/6/1957 – س 8 – 184 – 681 ، نقض 27/11/1962 – س 13 – 191 – 785 ) وفى حكم لمحكمه النقض تقول : … ” ومن ثم فهو قبض باطل قانوناً لحصوله فى غير الأحوال التى يجيزها القانون وكذلك الاعتراف المنسوب للمتهم اذ هو فى واقع الأمر نتيجة لهذا القبض الباطل ، كما انه لا يجوز الاستناد فى إدانه المتهم الى ضبط الماده المخدره معه نتيجة للتفتيش الذى قام به وكيل النيابه لان هذا الدليل متفرع عن القبض الذى وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا هذا الاجراء الباطل ولأن القاعده فى القانون ان ما بنى على الباطل فهو باطل “
( نقض 21/10/1958 – س 9 – 206 – 839 )
فالقبض والتفتيش الباطلان يشكلان فى ذاتهما اكراها معنويا يبطل الاستجواب والاعتراف المترتب عليهما – وقد قضت محكمه النقض ” الأكراه المبطل للاعتراف هو ما يستطيل بالإذى مادياً أم معنوياً الى المعترف فيؤثر فى ارادته ويحمله على الادلاء بما ادلى به ” ( نقض 7/1/81 – س 32 – 1 – 23 )
كما حكمت محكمه النقض بأن :- ” حضور المحامى التحقيق الذى تجرية النيابه العامه لا ينفى حصول التعذيب ( نقض 15/10/1980 – س 31 – 172 – 890 )
وحكمت محكمه النقض بأنه :– ” المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمه الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك ان يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الاكراه او يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائه بالادانه على هذا الاعتراف ، وان الاعتراف الذى يعقد به يجب ان يكون اختيارياً ولا يعتبر كذلك – ولو كان صادقاً – اذا حصل تحت تأثير الاكراه او التهديد او الخوف الناشئين عن امر غير مشروع كائنا ماكان قدر هذا التهديد او ذلك الاكراه ”
( نقض 13/11/1973 – س 24 – 208- 999 ، نقض 23/11/1975 – س 26 – 160 – 726 )
،
كما حكمت بأنه :-
من المقرر ان الاعتراف لا يعول عليه – ولو كان صادقا – متى كان وليد اكراه كائناً ما كان قدره “
( نقض 23/2/1983 – س 34 – 53 – 274 ، نقض 16/2/1983 – س 34 – 46 – 46 – 244 ) ،
كما حكمت بأن ” الوعد أو الاغراء يعد قرين الاكراه والتهديد لأن له تأثير على
حرية المتهم فى الاختيار بين الانكار والاعتراف ، ويؤدى الى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائده او يتجنب ضرراً . ”
( نقض 2/6/1983 – س 34 – 146 – 730 ) ، وحكمت بأنه :- من المقرر ان الاعتراف الذى يعول عليه كدليل فى الأثبات يجب ان يكون اختيارياً صادراً عن ارادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف – ولو كان صادقاً – متى كان وليد اكراه كائنا ما كان قدره – ولما كان الوعد او الاغراء يعد قرين الاكراه او التهديد لأن له تأثير فى حرية المتهم فى الأختيار بين الانكار والاعتراف ويؤدى الى الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائده او يتجنب ضرراً ( نقض 25/12/1972 – س 23 – 330- 1472 ، نقض 15/10/1972 – س 23 – 234 – 1049 ) كما قضت بأنه :- لا يصح تأثيم أنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا لحقيقه الواقع
” ( نقض 20/5/1968 – س 19 – 111 – 562 ، نقض 20/12/1965 – س 16 – 1801 – 945 ) وقضت بأنه :- دامت ادانه المتهم قد اقيمت على الدليل المستمد من محضر تفتيش باطل ، وعلى الاعتراف المنسوب اليه فى هذا المحضر الذى انكره فيما بعد ، فإنها لا تكون صحيحة لاعتمادة على محضر اجراءات باطله ( نقض 28/11/1950 – س 2 – 97 – 255 ) كما قضت بأن :- ” الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الأكراه جوهرى يتعين على المحكمه ان تعرض له بالمناقشة للوقوف على وجه الحق فيه فاذا اطرحت تعين ان تقيم ذلك على اسباب سائغة ”
( نقض 25/1/76 – س 27 – 19 – 90، نقض 11/6/1972 – س 23 – 203 – 906 )
اترك تعليقاً