بيانات الحكم كافيه بذاتها
****
وتواتر قضاء محكمه النقض ، فى تطبيق احكام
الماده / 310 أ . ج ، على ـأنه :- ”يجب أن تكون مدونات الحكم كافيه بذاتها لإيضاح أن المحكمه حين قضت فى الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بيمينى الأدله القائمة فيها ، والأساس الذى تقوم عليه شهاده كل شاهد ويقوم عليه كل دليل ، وأنما كيما يتحقق ذلك ويتحقق الغرض من التسبيب فإنه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، – أما إفراغ الحكم فى عبارات معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهله فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من أعمال رقابتها على وجهها الصحيح ومن مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم ” .
نقض 22/3/1976 – س 27 – 337
نقض 10/1/1972 – س 23 – 16 – 57
نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114
نقض 27/4/1975 – س 26 – 83 – 358
نقض 12/1/1982 – س 33 – 4 – 26
نقض 18/1/1982 – س 33 – 7 – 46
وفي بيان الواقعة المستوجبة للعقاب ، جرى محكمه النقض على أن :-
الماده/ 310 أ . ج قد أوجبت أن يكون بيان الواقعة
المستوجبه للعقاب ، جرى قضاء محكمه النقض على أن :-
المادة / 310 أ . ج قد أوجبت أن يكون بيان الواقعه فى الحكم بيانا تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها ، والظرف التى وقعت فيها ، والأدله التى أستخلصت منها المحكمه ثبوت وقوعها من المتهم ، حتى يتضح وجه إستدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً .
نقض 19/1/1982 – 33 – 8 – 52
نقض 12/6/1978 – س 29 – 119 – 614
نقض 19/2/1973 – س 24 – 50 – 226
نقض 11/2/1973 – س 24 – 32 – 151
نقض 26/2/1968 – س 19 – 49 – 272
”من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند إليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً ، فلا يكفى مجرد الإشاره إليها ، بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدى تأييده للواقعه التى إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه وإتساقه مع باقى الأدله“.
نقض 8/2/1979 – س 30 – 46 – 231
نقض 15/11/1983 – س 34 – 191 – 957
نقض 17/11/1969 – س 20 – 261 – 1285
نقض 19/1/1984 – س 35 – 14 – 74
نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715
نقض 27/2/1972 – س 23 – 56 – 234
نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105
اترك تعليقاً