اجتهادات عن ترقين حجز المالية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
القضاء العادي هو المرجع المختص بالنظر في طلب رفع الحجز الاحتياطي الملقى بموجب قرار وزير المالية على اموال الموظفين وغيرهم بناء على طلب الوزارات والمؤسسات والادارات الحكومية وغيرها.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1 – لم يرد القرار على دفوع الإدارة.
2 – وزارة المالية جهة منفذة وجامعة دمشق هي صاحبة العلاقة والتي يجب مخاصمتها والمحكمة لم تناقش ذلك الدفع.
3 – الاعتراض على الحجز الاحتياطي من اختصاص القضاء الإداري لصدور قرار الحجز عن وزير المالية.
4 – رفع الحجز يتضمن صدور حكم قضائي ببراءة الذمة أو عدم المسؤولية واكتساب الحكم الدرجة القطعية. والمحكمة لم تناقش كل هذه الدفوع.
في القضاء:
حيث إن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية برقم 48 وتاريخ 30/5/1994 مع إلغاء كافة الآثار القانونية الناشئة عنه ورفع إشارة الحجز الموضوعة على عقارات الجهة المدعية إنفاذاً لقرار إلقاء الحجز الاحتياطي تأسيساً على صدور القرار رقم 10/83 تاريخ 12/1/ 1995 عن محكمة الأمن الاقتصادي بتصديق قرار قاضي التحقيق الاقتصادي في حلب بمنع محاكمة المدعيين ولثبوت إسقاط الجامعة لحقها الشخصي لانتفاء وقوع الضرر عليها.
ومن حيث إن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن القضاء العادي هو المرجع المختص بالنظر في طلب رفع الحجز الاحتياطي الملقى بموجب قرار وزير المالية على أموال الموظفين وغيرهم بناء على طلب الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية وغيرها. مما لا وجه لتخطئة القرار المطعون فيه إن هو عمل بمقتضى أحكام الاجتهاد القضائي المستقر.
ومن حيث إنه ولئن كان يتوجب اختصام جهة الإدارة في دعوى رفع الحجز الذي ألقته وزارة المالية لضمان حقوق تلك الجهة في الدعوى المقامة بطلب الاعتراض على الحجز الاحتياطي ورفعه. إلا أنه من الثابت من وثائق هذه الدعوى أن جامعة حلب الذي تم إلقاء الحجز الاحتياطي لصالحها قد أسقطت حقها الشخصي لانتفاء وقوع الضرر على أموالها مما يجعل توجيه الخصومة إلى وزارة المالية لوحدها مجحفة صحة الخصومة في الدعوى.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه علل لأسباب صدوره بتعليل سائغ وسليم ومتفق مع أحكام القانون مما لا وجه لتخطئته فيما قضى به ما دامت محكمة الأمن الاقتصادي قضت بتصديق قرار قاضي التحقيق الاقتصادي بمنع محاكمة المدعيين مما نسب إليهم على النحو المساق في حيثيات القرار المطعون فيه.الأمر الذي الموجب لرفض الطعن لخلوه من عوامل النقض.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:
– رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ.
قرار 1198 / 2002 – أساس 693 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 261 – م. المحامون 2003 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 50159
ان قرار وزير المالية بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال الموظفين و الاشخاص العاديين بناء على طلب الوزارات و الادارات و الهيئات العامة لا يعتبر قرارا اداريا و انما هو قرار ينوب فيه عن القضاء بموجب نص تشريعي، و هذا مما يجعل القضاء العادي ذو الولاية الشاملة هو المرجع المختص بالنظر في طلبات رفع هذا الحجز.
و بناء على ذلك فانه يجب اختصام وزير المالية اضافة الى الجهة التي يصدر قرار الحجز لمصلحتها في كل نزاع يتعلق بهذا الحجز و بالتالي فانه لا يجوز في دعوى الاعتراض على الحجز او طلب الغائه الحكم بالغاء هذا الحجز استنادا الى عدم اقامة وزارة المالية الدعوى باصل الحق خلال مدة الايام الثمانية المنصوص عنها في المادة /315/ اصول، لان الجهة المكلفة باقامة هذه الدعوى هي الجهة التي يصدر قرار الحجز لمصلحتها ما لم تكن حقوق وزارة المالية هي مناط الحماية.
قرار 1061 / 1978 – أساس 386 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 648 – م. المحامون 1978 – اصدار 09 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 55885
ان قرار وزير المالية بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال الموظفين والاشخاص العاديين بناء على طلب الوزارات والادارات والهيئات العامة لا يعتبر قرارا اداريا وانما هو قرار ينوب فيه عن القضاء بموجب نص تشريعي، وهذا مما يجعل القضاء العادي ذو الولاية الشاملة هو المرجع المختص بالنظر في طلبات رفع هذا الحجز. وبناء على ذلك فانه يجب اختصام وزير المالية اضافة الى الجهة التي يصدر قرار الحجز لمصلحتها في كل نزاع يتعلق بهذا الحجز. وبالتالي فانه لا يجوز في دعوى الاعتراض على الحجز او طلب الغائه الحكم بالغاء هذا الحجز استنادا الى عدم اقامة وزارة المالية الدعوى باصل الحق خلال مدة الايام الثمانية المنصوص عنها في المادة (315) اصول، لان الجهة المكلفة باقامة هذه الدعوى هي الجهة التي يصدر قرار الحجز لمصلحتها ما لم تكن حقوق وزارة المالية هي مناط الحماية.
قرار 386 / 1978 – أساس 1061 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1980 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 15113
اترك تعليقاً