تسجيل اللقاءات
أو المكالمات الهاتفيه
عمل من أعمال التحقيق
لا يصدر ولا يجوز أن يصدر
إلا بناء على تحريات جديه
فى حكمها سالف البيان الصادر 1/6/1989 – س 40 – 100 – 594 ، رددت محكمه النقض المصرية من المبادىء المتواترة فى قضائها منها :-
1-أن تفتيش منزل لغير المتهم ، أو مراقبه تليفون لغير المتهم ، أو مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو تسجيل محادثات جرت فى مكان خاص – – لا يجوز إلا بالحصول مقدماً على إذن من القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الأوراق
.
2-إن إصدار الإذن بذلك هو عمل من اعمال التحقيق .
3-أن تسجيل المحادثات – عمل من اعمال التحقيق .
4-يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائى بنفسه بمباشره الإجراء الذى ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء فى أقل القليل قد تم على مسمع ومرأى منه .
5-قيام شخص من غير مأورى الضبط القضائى بإجراء التسجيلات الصوتيه ، أثره : بطلان ذلك الإجراء مادام أن ما قام به كان تحت بصر وسمع ( معاً ) المأمور المأذون له ، وهو بطلان ينسحب على الدليل المستمد منه .
نقض
1/6/1989 – س 40 – 100 –594
إن الإذن بتسجيل اللقاءات أو المكالمات الهاتفيه ، هو إذن يعمل من اعمال التحقيق لا يصدر ولا يجوز ان يصدر إلا بناء على تحريات جديه تدل على وجود جريمة – جنايه أو جنحه واقعه بالفعل – وترجحت نسبتها لمتهم بعينه وبغير هذه التحريات الجديه يقع الإذن باطلاً بطلاناً ينسحب على كل ما بنى عليه .
نقض 18/3/68 – س 19 – 61 – 331
نقض 6/11/77 – س 28 – 19 – 914
نقض 3/4/78 – س 29 – 66 – 350
نقض 26/11/78 – س 29 – 170 – 830
وبديهى فإن هذه التحريات غير الجديه ، لا يمكن وغير مقبول أن تكون دليلاً على ثبوت تهمته .
فقد قضت محكمه النقض فى العديد من عيون أحكامها :-
” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بإدانه المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيده يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه الى اقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه ، وإنه كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة من أدله طالما كانت مطروحه على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه معينه أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه .
ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحه ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابه لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لإحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب الى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده وإنتاجه فى الدعوى أو عدم إنتاجه وإذا كانت المحكمه قد جعلت ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده وإنتاجه فى الدعوى أو عدم إنتاجه وإذا كانت المحكمه قد جعلت أساس إقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على عقيده حصلها الشاهد من تحرية لا على عقيدة إستقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فإن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حالة إلى بحث باقى ما يثيرة الطاعن فى طعنه “.
نقض 17/3/1983 – س 34 – 79 – 392
نقض 18/3/1968 – س 19 – 62 – 334
نقض 31/3/1969 – س 20 – 93 – 437
المنازعة فى التسجيلات الصوتية
ـــــــــــــــــــ
وقد قضت محكمه النقض بأن :-
” المنازعة فى التسجيلات الصوتية ، توجب تحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً حتى ولو سكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة “.
فقضت محكمه النقض بأنه :-
” لما كان من الأطلاع على محضر جلسه المحاكمه أن الدفاع الطاعن قد أثار أن كل ما سجل ليس بصوت الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الشطر من الدفاع ” بقوله : وأيا كان وجه الرأى فى التسجيل أو من يوجه إليه من مطاعن فإنه لا يوجد ما يمنعه المحكمه من إعتبارة عنصراً من عناصر الإستدلال فى الدعوى تطمئن إليه المحكمه مؤيداً للأدلة التى أطمـأنت إليها المحكمه وأخذت بها قواماً لقضائها ، وكان قد أستند – من بين ما أستند إليه – فى إدانه الطاعن إلى التسجيلات الصوتية ونسبتها إلى الطاعن دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً فإن التفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعن ،
ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة ، ذلك بأن ما أثاره هذا الدفاع – فى خصوص الواقعه المطروحه – يتضمن فى ذاتهالمطالبه الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما يفنده ، ولا يرفع هذا العوار ما تعلل به الحكم من رد قاصر ، ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالأستعانه بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنيه البحت التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأبداء رأى فيها – كما هو الحال فى الدعوى – ولا يرفع هذا العيب أن يكون الحكم قد أستند فى إدانه الطاعن إلى أدله أخرى ،
ذلك بأن الأدله فى المواد الجنائيه متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتكون عقيده القاضى منها مجتمعه بحيث إذا سقط إحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من منتيجه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه “.
نقض 6/6/1991 – س 42 – 125 – 913
ووجوب تحقيق المسائل الفنيه – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن حتى ولو سكت الدفاع عن طلبهم صراحه ، قاعدة عامة متواترة فى قضاء محكمه النقض ، حيث تواترت أحكامها على أن سكوتالدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ، لأن هذه المنازعة المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451
نقض
30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
وقضت محكمه النقض بأن :-
” الأصل أنه وإن كان المحكمه بها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحه ليست من المسائل الفنية البحته التى لا يستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأبداء الرأى فيها “.
”ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – أن يسكت المدافع عنه عن دعوة أهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 –
طعن 123/43 ق
نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق
كما إستقر قضاء النقض على أن :-
” طلب ندب الخبير لتحقيق دفاع الجوهرى هو من الطلبات الجوهرية الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار وجه الحق فيها فإذا لم تر المحكمه إجابته لعم حاجة الدعوى إليه وجب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فإذا هى لم تفعل كان حكمها معيباً لقصوره فى البيان “.
نقض
29/5/1951- س 2 – 432 – 1183
كما قضت محكمه النقض :-
”بأن المحكمة تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنيه البحته وإذا رأت عدم إجابته الخصم إلى طلب ندب خبير فى تلك المسائل فعليها أن ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسأله الفنية وإلا كان حكمها معيباً .
نقض
19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674
نقض
21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675
بل إن التقرير الإستشارى ، الذى أغفله إغفالاً تاماً ، لا يجوز إغفاله ولا إطراحه بغير تفطن لمضمونه وتسبيب سائع يحقق الغايه التى تغياها الشارع من تسبيب الأحكام يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار أثباتها بالحكم الأمر الذى يصم الحكم بالقصور “.
نقض
8/2/1979 – س 30 – رقم 46 – ص 231 – طعن 1697 / 48 ق
نقض
18/3/1979 – س 30 – 75 – 366 – طعن 1286 / 48 ق
ويبين من مطالعة مدونات أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمه لم تفطن كلية إلى ذلك التقرير ولا إلى النتائج المدعمة بأسانيدها التى إنتهى إليها رغم أن دفاع الطاعنين المستند اليه أصبح واقعاً مسطور بالأوراق ومطروحاً دائماً عليها بما كان يتعين معه تحصينه والرد عليه بما يسوغ إطراحة أن لم تشأ الأخذ به أو التعويل عليه .
”ولا يرد على ذلك بأن للمحكمه كامل السلطة فى تقدير ما يعرض عليها من تقارير فنيه ومن حقها أن تأخذ بإحداها وتترك الآخر وفق ما يطمئن إليه وجدانها لأن ذلك كله يفترض بداهة أن تكون قد ألمت بالتقرير الإستشارى المقدم إليها وأحاطت بما جاء به من أسباب ونتائج حتى يمكن القول بإنها أدخلته فى إعتبارها عند وزنها عناصر الدعوى وقبل تكوين عقيدتها فيها ولكنه غاب عنها تماماً ولم تعن حتى بتحصيلة أو الإشارة إليه بما ينبىء عن أنها لم تقض فى الدعوى عن بصر كامل وبصيرة شامله وهو ما يعيب حكمها المطعون ويستوجب نقضه “.
نقض 25/11/1973 – س 24 – 217 –
1043 – طعن 789 لسنه 43 ق
اترك تعليقاً