جريمة خيانه الأمانة
من جرائم الإعتداء على الملكيه ولا قيام لها بغير قصد خاص هو نيه التملك !!!
فمن المتفق عليه فقهاً وبإجماع أن جريمة خيانه الأمانه تتطلب قصداً خاصاً ، قوامه ” نيه تملك الشىء ” موضوع هذه الجريمة ، – وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقضت بأنه :-
” يشترط لقيام جريمة خيانه الأمانه أن يغير الجانى حيازته للمال المؤتمن عليه للغير بعقد من عقود الأمانه المنصوص عليها فى الماده / 341 عقوبات –من حيازة مؤقته أو ناقصه ‘لى حيازة كامله بنيه التملك “
نقض 27/5/1968 – س 19 – 122 – 611
نقض 18/3/1956 – س 19 – 64 – 344
وقد أكدت محكمه النقض أهميه ” نيه التملك ” كقصد خاص واجب تحققه فى خيانه الأمانه فقالت :-
”من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة خيانه الأمانه لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشىء المسلم اليه أو خلطة بماله ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نيه تملكه إياه وحرمان صاحبه منه “
نقض 25/5/1975 – س 26 – 106 – 454
ويقول الاستاذ الدكتور العميد محمود نجيب حسنى ان :-
” هذه النية لا تختلف فى عناصرها عن نيه التملك فى السرقة والنصب ، فهى تعنى إرادة السلوك إزاء الشىء كما يسلك مالكه ، أى ارادة الحلول محل المالك فى سلطانه على الشىء ، فالمتهم يريد ان يباشر السلطات التى ينطوى عليها حق الملكية باسمه ولحسابه بأن يتصرف فيه تصرف المالك لحسابه “.
د
. محمود نجيب حسنى – القسم الخاص – ط 1986 – رقم
1656 – ص 1220
نقض
28/4/1969 – س 20 – 126 – 616
وفى بيان ” نيه التملك : كشرط لقيام جريمة خيانة الأمانه .
قضت محكمه النقض بأنه :-
” من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التبديد يتحقق بانصراف نيه الجانى إلى إضافة المال إلى ملكة وإختلاسة لنفسه والتصرف فيه تصرف المالك “.
نقض 16/1/1978 – س 29 –12 – 66
نقض 28/4/1969 – س 20 – 126 – 616
اترك تعليقاً