اجتهاد قضائي حول اختلاف الخبرة في التخمين

اجتهادات حول اختلاف الخبرة في التخمين

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

الاختلاف الكبير في تقدير القيمة بين ما قررته أكثرية الخبراء وما ذهب اليه الخبير المخالف يستدعي دعوتهم والاستيضاح منهم عن سبب هذا الاختلاف.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- انفرد المدعي أثناء إجراء الكشف بالحضور واستمع إلى أقواله بغياب المدعى عليه.
2- لم تعلل المحكمة سبب أخذها برأي أكثرية الخبراء وطرح مخالفة الخبير الآخر المخالف.
3- لم يشر الخبراء إلى الطلب العارض الذي تقدم به المدعى عليه بالغبن.

النظر بالطعن:
من حيث إن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها التي تقدمت بها إلى محكمة الصلح المدنية الثانية في دمشق تهدف الى تحديد البدل السنوي للمأجور موضوع الدعوى بداعي أن الأجرة السابقة لا تتناسب وقيمة المأجور الشرائية وهي مغبونة بذلك.
وحيث إن القرار الصلحي المطعون فيه انتهى إلى تحديد البدل السنوي للمأجور بمبلغ 28000 ل.س. وإلزام الطرفين به من تاريخ التجديد الواقع بعد الشطب في 29/5/2005.
وحيث إن المدعي عليه لم يقبل بالقرار المذكور فبادر الى الطعن به طالبا نقضه للأسباب الواردة في لائحة طعنه.
وحيث إن صورة عقد الايجار المبرزة في الملف تثبت قيام العلاقة الايجارية بين الطرفين مما يجعل الدعوى لها ما يؤيدها قانونا.

وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها أجرت الكشف والخبرة على العقار موضوع الدعوى لتقدير قيمته الشرائية بمعرفة ثلاثة خبراء جمال… ومصطفى… وإبراهيم… فتقدم الخبيران مصطفى وإبراهيم بتقرير خبرتهما وفيه خلصا إلى أن قيمة العقار هو مبلغ 400000 ل.س. أربعمائة الف ليرة سورية في حين تقدم الخبير جمال تقريره مخالفا الأكثرية بقيمة العقار وهي مبلغ 300000 ل.س. ثلاثمائة الف ليرة سورية.

وحيث ان المحكمة المطعون بقرارها أخذت برأي الأكثرية وأهملت رأي الخبير المخالف.
وحيث إنه ولئن كانت محكمة الموضوع تستقل بوزن الأدلة وتقدير البينة دون معقب عليها غير ان ذلك رهن بأم يكون مقاما بصورة سائغة على أسباب كافية لحمله في واقع الدعوى وأن يكون مقبولا عملا.

وحيث أن الاختلاف الكبير في تقدير القيمة بين ما قررته أكثرية الخبراء وما ذهب اليه الخبير المخالف كان يستدعي دعوتهم والاستيضاح منهم عن سبب هذا الاختلاف والاسس التي أقام عليها كل من طرفي الخبرة لتكون المحكمة بعد هذا الرأي الذي تراه جديرا بقناعتها.
وحيث أنه لما كان ذلك فإن عدم سلوك النهج المتقدم يجعل الحكم المطعون فيه صادرا قبل أوانه ومشوبا بالقصور الذي يعرضه للنقض.

لذلك تقرر بالاجماع:
– نقض القرار المطعون فيه.
قرار 1644 / 2006 – أساس 1989 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 198 – م. المحامون 2009 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 70339

ان مجرد اختلاف الخبراء في التقدير لا يلزم المحكمة باعادة الخبرة الا اذا شاب هذه الخبرة نقص او لم تقتنع بها المحكمة و هي فيما عدى ذلك غير مقيدة براي الاكثرية. فلها ان تاخذ براي الاقلية على ان تعلل قرارها.
قرار 670 / 1964 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 876 – اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 34457

لا يجوز للمحكمة ترجيح احد رايي الخبراء على الاخر في حال اختلافهم في تعيين القوة الشرائية للماجور بفارق يعادل 34%، قبل دعوتهم و استيضاحهم حول العناصر الداخلة في حساب التخمين مثل المساحة و سعر المتر الواحد من الارض و البناء و غير ذلك من العناصر المؤثرة في حساب القيمة.

قرار 2199 / 1978 – أساس 1921 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 107 – م. المحامون 1979 – اصدار 02 – 03 – رقم مرجعية حمورابي: 53904

اذا كان الاختلاف في التقدير كبيرا بين اكثرية الخبراء والخبير المخالف وجبت دعوتهم جميعا للايضاح قبل الحكم.
قرار 741 / 1974 – أساس 710 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1537 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 21631

ان المحكمة وان كانت غير مكلفة باعادة الخبرة عند اختلاف الخبراء في تقدير قيمة الماجور اذا لم تقم مطاعن جدية توجب هذه الاعادة الا انها تظل مكلفة بالرد على دفوع الطرفين اذا كانت منتجة في الدعوى فاذا اغفلت الرد عليها او كان ردها ينطوي على فساد في الاستخلاص والاستنتاج كان حكمها مشوبا بالقصور بصورة تعرضه للنقض.

وقد كان يتعين على المحكمة وقد اثار الطاعن خطا التقدير سواء في الثمن ان المساحة وتعززت المطاعن المذكورة بقيام فارق كبير بين تقدير الاكثرية والاقلية من جهة وبين تقدير باقي عقارات البناء ان تستجيب لطلب الطاعن بشان دعوة الخبراء لمناقشتهم بشان اسباب هذا الفارق وتكليفهم لبيان العناصر الموضوعية التي اتخذوها اساسا لتخمين العقار للتحقق من حصول الخطا في المساحة والتقدير او انعدامه فاذا لم تطمئن الى بياناتهم امرت باعادة الخبرة اذ ان الحكم يجب ان يشتمل في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه الا ان المحكمة محصت الادلة المقدمة وحصلت منها على ما تؤدي اليه وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي تملكها فاذا تبين ان المحكمة لم تستنفذ كل ما لها من سلطة تحقيق للوصول للواقع كان حكمها باطلا وفق ما استقر عليه قضاء النقض في مصر.

قرار 741 / 1964 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 1241 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 22823

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.