اجتهادات عن استلام عقار على الشيوع
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
ليس للشريك في المال الشائع ان يطلب استلام المال الشائع او استثماره قبل الخروج من حالة الشيوع.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1- ان العقد باطل من اساسه لانعدام عنصر الارادة.
2- العقار على الشيوع و كان يتوجب ابراز بيانات عقارية خاصة تضمن الموافقة على عملية التنازل لانه من العقارات الواقعة في مناطق الحدود التي تتطلب الموافقات الوزارية.
في مناقشة اسباب الطعن:
حيث ان دعوى المدعي تهدف الى الزام المدعى عليه بتسليمه المبيع موضوع الدعوى المشاد عليه المسكن و الواقع في العقار رقم /1/ من المنطقة العقارية سلوك خاليا من الشواغل و الشاغلين و تاسيسا على ان المدعى عليه قد اشترى المسكن بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
و حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت للمدعي وفق دعواه.
و ان محكمة الاستئناف ايدت الحكم البدائي.
و قد طعن المدعى عليه بالقرار الاستئنافي للاسباب المثارة بلائحة الطعن.
حيث ان مستند المدعي بدعواه الحكم القضائي الذي نقض تثبيت البيع للمدعي و تسجيل 0707/2400 سهم من كامل مساحة العقار رقم /1/ من المنطقة العقارية سلوك.
و حيث ان العقار رقم /1/ سلوك مملوك على الشيوع و بالتالي ليس للمدعي المطالبة بحصة معينة من هذا العقار اذا كان على المدعي الخروج من حالة الشيوع قضاء او رضاء و ذلك بعد تسجيل ما ال اليه من العقار بموجب الحكم القضائي السالف ذكره اذ ليس للشريك في المال الشائع ان يطلب الاستلام او الاستثمار قبل الخروج من حالة الشيوع.
و حيث ان القرار المطعون فيه لم يراع تلك القواعد القانونية المحكي عنها مما يتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– نقض القرار المطعون فيه.
قرار 558 / 2006 – أساس 566 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 419 – م. المحامون 2006 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 63587
اذا عين عقد البيع العقاري المبيع، فان المشتري غير ملزم بالرجوع الى صحيفة العقار لمعرفة ما اذا كان البائع يملك العقار المبيع مستقلا ام على وجه الشيوع، اذ يبقى البائع ملتزما بتنفيذ العقد اذا كان التنفيذ ممكنا و ليس للبائع ان يلزم المشتري بالبيع وفق ما هو مسجل في السجل العقاري خلافا للعقد. و ان استلام المشتري اسناد التمليك لا يفيد في حد ذاته ان البيع جرى وفق ما هو مسجل في هذه الاسناد من سهام باسم البائع.
قرار 908 / 1975 – أساس 1126 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 167 – م. المحامون 1976 – رقم مرجعية حمورابي: 57938
– من حق المالك على الشيوع الخروج منه، لأنه غير ملزم بالبقاء فيه.
– الدعوى وسيلة لحماية الحق، وطريق يلجأ اليها الإنسان مستعينا بسلطة القضاء لتقرير حقوقه.
– لا يمكن سماع الدفوع بالكيدية في دعوى إزالة الشيوع، لأن ذلك يتناقض مع صريح المادة 788 من القانون المدني، فلا يجبر أحد بالبقاء على الشيوع.
– لا يلتفت الى الطلب العارض الذي لم يستوف شروط قبوله، كعدم تسديد رسمه، تأسيسا على أن استيفاء الرسم شرط لقبول هذا الطلب، وقيده، وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان.
– التعامل والاجتهاد القضائي مستقر ان على دعوى أصحاب الحقوق والإشارات الى دائرة التنفيذ.
– تقارير الخبرة حقا لأحد من الخصوم، ما لم يجر اعتمادها من المحكمة في الحكم القضائي.
– القسمة الرضائية اتفاق ينعقد بين جميع مالكي العقار، وإن اجتماع جميع مالكي العقار هو شرط أساسي في القسمة الرضائية، ولا تنعقد هذه القسمة في حال تخلف هذا الشرط.
– المحكمة غير مقيدة برأي الأكثرية في تقرير الخبرة ولها أن تأخذ برأي الأقلية على أن تعلل قرارها بذلك.
– يجوز التجنيب في حال إمكانية تحققه بالنسبة للشركاء جميعا دون استثناء بصرف النظر عن كبر الحصص أو صغرها.
– يجب أن يكون تقرير الخبرة قاطعا وجازما لأنه لا يجوز اعتماد خبرة قائمة على الاحتمال.
– التدخل يتحقق عندما يتدخل شخص في خصومه قائمة بين آخرين، من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب أحد الخصوم، أو بطلب من المحكمة ليطالب بحق له أو ليؤيد حق غيره، أو لرعاية مصالحه التي قد تثيرها الخصومة.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
الجهة المدعية:
حياة… أصالة عن نفسها وإضافة لتركة مؤرثها المرحوم خيرو… أصالة وإضافة لتركة مؤرثتها المرحومة رقية… يمثلها المحامي سمير…
الجهة المدعى عليها:
1- محمد عيد… أصالة عن نفسه وإضافة لتركة مؤرثه المرحوم خيرو… أصالة وإضافة لتركة مؤرثته المرحومة رقية… يمثله المحمامي محمد… بموجب صك توكيل عام مؤرخ في 10/2/2002 المحفوظ لدى الكاتب بالعدل بدمشق برقم 2073 لعام 2006.
2- محمد وليد… أصالة عن نفسه وإضافة لتركة مؤرثه المرحوم خيرو… أصالة وإضافة لتركة مؤرثته المرحومة رقية… والمقيم بدمشق.
3- عائدة… أصالة عن نفسها وإضافة لتركة مؤرثها المرحوم خيرو… أصالة وإضافة لتركة مؤرثتها المرحومة رقية… يمثلها المحامي محمد معتز.
4- زهير… أصالة عن نفسه وإضاف لتركة مؤرثه المرحوم خيرو… أصالة وإضافة لتركة مؤرثته المرحومة رقية… يمثله المحامي منيب…
5- مأمون… أصالة عن نفسه وإضافة لتركة مؤرثه المرحوم خيرو… أصالة وإضافة لتركة مؤرثته المرحومة…
طالبة التدخل:
غادة… يمثلها المحامي محمد بشير…
الدعوى:
إزالة الشيوع.
في الادعاء:
بتاريخ 18/10/2003 تقدمت الجهة المدعية الى المحكمة تعرض فيها:
المدعية وأفراد الجهة المدعى عليها هم ورثة المرحوم خيرو… ويملكون المقاسم ذوات الأرقام 2 – 9 – 10 – 14 – 18 – 19 – 20 من المحضر 1502 بحصة وسنجقدار العقارية الذي يشكل المقسم 76 غربي الهال.
ولما كان لا يوجد أي اتفاق على البقاء في حالة الشيوع.
ولما كان يحق لكل شريك على الشيوع طلب إزالة الشيوع.
لذلك ترجو المدعية من محكمتكم:
1- وضع إشارة الدعوى على صحيفة المقاسم 2 – 9 – 10 – 14 – 18 – 19 – 20 من العقار رقم 1502 بحصة وسنجقدار والذي يشكل المقسم 76 غربي الهال لدى أمانة السجل المؤقت بدمشق.
2- تبليغ الجهة المدعى عليها صورة عن الدعوى ودعوتها للمحاكمة الوجاهية.
3- إجراء الكشف والخبرة على العقارات موضوع الدعوى تمهيدا لإزالة شيوعها.
4- الحكم بإزالة شيوع العقارات موضوع الدعوى وفق ما تقرره الخبرة.
5- ترقين إشارة الدعوى بعد إزالة الشيوع.
6- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
في طلب التدخل:
بتاريخ 22/5/2006 تقدمت طالبة التدخل غادة الى المحكمة بطلب تدخل تعرض فيه:
لما كانت طالبة التدخل قد تملكت الحصة وقدرها 210/2400 سهما من المقاسم 2 – 9 – 10 – 14 – 18 – 19 – 20 من المحضر 1502 من منطقة بحصة سنجقدار وكان باقي أطراف الدعوى يملكون باقي الأسهم كما هو ثابت من القيد العقاري.
لذلك فإن طالبة التدخل تتقدم بطلبها منضمة للمدعية وتطلب بالنتيجة إزالة شيوع المقاسم موضوع الدعوى وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعام المحاماة.
في المحاكمة الجارية علنا:
بعد الاطلاع على استدعاء الدعوى وطلب التدخل ومرفقاتها ووثائقها كافة وأدلتها المسرودة أصولا وبعد أن حضر الأطراف وشرع بالمحاكمة الوجاهية علنا وتبادلوا أقوالهم ودفوعهم وختموها أعلن ختام المحكمة واتخذ القرار التالي:
في المناقشة القانونية والقضاء والقرار:
لما كانت المدعية تهدف من دعواها بمواجهة الجهة المدعى عليها في إزالة شيوع العقارات موضوع الدعوى تأسيسا على عدم رغبتها في البقاء على الشيوع.
ولما كانت المدعية قد تقدمت بدعواها ابتداء بمواجهة رقية بصفتها مالكة على الشيوع.
وحيث إن رقية قد توفيت أثناء سير الدعوى فتقدمت المدعية بمذكرة خطية تتضمن طلب عارض خلال فترة التدقيق في 17/10/2005 مرفق بوثيقة حصر إرث شرعي للمرحومة رقية صادر عن فضيلة القاضي الشرعي الأول بدمشق برقم أساس 4585 تاريخ 29/9/2005 والتمست تصحيح الادعاء بالنسبة للمدعية والجهة المدعى عليها بإضافة (أصالة وإضافة لتركة المرحومة رقية).
ولما كانت الفقرة (أ) من المادة 158 أصول محاكمات نصبت على أنه للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو… بعد رفع الدعوى.
ولما كانت المادة 152 أصول محاكمات قد نصت على أنه للمحكمة أن تحكم بإدخال وارث المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالشيوع مما يجعل الطلب العارض مقبول شكلا وموضوعا.
ولما كان يحق لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بحق مرتبط بالدعوى.
وهذا ما استقر عليه اجتهاد النقض غرفة المخاصمة حيث قررت: أن التدخل يتحقق عندما يتدخل شخص في خصومه قائمة بين آخرين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد المختصمين أوبناء على أمر من المحكمة ليطالب بحق له أو ليؤيد حق غيره من الخصوم أو يصدر الحكم في مواجتهه ليتمكن الاحتجاج به عليه فيما بعد أو ليتمكن من رعاية مصالحه التي قد تثيرها الخصومة.
أساس 124 مخاصمة قرار 654 لعام 1998 مما يجعل طلب التدخل مقبول شكلا.
ولما كانت الجهة المدعية أرفقت تأييدا لدعواها:
1- اخراج قيد عقاري من مديرية السجل المؤقت بدمشق للمقاسم ذوات الأرقام 2 – 9 – 10 – 14 – 18 – 19 – 20 من العقار رقم 1502 بحصة وسنجقدار الذي يشكل المقسم 76 غربي الهال يتضمن ملكية المقاسم المذكورة على الشيوع بين أطراف الدعوى.
2- كتاب من محافظة دمشق – مديرية التنظيم والتخطيط العمراني برقم 65457 و 15 ق تاريخ 30/1/2003 يشير الى أن العقار رقم 1502 بحصة وسنجقدار غير خاضع لأحكام القانون 60 لعام 1979.
3- كتاب من السجل المؤقت بدمشق يقيد بوضع إشارة الدعوى على العقار 76 -1502/ 2 – 9 – 10 – 14 – 18 – 19 – 20 من منطقة غربي الهال بحصة وسنجقدار بموجب العقد رقم 4564 تاريخ 20/10/200..
4- صورة طبق الأصل عن وثيقة حصر إرث شرعي للمرحوم خيرو صادرة عن فضيلة القاضي الشرعي بدمشق رقم 1455 تاريخ 30/4/2002.
وقد دفعت الجهة المدعى عليها دعوى المدعية بالدفوع الآتية:
1- إن أغلبية الحصص تعود للجهة المدعى عليها والمدعية والمتدخلة تملك أقلية السهام فليس لها الحق والصفة لإقامة دعوى.
2- إن الدعوى كيدية وإزالة الشيوع يلحق أضرار مالية واجتماعية ومعنوية لبقية الورثة.
3- تترتب على المدعية تجاه أفراد الجهة المدعى عليها ذمم لصالح التركة تفوق الثلاثة ملايين ليرة سورية.
4- يجب إدخال أصحاب الإشارات والحقوق.
5- أن المرحوم خيرو مؤرث أطراف الدعوى كان قبل وفاته قد سجل باسم كل من المدعية حياة الحصة البالغة 600/2400 سهم والمدعى عليها عائدة الحصة البالغة 600/2400 سهم من ملكية العقار رقم 3344/20 من منطقة أو جرش العقارية مقابل ما سيؤول لهم إرثا منه من ملكية المقاسم موضوع الدعوى إلا أن المرض أقعده عن إتمام فراغ وتسجيل حصص المقاسم موضوع الدعوى بأسماء أبنائه.
كما أن حياة قامت بتهريب حصتها السهمية وتسجيلها باسم ابنتها المتدخلة – واحتكمت لذمة المدعية والمتدخلة والمدعى عليها عائدة باليمين الحاسمة.
6- أبرزت الجهة المدعى عليها قرار صادر عنها وفق أحكام المادة 787 من القانون المدني بصفتها تملك أكثر من ثلاثة أرباع المال الشائع استنادا لتقرير الخبرة الجارية في الدعوى فقد قامت بقسمة المقاسم فيما بين جميع مالكيها وطلبت تثبيت هذا القرار وفق ما جاء فيه.
وحيث إنه يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها.
حول الدفع الأول:
لما كانت الصفة في الادعاء شرط أساسي لقبول الدعوى وهو من متعلقات النظام العام.
ولما كانت الصفة شرط لازم لقبول الدعوى سواء للجهة المدعية أو الجهة المدعى عليها.
وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي السورية:
(الصفة شرط أساسي لقبول الدعوى وهي تسري بحق الطرفين المدعي والمدعى عليه).
نقض سوري أساس 5673/ قرار 4532 تاريخ 27/12/1994.
وحيث إن لأي شريك على الشيوع أن يرفع دعوى بطلب إزالة الشيوع مهما كانت حصته في المال الشائع من المبادئ الأساسية للقانون بهذا الصدد:
(من حق المالك على الشيوع الخروج عنه… بذلك كونه غير يلزم بالبقاء على الشيوع).
استئناف مدنية ثانية دمشق أساس /3216/ قرار 84 تاريخ 12/12/2007 مما يجعل شرط الصفة بإقامة الدعوى متحقق وتوفر في المدعية والمتدخلة.
حول الدفع الثاني:
إن حق كل شريك على الشيوع بالخروج من الملكية الشائعة منحه المشرع بموجب القانون ولا يمكن أن ينسب لأي شخص يلجأ للقانون المطالبة بحقوقه أي كيدية.
وقد تأيد هذا بالاجتهاد القضائي السوري الذي قرر:
(لا يمكن سماع الدفع بالكيدية بدعوى إزالة الشيوع لأن ذلك يتناقض مع صراحة نص المادة 788 مدني لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع.
وإن الادعاء بكيدية دعوى إزالة الشيوع لا يتفق ومقصد الشرع من جواز طلب الخروج عن الشيوع بالأوجه التي حددتها المادتين 791/792 مدني).
نقض سوري – اساس 280 قرار 48 تاريخ 23/6/1976. مما يستوجب رد هذا الدفع.
حول الدفع الثالث والخامس:
حيث إن الدعوى وسيلة لحماية الحق وطريق يستعين بها الإنسان بسلطة القضاء على تقرير حقوقه ويمكنه من الانتقاع بها فإن هذه الدعوى تظهر أمام القضاء بأحد شكلين دفع أو طلب فالدفع هو موقف المدعى عليه حين الإدلاء بدفوعه في الدعوى بموقف سلبي بمعنى لا يطلب المدعى عليه الحكم لنفسه بشيء ولا يسعى على تحسين مركزه القانوني إنما يهدف لرد الدعوى الموجهة اليه.
أما الطلب فهو الإجراء القانوني الذي يعرض به الإنسان على المحكمة أمرا يزعمه ويطلب منها الحكم بتقرير حقه على خصمه ويجب أن يراعى في الطلب قواعد الاختصاص النوعي (واليقين).
وحيث إن الدفعتين 3-5 هما بمثابة طلبات عارضة من الجهة المدعى عليها وليست دفوع.
وحيث إن قانون أصول المحاكمات قد حدد القواعد الأصولية الواجب اتباعها في الطلبات العارضة المقدمة من المدعى عليه.
وحيث إن الاجتهاد القضائي السوري قد قرر:
(لا يلتفت للطلب العارض الذي لم يستوف شرئط قبوله بتسديد رسمه تأسيسا على أن استيفاء الرسم شرط لقبول الطلب والقيد وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان). نقض سوري – اساس 1695 قرر 1836 تاريخ 9/11/1997 فبالطلب العارض لا بد للمدعى عليه أن يفصح عن رغبته بالادعاء المتقابل ويعلن استعداده لتأدية الرسم المتوجب فإن هو أهمل كان غير مسموع ولا يتعدى كونه دفعا بوجه الدعوى الأصلية مما يستوجب الالتفات عن الدفعين الثالث والخامس.
حول الدفع الرابع:
بالنسبة لدفع الجهة المدعى عليها وطلبها بإدخالها أصحاب الحقوق والإشارات فهو دفع مخالف للقانون والاجتهاد القضائي الذي قرر:
(استقر التعامل القضائي والاجتهاد أخيرا على أن أصحاب الحقوق المسجلة حقوقهم سيدعون الى دائرة التنفيذ حيث الإجراءات التنفيذية وبالتالي فلا موجب لمخاصمتهم وإدخالهم).
قرار اتئناف مدنية أولى بدمشق أساس 2995- قرار 71 تاريخ 29/8/2007 مما يستوجب رد هذا الدفع.
حول الدفع السادس:
لما كانت الجهة المدعى عليها قد استندت على تقرير الخبرة الفنية في الدعوى وقامت فيما بينهما بإصدار قرار بصفتها تلك أكثر من ثلاثة ارباع المال الشائع بقسمة المقاسم موضوع الدعوى.
وحيث إن: (تقارير الخبرة لا تكسب أحدا من الخصوم حقا ما لم يجر اعتمادها في الحكم النهائي).
نقض سوري – اساس 1107- قرار 608 تاريخ 27/3/2000.
وحيث إن المقصود بالقانون المدني هو وضع قواعد لإدارة المال الشائع تتبعع عند عدم اتفاق الشركاء بصورة تكفل استغلاله ولم يقصد المشرع منه تخويل أغلبية الشركاء استلام المال الشائع وإخراج الآخرين منه والانفراد باستغلاله. فالقسمة الرضائية اتفاق ينعقد بين جميع مالكي العقار واجتماع المالكين شرط أساسي في القسمة الرضائية ولا تنعقد هذه القسمة في حال تخلف هذا الشرط.
مما يستوجب رد هذا الدفع.
وحيث إن الاجتهاد القضائي السوري قد قرر المبدأ القانوني التالي:
(حيث إن على كل الخصوم إبداء كافة دفوعهم وأقولهم دفعة واحدة والمحكمة غير ملزمة بتكليفهم بإبداء هذه الدفوع أو بإبراز وثائقهم ومستنداتهم وإن احتفاظهم بإبداء بقية دفوعهم الى ما بعد البت بالدفوع التي أدلوا بها لا يلزم المحكمة بتكليفهم بإبداء الدفوع التي احتفظوا بها.
فإذا أصبحت الدعوى جاهزة للفصل وفصلتها فإنها لا تكون قد أخلت بحقوق الدفاع.
وحيث إنه بحسب قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي… بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتبع الخصوم في… أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم).
نقض سوري – أساس 2034 قرار 1785 تاريخ 16/10/2002.
فقد أجرت المحكمة الكشف والخبرة الفنية على المقاسم موضوع الدعوى بتاريخ 16/9/2009 لوصف حالتها الراهنة وبيان فيما إذا كانت قابلة للقسمة وفق أصغر حصة أو بطريق التجنيب أو بيعه بالمزاد العلني بعد أن تغيرت نسب الملكية والحصص السهمية بعد وفاة المدعى عليها رقية… بمعرفة الخبراء محمود النادر وإحسان طرابيشي ونبيل كوجان حيث تبين أن المقاسم موضوع الدعوى تقع في دمشق شارع الثورة جانب جسر المشاة وبعد وصف المقاسم كلف الخبراء المرافقين وبعد تذكيرهم باليمين القانونية المنصوص عنها بالمادة 144 بينات لإبداء خبرتهم فاستمهلوا لتقديمها على ضبط مستقل.
وحيث إن تقرير الخبرة الفنية قد ورد بجلسة 29/8/2010 والمؤلف من صفحتين قد صدر بالأكثرية.
حيث خلص الخبيران نبيل كوجان وإحسان طرابيشي الى تجنب حصة المدعية والمتدخلة باعتبار أنهما طرفا واحدا بالدعوى بالقسم رقم 20 ويبقى باقي أفراد الجهة المدعى عليها مالكين على الشيوع في حين خالف الخبير الثالث محمود النادر الرأي السابق بتعليل مفاده:
(إن العقار الجاري عليه الكشف غير قابل للقسمة وفق أصغر حصة أو بطريق التجنيب ما لم يتم الاتفاق بين طرفي الجهة المدعية على تخصيصهما بمقسم واحد وبقية أفراد الجهة المدعى عليها بقية المقاسم).
وحيث إن المحكمة غير مقيدة برأي الأكثرية في تقرير الخبرى ولها أن تأخذ برأي الأقلية على أن تعلل قرارها بذلك.
نقض سوري – أساس 2506 – قرار 3396 تاريخ 22/9/2008.
وحيث إن التجنيب يجوز في حالة إمكان تحقيقه بالنسبة للشركاء جميعا دون استثناء وبصرف النظر عن كبر الحصة أوصغرها.
والتجنيب لا يعني تكتيل حصص بعض الشركاء معا وإنما يعني تقسم العقار الى حصص عينية تتناسب مع سهام الشركاء بحيث يخصص لكل شريك حصة مفرزة لقاء سهامه فيه وتعويض بمبلغ نقدي عما ينقصه من نصيبه عند الاقتضاء.
وقد تأيد ذلك الاتجاه بالاجتهاد القضائي السوري الذي قرر:
(ما يقصد بالتجنب المنصوص عنه بالقانون المدني ليس تكتيل الحصص أو إفراز حصة أحد الشركاء دون الأخرين وإنما المقصود بذلك أنه في حال تعذر تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب من السهام كما قرر مفروض مبدئيا فإنه يجوز الإفراز الى حصص عينية تتناسب مع سهام الشركاء بحيث يخصص لكل شريك حصة مفرزة لقاء سهامهه من االمال المشترك إذا كان ذلك ممكنا وتعويضه بمعدل نقدي عما نقصه من نصيبهه عند الاقتضاء).
نقض سوري – أساس 9062 قرار 109 تاريخ 7/5/1964.
وحيث إن الجهة المدعية والمتدخلة لم توافق على بقاء ملكيتهما على الشيوع في مقسم واحد.
وحيث إنه يتعين أن يكون تقرير الخبرة قاطعا وجازما فمن المبادئ القانونية الأساسية:
(لا يجوز اعتماد خبرة قائمة على الاحتمال).
نقض سوري – أساس 2118 قرار 1663 تاريخ 4/6/2000.
مما ترى معه المحكمة الأخذ برأي الخبير محمود النادر والاعتماد عليه لتأسيس الحكم في هذه الدعوى.
ولما كان القانون قد أجاز لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يجير على البقاء على الشيوع بموجب نص او اتفاق.
ولما كان تقرير الخبرة قد خلص الى عدم إمكانية قسيمة المال الشائع مما يتعين معه الحكم ببيعه بالمزاد العلني.
وحيث إن الدعوى بوضعها الراهن أضحت مهيأة للحكم.
لذلك:
وعملا بأحكام المواد 11 – 16 – 63 – 144 – 152 – 157 – 158 – 159 – 160 – 200 – 204 – 206 أصول محاكمات والمادة 788 من القانون المدني وما بعدها والقانون رقم 27 لعام 2010.
أقرر:
1- قبول الطلب العارض المقدم من المدعية المتضمن إدخال ورثة المالكة السابقة (رقية) شكلا وموضوعا.
3- إزالة شيوع المقاسم موضوع الدعوى ذوات الأرقام 2 – 9 – 10 – 14 – 18 – 19 – 20 من المحضر رقم 1502 بحصة وسنجقدار العقارية الذي يشكل المقسم 76 غربي الهال عن طريق بيعها بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ المدني بدمشق وتوزيع ثمنها على المالكين… كل بنسبة حصته العقارية.
4- ترقين اشارة الدعوى الموضوعة في قيود السجل المؤقت بدمشق على العقارات موضوع الدعوى بموجب العقد رقم 4564 تاريخ 20/10200. بعد تنفيذ الفقرة الحكمية الثالثة من هذا الحكم.
5- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وسبعمائة ليرة سورية أتعاب محاماة.
حكما وجاهيا يحق الجهة المدعية والمتدخلة وبمثابة الوجاهي بحق الجهة المدعى عليها.
صدر وأفهم علنا حسب الأصول بتاريخي 21 صفر 1432هـ الموافق 25 كانون الثاني 2011م.
قابلا للاستئناف.
قرار 1 / 2011 – أساس 8178 – محاكم الصلح – سورية
مختارات من الاحكام – م. المحامون 2011 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 72868
اترك تعليقاً