الاجتهادات عن الرجوع عن الاعتراف امام النيابة والتحقيق
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
المتهم لا يلزم باعترافه أمام قاضي التحقيق.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب طعن النيابة العامة بطرطوس:
– القرار مخالف للقانون ومستوجب النقض لما يلي:
1- القرار سابقا لأوانه ولم يأخذ نصيبه الكافي من الدراسة والبحث والتمحيص.
2- اعتراف المتهم امام قاضي التحقيق دليلا كافيا للإدانة وإن الانكار أمام المحكمة لا يكفي الاعتراف القضائي.
– وطلب قبول الطعن ونقض القرار.
النظر في الطعن:
– من حيث إن الهيئة وبعد اطلاعها على استدعاء الطعن وما جاء فيه وعلى كافة أوراق القضية وطلب النيابة العامة المؤرخ في 20/1/2008 المتضمن قبول الطعن ونقض القرار اتخذت مايلي:
في المناقشة والرد على أسباب الطعن:
من حيث إنه تبين من الأوراق أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى اعلان براءة المتهم من الجرم المسند اليه لعدم توفر الأدلة فكان طعن النيابة العامة للاسباب المذكورة أعلاه.
ومن حيث ان محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع والأدلة وتكوين القناعة طالما أن ذلك كان منوطا بحسن التقدير وسلامة الاستدلال بما له أصل في الأوراق.
ولما كانت المحكمة مصدرة القرار قد احاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامة وشاملة وعددت ادلتها وناقشتها مناقشة قانونية وخلصت من خلالها إلى اعلان براءة المتهم معتمدة على أن اقواله الاولية واعترافه امام قاضي التحقيق والتي جاءت من جراء العنف والشدة والخوف وأنه تراجع عنها أمام المحكمة والتي لا يجوز أن تعتمد سوى البينات التي قدمت أمامها وتناقش فيها الخصوم وان المتهم قد تراجع عن اعترافه أمام قاضي التحقيق وان المتهم لا يلزم باعترافه امام قاضي التحقيق خاصة وان ذلك الاعتراف لم يتأيد بأي دليل وان المتهم لم يصادر معه أي مادة مهربة بل اعتبرت أن المادة المهربة ناجية من الحجز وان للمحكمة ان تأخذ من الأدلة ما تركن اليه بقناعتها وأن ما ذهبت اليه بقرارها تأيد باجتهاد قضائي مما يقتضي معه رد أسباب الطعن وتصديق القرار.
لذلك وعلى ضوء ماتقدم خلافا لطلب النيابة العامة تقرر بالاتفاق:
– رد الطعن موضوعا.
قرار 579 / 2008 – أساس 832 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 540 – م. المحامون 2009 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 70953
لا يعتبر الاعتراف في القضايا الجزائية دليلا كافيا للادانة.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب طعن النيابة العامة بريف دمشق:
هناك تناقض واضح في الفقرات الحكمية و القرار و قد اعترفت المتهمة امام القضاء و المراجع القضائية بتعاطيها للمخدرات.
ان الادلة المعروضة بالملف تدل على ثبوت الجرم بحقها و لقد قررت المحكمة براءة المتهمة دون اي مسوغ او مستند قانوني.
و طلب قبول الطعن و نقض القرار.
النظر في الطعن و المناقشة و الحكم:
حيث انه يتبين ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها الى اعلان براءة المتهمة هدى… مما اسند اليها لعدم كفاية الادلة بحقها.
فطعنت النيابة العامة بهذا القرار للاسباب المذكورة.
و من حيث ان المطعون ضدها هدى قد اعترفت بما اسند اليها من جرم تعاطي المخدر الهيروئين وذلك امام الشرطة و اكدت اعترافها الصريح امام قاضي التحقيق كما تايد باقوال زوجها نبيل و بالمقابلة الجارية امام قاضي التحقيق.
و من حيث ان الاعتراف و ان كان في القضايا الجزائية لا يعتبر دليلا كافيا للادانة كما عليه الاجتهاد الا ان اعتراف المطعون ضدها قد تايد باقوال و اعترافها باقوال كل من نبيل….. و طارق…… و من حيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه لا يجوز ادانة المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات او حيازتها ما لم تصادر هذه المخدرات و يجري عليها التحليل و الخبرة الفنية لمعرفة كنهها و ذلك لان…… لا يعرف مدى حقيقته الا بعد الكشف عليه و تحليله ولا يكفي ذلك اقوال المتهم الذي تراجع عنه و ان الكشف عن كمية المادة و القطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل غرفة مخاصمة /174/ قرار لعام 1999
اي ان الاعتراف حتما لا يتم التراجع عنه فانه يبقى دليلا صالحا طالما لم يتم التراجع عنه خاصة و انه تايد باقوال الشاهدين نبيل و طارق مما يجعل القرار الذي قضي براءة المطعون ضدها مما اسند اليها في غير محله القانوني و يناقض ادلة قائمة بالاضبارة خاصة و انها لم تمثل امام المحكمة و لم تتل اقوالها في جلسة علنية خلافا للاصول مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار و يقتضي قبول الطعن و نقض القرار لانه تناقض مع ادلة قائمة و كان سابقا.
لذلك تقرر بالاتفاق و وفقا للمطالبة:
– قبول الطعن موضوعا.
– نقض القرار و اعادته لمرجعه القانوني لاجراء المقتضى.
قرار 1358 / 2006 – أساس 907 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 543 – م. المحامون 2007 – اصدار 07 – 09 – رقم مرجعية حمورابي: 64175
الاعتراف ليس من الادلة بحد ذاته في القضايا الجنائية اذا تراجع عنه المتهم. و لا يجوز اتهام احد لمجرد الظن والشبهة.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1 – خالف قاضي التحقيق و الهيئة من بعده القواعد و المبادىء الاساسية القانونية في الحصول على الدليل القانوني المعتبر في الاتهام بجرم جنائي الوصف.
2 – اغفل قاضي التحقيق و الهيئة المخاصمة من بعده البحث في توافر اركان الجريمة المسندة الى طالب المخاصمة و عناصرها المكونة لها و اغفلت التحدث عن الادلة القائمة التي تبين توافر اركان الجريمة.
3 – استقر الاجتهاد القضائي بان العلم بكون النقود المزيفة عنصر من عناصر الجريمة و ركن من اركانها و لا تتم الا به و ان ظهور التزييف وحده لا يكفي للاتهام بجريمة الترويج ما لم يكن المتهم عالما به.
4 – ان مصادرة مائة دولار فقط لا يشكل ركن جرم اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني و هذا ما اغفله قاضي التحقيق و من بعده الهيئة المخاصمة.
5 – عدم مصادرة او ضبط اية ورقة نقدية مزيفة او غير مزيفة من المدعي طالب المخاصمة و اغفال قاضي التحقيق و من بعده الهيئة المخاصمة هذه الواقعة و مدى اهميتها في الدعوى.
6 – الاعتراف بحد ذاته ليس من الادلة في القضايا الجنائية و لا يجوز الاعتداد به.
في مناقشة اسباب الطعن:
من حيث ان هذا الطعن ينصب على تخطئة القرار المطعون فيه الذي قضى برد دعوى المخاصمة للاسباب المبينة انفا.
و حيث يتبين من التحقيقات الجارية في القضية ان مدعي المخاصمة اعترف امام عناصر الامن بانه احضر معه من لبنان اربعمائة دولار مزيفة كان تقاضاه من شخص لبناني يدعى جورج مقابل اجوره ثم عاد و قال امام قاضي التحقيق انه احضر معه من لبنان اربعمائة دولار تقاضاها مقابل اجوره من شخص لبناني يدعى جورج ثم اعاده معه هذا المبلغ الى لبنان و صرفه هناك و اما اعترافه امام الامن على ما هو مبين فقد انتزع منه تحت تاثير التعذيب و الاكراه.
و حيث انه ليس في القضية ما يشير الى ارتكاب مدعي المخاصمة اي جرم فالدولارات التي جلبها من لبنان لم تصادر منه و لا من غيره و لم يثبت انه صرفها في سورية كما لم يثبت ان لمدعي المخاصمة اية علاقة بالمائة دولار المصادرة من المجند احمد.
و بما ان طالب المخاصمة قد رجع عن اعترافه امام الامن و قد صادقه من عطف عليه الجرم و هو عبد القادر… الذي قال بانه اخذ من مدعي المخاصمة عدة قطع من الدولارات من اجل تصريفها و هذا الرجوع لا يحتاج الى اثبات عدم صحته من قبل من رجع عنه و انما يتعين على النيابة العامة ان تثبت صحة الاعتراف.
و حيث ان الغرفة الاقتصادية في محكمة النقض قررت ان الاعتراف ليس من الادلة بحد ذاته في القضايا الجنائية اذا تراجع عنه المتهم و لا يجوز اتهام احد لمجرد الظن و الشبهة و على هذا الاساس فاذا طرحنا اعتراف مدعي المخاصمة امام جانبا لما ذكر و ثبوت عدم علاقته بالمائة دولار المصادرة من المجند احمد على ما هو ثابت في الاضبارة فان الادلة ضده تغدو منتفية فاذا كان الامر كذلك و هو كذلك فان المحكمة المطعون بقرارها تكون اخطات في اثبات الاتهام حيث لا دليل يؤيده و طبيعة الحال قاضيته فان ما استخلصه قاضي التحقيق من الدعوى و اخذت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يكون مشوبا بفساد الاستخلاص لعدم وجود اي اصل في الدعوى مما يستتبع معه نقض القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 742 / 2003 – أساس 420 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 128 – م. المحامون 2005 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 53705
الرجوع عن الاعتراف لايحتاج الى اثبات عدم صحته من قبل من رجع عنه وإنما يتعين على النيابة العامة ان تثبت صحة الاعتراف.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في القانون والمناقشة القانونية:
بما ان المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1977 وتعديلاته جعلت محكمة الامن الاقتصادي المرجع الوحيد لتقرير مااذا كانت القضية من اختصاصها ام لا.
وبما ان هذا يقتضي اعتبار المسألة المثارة من اختصاص محكمة الامن الاقتصادي وقد قررت ذلك ضمنا بمتابعة رؤيتها لهذه القضية.
وبما ان اعترافا قد حصل من قبل طالبي المخاصمة حيث افاد محمد على انه في الشهر الخامس من عام 1995 اشترك بعملية نقل كمية كيلو غرامين من الهيروئين الى لبنان والتي تم تسليمها الى محمد وكما اعترف محمد انه اشترك بنقل الكمية الواردة على لسان محمد.
وبما ان هذا الاعتراف يبقى على حاله ضمنا في استدعاء المخاصمة مما يدل دلالة واضحة على اقرار قضائي بهذا الخصوص.
وبما ان هذا الاعتراف لم يتم التراجع عنه.
ولئن كان لابد من مصادرة المادة الا ان مضي الفترة واعتراف طالبي المخاصمة بما فعلوه وعدم تراجعهم عن هذا الاعتراف وثبوت ضلوعهم بعصابة اكبر للاتجار بالمخدرات خلق القناعة التامة لدى المحكمة مصدر ة القرار بالادانة. ومجادلة هؤلاء بمكان وقوع الجريمة وتحديد مكانها لايمكن ان يؤثر على سير هذه القضية أو ينال من أدلة الادانة بحق طالب المخاصمة خاصة وان الضبوط قد أوضحت ذلك ان القاعدة العامة التي ارستها غرفة الامن الاقتصادي في محكمة النقض والقاضية على انه لايجوز ان يحكم على شخص الا بعد اظهار الوقائع واضحة جلية لا لبس بها ولاغموض تدعمها أدلة قاطعة حاسمة لايتطرق اليها الشك ولايعتريها شبهة وكل دليل يحمل في طياته شكا اوشبهة يجب ان يكون مصيره الاهمال.
ورب قائل يقول ان هذه المحكمة في قرارات اخرى لم تقبل بالادانة لان جوهر المادة المخدرة لم يصادر وان هذا يعني تناقض في الاحكام والكيل بمكيالين والجواب على ذلك انه في تلك القضايا انكر المتهم اقواله وتراجع عنها امام القضاء وقد ثبت بالتقارير الطبية انها اخذت بالضغط والشدة وانها لم تكن الا عن طريق العطف الجرمي وبالتالي فان ما انتهت اليه محكمة الامن الاقتصادي في تلك القضايا يتعارض كليا مع التالي:
1- الرجوع عن الاعتراف لايحتاج الى اثبات عدم صحته من قبل من رجع عنه وانما يتعين على النيابة العامة ان تثبت صحة الاعتراف.
2- لايجوز الاخذ باعتراف ثم الرجوع عنه ولم يتأيد بأدلة او قرائن اخرى.
3- لايجوز الاخذ بالعطف الجرمي لانه في الواقع ليس سوى معلومات عادية تستسقيها المحكمة من مجريات الدعوى وعليها ان تتأكد من صحتها بما يتوافر لديها من أدلة اخرى تعززها.
واذا كان الامر كذلك فانه لاخطأ من قبل المحكمة وهي قد تقيدت بالحكم القانوني الواجب الاتباع.
لذلك تقرر بالاتفاق
رد الدعوى شكلاً.
قرار 25 / 1999 – أساس 142 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 15 – م. القانون 1999 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 50380
اترك تعليقاً