اجتهاد قضائي حول الفعل المنافي للحياء

اجتهادات عن الفعل المنافي للحياء

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تعريف التهتك (الفعل المنافي للحياء). ان التهتك اي الفعل المنافي للحياء فهو يشتمل على كل فعل يورث الخجل ويحرص الفاعل على ستره.
قرار 385 / 1969 – أساس 473 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1153 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 47409

ان ما يميز الفعل المنافي للحشمة عن الفعل المخل بالحياء هو جسامة الفعل وطبيعة الاماكن التي كانت هدف الاعتداء من الجسم فان استطال الى موضع يعتبر من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها فانه يصل الى درجة الفعل المنافي للحشمة والا يبقى في درجة الفعل المنافي للحياء.
قرار 584 / 1988 – أساس 601 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 140 – م. القانون 1989 – رقم مرجعية حمورابي: 12008

ان الفحشاء او الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص ضد اخر ذكرا اكان ام انثى بصورة تلحق به عارا او تؤذيه في عفته وكرامته سواء اكان ذلك ارضاء للشهوة او في سبيل الانتقام او حب الاستطلاع او فساد الاخلاق… واما التهتك وهو الفعل المنافي للحياء فانما يشتمل على كل فعل يؤرث الخجل ويحرص الفاعل على ستره وكان الفرق بين الفحشاء والتهتك يتميز في مقدار جسامة الفعل و صفة المعتدي عليه وطبيعة الناحية التي كانت هدف الاعتداء من الجسم ووقعت الاعتداء ومكانه فان استطال الى موضع يعتبر من العورات التي يرغب الناس في سترها ولا يدخرون وسعا في صونها فانه يصل الى درجة الفعل المنافي للحشمة. والا يبقى في درجة الفعل المنافي للحياة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 385 / 1967 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1673 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44683

ان جرم الاغتصاب عبارة عن اتيان المراة في قبلها بطريق الجماع، واما الفحشاء او الفعل المنافي للحشمة فهو كل فعل يرتكبه شخص ضد اخر بصورة تلحق به عارا وتؤذيه في عفته، واما التهتك فهو الفعل المنافي للحياء فيشمل كل فعل يورث الخجل ويحرض الناس على ستره.
ان ما يميز هذه الجرائم عن بعضها هو مقدار جسامة الفعل وطبيعة الناحية التي كانت هدفا للاعتداء ووقت الاعتداء ومكانه.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 544 / 1984 – أساس 124 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1116 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 47372

تعريف التهتك (الفعل المنافي للحياء).
قرار 385 / 1969 – أساس 473 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1143 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 40264

التفريق بين الفحشاء (الفعل المنافي للحشمة). والتهتك (الفعل المنافي للحياء).
لا اثر للدافع في جريمة الفحشاء.
قرار 309 / 1964 – أساس 217 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1157 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 47413

ان التهتك اي الفعل المنافي للحياء يشتمل على كل فعل يورث الخجل ويحرص الفاعل على ستره.
قرار 385 / 1969 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1791 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44802

ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد (296) و (299) وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة (305) عقوبات اردني يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدي عليه، فان استطال الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها، فالجريمة هي هتك عرض، وان بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات، فالجريمة هي فعل مخل بالحياء، ويكون تحديد درجة المساس من الامور المتروكة للمحاكم تقدره بالنسبة للمنطق القانوني والعرف الاجتماعي.
قرار 65 / 1975 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – الأردن
قاعدة 1736 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44746

يكفي قانونا لتوافر القصد الجنائي في جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء ان يكون المتهم عالما بان فعلته من شانها ان تخدش الحياء. فمن يدخل دكان حلاق ويبول في الحوض الموجود فيه. فيعرض نفسه بغير مقتضى للانظار بحالته المنافية للحياء، يتوافر في حقه القصد الجنائي في تلك الجريمة.
قرار 757 / 1943 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 1820 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44831

متى اقدم احدهم على رفع ثوب امراة حتى وسطها فان ذلك مما يعتبر انتهاكا للاخلاق منافيا للحشمة بدون حاجة الى الايلاج والملامسة وعقوبته الاشغال الشاقة المؤقتة كما نصت عليه المادة (495) عقبات اما الفعل الذي وقع انزال اللباس بدو كشف العورة فانه يتعين على محكمة الموضوع النظر فيه على هدى العرف والاخلاق السائدة في البيئة الاجتماعية لمعرفة ما اذا كان منافيا للحشمة (مادة 495 عقوبات) ام هو لمس ومداعبة (مادة 505 عقوبات) ام هو من عمل مناف للحياء (مادة 506 عقوبات مما تستقل المحكمة بتقدير ادلته السائغة.
قرار 3878 / 1963 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1685 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44695
ان القانون لا يعاقب من شرع في فعل ورجع عنه مختارا ما لم تكن الافعال التي اقترفها تشكل بحد ذاتها جرائم الفقرة الثانية من المادة (199) عقوبات عام.
ان تطبيق الفقرة (2) من المادة (199) عقوبات والعدول الطوعي يوجب معاقبته عن الافعال التي صدرت عنه وهي تشكل بحد ذاتها جريمة الفعل المنافي للحياء على قاصر.
قرار 189 / 1985 – أساس 11 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 407 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 46657
ان خطف قاصرة بقصد ارتكاب الفجور معها والاكتفاء بتقبيلها واعادتها يعتبر من نوع الجناية ولا يستفيد الفاعل من الاسباب المخففة وفق المادة (503) لان المدعى عليه قد ارتكب مع المخطوفة جنحة الفعل المنافي للحياء.
قرار 413 / 1969 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1782 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44793

ان اقدام المتهم على ملامسة شقيقة زوجته القاصرة ومداعبتها بصورة منافية للحياء وذلك بان اخذها بين ذراعيه واخذ يقبلها على فمها فان فعله يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة (519) عقوبات لبناني بفقرتها الاولى.
قرار 156 / 1972 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – لبنان
قاعدة 1797 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44808

ان وقائع هذه الدعوى تشير الى ان الطاعن المتهم ادخل الغلام الى غرفته ووضعه على السرير وحاول ان يدير ظهر الغلام باتجاهه وان يخلع له بنطاله، ولكن الغلام استمر في المقاومة باصرار، وعندما راى ان المقاومة لم تجد نفعا لجا الى الحيلة ووعد المتهم بانه سيذهب الى البيت ثم يعود اليه بعد مدة، وعندها تركه المتهم على هذا الاساس.
فالوقائع تؤيد ان الطاعن اذ شرع في الفعل المتهم به عدل عنه بعد ان قبل بالراي الذي ابداه الغلام من عودته اليه في الموعد المحدد مما يجب معه اعتبار الطاعن قد رجع باختياره عما كان قد عقد العزم عليه، لانه كان بامكانه ارتكاب الجرم ضاربا راي الغلام عرض الحائط.
وان هذه الوقائع تنطبق على احكام الفقرة الثالثة للمادة (199) من قانون العقوبات. وان الافعال التي اقترفها المتهم مع تطبيق هذه المادة تشكل في حد ذاتها جنحة المداعبة المنافية للحياء مع قاصر.
قرار 763 / 1960 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1792 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44803

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.