اجتهاد قضائي حول القناعة الوجدانية ومناقشة الأدلة في الدعاوي الجزائية

اجتهادات عن القناعة الوجدانية ومناقشة الأدلة في الدعاوي الجزائية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

يقوم القضاء الجزائي على قناعة القاضي و حريته في تقدير الادلة و الاطمئنان الى صحتها. و هذ القناعة يجب ان تستقى من الوقائع و الادلة المبسوطة امامه.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1- استعجلت المحكمة مصدرة القرار عندما اهدرت شهادة الشاهد محمد…. قبل ان يصدر حكم نهائي بحقه من جرم شهادة كاذبة.

2- اخطات المحكمة في الاستدلال عندما وصلت الى البراءة و كانت الادلة مترابطة مع بعضها تؤكد في مجملها ارتكاب المطعون ضده لما نسب اليه.
في المناقشة و النظر باسباب الطعن:
من حيث ان محكمة جنايات حلب قد ارتكزت في اصدارها لقرارها المطعون فيه على انكار المطعون ضدها لما نسب اليه و توضيحه بان المقصود بهذه القضية هو فواز… بينما هو فواز…. و لا علاقة له بهذه القضية و لا باطراف الدعوى.

2- اقوال شاهدي الحق العام محمد… و… الكردي اللذان اكدا امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انهما لم يشاهدا او او يعرفا المطعون ضده. و انها لم تركن لاقوال الشاهد حسن…. خاصة بعد ان تقرر من قاضي التحقيق اتهامه بجناية الشهادة الكاذبة لان اقواله جاءت متناقضة امام قاضي التحقيق و امام المحكمة.

و من حيث ان الاسباب المثارة من قبل النيابة العامة لا تعدو الجدل في قناعة المحكمة التي يعود لها وحدها حق تقديرها دون معقب عليها.
و من حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان القضاء الجزائي قائم على قناعة القاضي و حريته في تقدير الادلة و الاطمئنان الى صحتها و هذه القناعة يجب ان تستقى من الوقائع و الادلة المبسوطة امامه.
و من حيث ان محكمة الجنايات مصدرة القرار المطعون فيه قد سردت واقعة الدعوى و ناقشت ادلتها فكان قرارها محمولا على اسبابه و متضمنا اوجه استشهاده و لا تنال منه اسباب الطعن.
لذلك تقرر:
– رفض الطعن موضوعا.
قرار 174 / 2006 – أساس 188 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 278 – م. المحامون 2007 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 63888

حيث ان القناعة الجزائية يجب ان تستمد من مجمل الادلة المساقة بالدعوى لان دالة الاثبات الجزائي تقوم على مبدأ تساند الادلة لا استقلاليتها كما انها تبنى على ادلة يقينية قاطعة مانعة لاعلى ادلة ترجيحية يشوبها الشك والتخمين كما انه يمكن للمحكمة ان تتحرى الحقيقة من خلال سؤالها اللجنة الطبية عن تحديد الاداة التي احدثت النتيجة الجزئية ان كان بالامكان تحديدها.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في طعن المحكوم: من حيث ان محكمة الجنايات قد انتهت في حكمها الطعين الى تجريم الطاعن محمد بجناية ايذاء المصاب محمد استندت في تكوين قناعتها هذه على ماجاءت عليه اقوال المصاب في احد استجواباته التي قال فيها «انني ارجح ان يكون الذي ضربني هو المتهم محمد» وتجاهلت اقواله التي قال فيها انه لم يعرف من اقدم على ضربه دون ان تبين في الحكم سبب هذا التجاهل معللة ذلك بتوفر القناعة عندها بأقواله التي اعتمدتها.

ومن حيث ان القناعة الجزائية يجب ان تستمد من مجمل الادلة المساقة بالدعوى لان ادلة الاثبات الجزائي تقوم على مبدأ تساند الادلة لا استقلاليتها كما انها تبنى على ادلة يقينية قاطعة مانعة لا على ادلة ترجيحية يشوبها الشك والتخمين وفق ماجاء عليه الحكم المطعون فيه.
ومن حيث ان احد شهود الحق العام بجلسة 21/7/1999 قد اشار الى تواجد المدعوة مريم في مسرح الجريمة مما كان يمكن الاستفادة من اقوالها في كشف الحقيقة فيما اذا دعيت من قبل المحكمة للشهادة كما انه يمكن للمحكمة ان تتحرى الحقيقة من خلال سؤالها اللجنة الطبية عن تحديد الاداة التي احدثت النتيجة الجرمية ان كان بالامكان تحديدها طالما ان الطاعن كان يحمل فارس حديدي بينما غيره كان يحمل عصا.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه يغدو مشوبا بقصور التحقيق وفساد الاستدلال تناله اسباب الطعن مما يقتضي نقضه.

لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول طعن النيابة العامة موضوعا ونقض الحكم لجهة اعلان براءة المطعون ضده مصطفى.
قرار 1602 / 2001 – أساس 1062 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 98 – م. القانون 2001 – القسم الثاني – الاحكام الجزائية – رقم مرجعية حمورابي: 51129

ادراج اسماء الهيئة قناعة رقابة محكمة النقض تولد القناعة.
ان قناعة محكمة الموضوع لا تدخل ضمن تمحيص محكمة النقض ورقابتها.
لا سلطان لمحكمة النقض على محكمة الاساس فيما يتعلق ببحث الادلة واستخلاص النتائج منها اذا ما كانت المحكمة قد ناقشت الادلة مناقشة سوية، وابرزت قناعتها نتيجة تلك المناقشة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 1168 / 1982 – أساس 1149 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4605 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42918

القناعة الوجدانية هي المرجع للقاضي الجزائي من بين الادلة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
ان الهئية الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 18/1/2006. و على كافة اوراق الدعوى. و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 19/2/2006 برقم /1877/ المتضمنة طلب رده موضوعا. و بالمداوالة اتخذ القرار الاتي:
حيث ان تقدير الادلة و وزنها و الاخذ باقوال بعض الشهود و هدر البعض الاخر امور موضوعية من اطلاقات محكمة الموضوع. و حيث ان القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي هي المرجع له من بين الادلة. و حيث ان محكمة الموضوع اقتنعت بصحة ما اسند للمدعى عليه الطاعن من خلال اقوال الشهود و اقوال الطفلة المعتدى عليها فقضت بالعقوبة المتوجبة قانونا و بالتعويض الذي جاء جابرا للضرر و صدر قرارها معطوفا منطوقه على مسبباته مما يجعله بمناى عن المطاعن المثارة.

لذلك تقرر بالاجماع:
– رفض الطعن.
قرار 2555 / 2007 – أساس 9423 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 591 – م. المحامون 2008 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 65672

يحكم القاضي الجزائي بمبدا القناعة الوجدانية و له سلطة ترجيح الادلة و الاخذ بما يقتنع به و طرح ما يراه غير مقنع ما دام استدلاله سليما.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث ان القرار المطعون فيه قد احاط بواقعة الدعوى و لخص ادلتها و ناقشها مناقشة قانونية سليمة و قد تضمن اوجه استشهاده كما بين اسباب ترجيحه للادلة و كفايتها للاتهام و ذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية و باقوال المصاب حسين بجلسة 9/10/1999 امام محكمة صلح جزاء دير حافز من ان الطاعن محمد… اقدم على ضربه بسكين لحمة كبيرة فتفادى الضربة بيده اليسرى و ان شقيقه اسامة لم يقدم على ضربه.
و حيث ان الاسباب المثارة بلائحة الطعن لجهة انكار الطاعن ضرب المصاب و ان شقيقه اسامة هوالذي ضرب المصاب في غير محلها القانوني لتناقضها مع اقوال المصاب القضائية السابقة الذكر.

و حيث ان القاضي الجزائي يحكم بمبدا القناعة الوجدانية و له سلطة ترجيح الادلة و الاخذ بما يقتنع به و طرح ما يراه غير مقنع ما دام استدلاله سليما.
و حيث ان الاسباب المثارة بلائحة الطعن لا تعدو كونها مجادلة قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه بتكوين قناعته بوقائع و ادلة القضية و التي هي من سلطته التقديرية المطلقة ما دام استدلاله سليما.
و حيث ان القرارالمطعون فيه جاء في محله القانوني ما يتعين معه رد الطعن موضوعا.

لذلك تقرر بالاتفاق:
– رد الطعن موضوعا.
قرار 11 / 2005 – أساس 47 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 449 – م. المحامون 2008 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 65456

يعود امر القناعة اليقينية في النتيجة الى محكمة الموضوع.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث ان القرار المطعون فيه قد احاط بواقعة الدعوى و لخص ادلتها و ناقشها مناقشة قانونية سليمة و قد تضمن اوجه استشهاده.
و حيث ان قرار قاضي الاحالة يكفي فيه ترجيح الادلة للاتهام و قد بين اسباب ترجيحه للادلة.
و حيث ان الاسباب المثارة بلائحة الطعن لا تعدو كونها مجادلة قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه بتكوين قناعته بوقائع و ادلة القضية و التي هي من سلطته التقديرية المطلقة. ما دام استدلاله سليما.
و حيث ان القرار المطعون فيه جاء في محله القانوني و معللا تعليلا قانونيا سليما.
و حيث ان امر القناعة اليقينية يعود في النتيجة لمحكمة الموضوع مما يتعين معه رد الطعن موضوعا.

لذلك تقرر بالاتفاق:
– رد الطعن موضوعا.
قرار 1968 / 2004 – أساس 1836 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 382 – م. المحامون 2006 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 63528

يقوم الاثبات الجزائي على مبدا اطلاق الادلة و تساندها و حرية محكمة الموضوع و سلطتها المستقلة في تقدير هذه الادلة و الموازنة بينها و تكوين قناعتها الوجدانية في حدود سلامة التقدير و حسن الاستدلال.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب طعن بلال… بواسطة وكيله القانوني:
القرار خالف الاصول و القانون و مستوجب النقض للاسباب التالية:
1- القرار المطعون فيه تبنى اقوال المدعية المجردة من اي دليل و رغم تناقضها مع بعضها و عدم وجود اي اثر على جسدها.
2- تناقضت اقوال المدعية و اختلفت عما كانت عليه امام قاضي التحقيق و المحكمة لم تدون ذلك رغم طلبنا و من التناقض ترك باب الحمام عند الاستحمام بدون قفل.
3- الطاعن سلم نفسه للشرطة بمجرد علمه انها تطلبه دليل براءته مما اسند اليه.
4- اكد الطاعن بوجود علاقة جنسية مع المدعية و ايد قوله بشهادة الشهود فما الداعي للاغتصاب؟
5- القرار بني على الشك و الشبهة خلافا للقانون.
6- لم يناقش القرار دفوع المتهم و لم يرد عليها و خاصة لجهة اعادة استجواب المدعية كشاهدة و اجراء خبرة لمعرفة سبب… اليها.
و طلب قبول الطعن و نقض القرار.

في الرد على الطعن و المناقشة و الحكم:
ان الهيئة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في 26/12/2005 و ما جاء فيه و على طعن النيابة العامة المؤرخ في 27/1/2006 و طلبها رد الطعن اتخذت القرار التالي:

من حيث تبين ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت الى تجريم الطاعن بجناية الشروع التام بالاغتصاب المعاقب عليها باحكام المادة (489 ق.ع) بدلالة /200/ منه و قضت من حيث النتيجة و بعد منحه الاسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة الى الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات و تسعة اشهر و حساب مدة توقيفه و الزامه بدفع مبلغ خمسين الف ليرة سورية تعويضا ماديا و معنويا للجهة المدعية.

و من حيث ان الاثبات الجزائي انما يقوم على مبدا اطلاق الادلة و تساندها و حرية محكمة الموضوع و سلطتها المستقلة في تقدير هذه الادلة و الموازنة بينها و تكوين قناعتها الوجدانية في الدعوى في حدود سلامة التقدير و حسن الاستدلال.

و من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سردت واقعة الدعوى فاحاطت بها احاطة تامة ثم ناقشت ادلتها بعد تلخيصها و تعدادها مناقشة سليمة و و وازنت بينها موازنة علمية منطقية و توصلت من خلالها الى تقدير ما انتهت اليه في الحكم المطعون فيه و اعتبرت ادلة قائمة في الاضبارة و خاصة اقوال المجني عليها التي تعتبر شاهدة رئيسية في جرائم العرض خاصة ما جاء في اقوال المجني عليها و المتهم في المقابلة الجارية بينهما امام قاضي التحقيق و ما دون فيها قاضي التحقيق من ارتباك المتهم و تلعثمه و اصفراره اثناء مجابهته بالحقيقة من المجني عليها خاصة و ان شهود الدفاع كانت شهادتهم و اقوالهم بناء على ما رواه لهم و ان المحكمة ركنت بقناعتها الوجدانية الى الادلة القائمة في الاضبارة و التي تستقل… طالما كان استخلاصها و استنتاجها سليمين و في محله القانوني و انه لا معقب على قناعتها الوجدانية التي تستقل بها حسب سلطتها الموضوعية… قرارها جاء محمولا على اسبابه و موجباته ولا ترد عليه اسباب الطعن التي لا تعدو سوى مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها التي تستقل بها ويقتضي معه رد الطعن و تصديق القرار.

لذلك و على ضوء ما تقدم و وفقا لطلب النيابة العامة تقرر بالاتفاق:
1- رد الطعن موضوعا.
2- تصديق القرار و اعادة الملف لمرجعه لاجراء المقتضى.
قرار 508 / 2006 – أساس 2721 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 86 – م. المحامون 2008 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 64693

تقدير الادلة و وزن الوقائع من اطلاقات قاصي الاحالة اما القناعة اليقينية فمن عمل محكمة الموضوع

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب طعن بسام و شريف…..:
الجرم غير ثابت بحقهما و القرار في غير محله القانوني.
الرد على اسباب الطعن:
لما كان تقدير الادلة و وزن الوقائع من اطلاقات قاضي الاحالة بعد ان ناقش واقعة الدعوى و احاط بادلتها و رجح الادلة التي استند اليها و مدى كفايتها للاتهام فجاء قراره بحسن استدلال و سلامة التقدير.
و حيث ان القناعة اليقينية من عمل محكمة الموضوع.
و حيث ان اسباب الطعن جاءت على سبيل المجادلة لقاضي الاحالة بقراره الموافق للاصول و القانون، و يتوجب رفض الطعن موضوعا.

لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن موضوعا.
قرار 238 / 2006 – أساس 240 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 406 – م. المحامون 2007 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 64018

ان قاضي الموضوع وان كان يستقل بتقدير الوقائع والادلة وتكوين القناعة الشخصية الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وان يكون ما انتهى اليه يتفق مع الادلة المتوفرة في الدعوى، وعدم مناقشة الدعوى في ضوء الادلة مناقشة قانونية صحيحة يعرض الحكم للنقض.
قرار 533 / 1995 – أساس 551 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 240 – م. المحامون 1995 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 7696

وان كان تقدير البينة و تكوين القناعة منها مما تستقل به محكمة الموضوع الا أن مما لا شك فيه أن هذه القاعدة تنحصر بالقناعة المؤسسة على اساس متين و مناقشة مقبولة و مراقبة ذلك يدخل تحت سلطة محكمة النقض و الى هذا أشارت النبذة (132) من المذكرة الايضاحية لقانون البينات و استقر عليه الاجتهاد.
قرار 676 / 1985 – أساس 1125 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 165 – م. المحامون 1986 – اصدار 04 – رقم مرجعية حمورابي: 3697

ان مسائل القناعة الشخصية و تقدير الادلة و لاسيما في القضايا الجزائية و اقتناع المحكمة بادلة مبرزة في الدعوى هو مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية و لا يمكن وصفه بانه خطا مهني جسيم.
قرار 116 / 1998 – أساس 171 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 100 – م. القانون 1998 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 13145

ان القضاء الجزائي قائم على قناعة القاضي و حريته في تقدير الادلة و الاطمئنان الى صحتها و هذه القناعة يجب ان تستقي عناصرها من الوقائع المبسوطة امام المحكمة في الدعوى قبل ان تستمع بنفسها الى اقوال الخصوم و الشهود و ترى بعينيها ما جرى من التحقيق السابق.
مخالفة المحكمة لهذا المبدا تشكل خطا مهنيا جسيما و المعرف بالمادة 486 اصول.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 259 / 1998 – أساس 319 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 143 – م. القانون 1998 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 13188

1- القضاء مؤسسة عدل و انصاف تقيم العدل بالقسط و لا تخسر الميزان.
2- الاثبات الجزائي و ان كان يقوم على مبدا اطلاق الادلة و حرية المحكمة في التقدير، الا ان هذا منوط بحسن التقدير و الموازنة و سلامة الدليل.
3- يتوجب على المحكمة ان تبحث في ادلة النفي التي يقدمها المتهم و تتحقق من صحتها اولا ثم توازن بينها و بين ادلة الادانة و تكون بعدها قناعتها الوجدانية حسبما يرتاح لها ضميرها.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
انكر المتهمون الجرم قضائيا، و الضبط الاولي نظم وفق مزاعم رئيس الدورية المساعد احمد…. و هو على عداء مع الطاعنين، و كتاب مديرية الاثار اشار الى ان الحفرة بعيدة عن المنطقة الاثرية، و اقوال شهود الدفاع مترابطة و متوافقة مع اقوال الطاعنين القضائية و تؤكد براءتهم من الجرم و ان ادانتهم من قبل المحكمة في غير محلها القانوني.
النظر في الطعن:
من حيث ان الاثبات الجزائي و ان كان يقوم على مبدا اطلاق الادلة و حرية المحكمة في امر تقديرها و الموازنة بينها و اعتماد الدليل الذي تركن اليه في تكوين قناعتها الوجدانية في الحكم و هدر ما سواه من الادلة، الا ان هذا منوط بحسن التقدير و الموازنة و سلامة الدليل و ترفعه عن الشك و الهبة الى مستوى اليقين.

و من حيث ان القضاء مؤسسة عدل و انصاف تقيم العدل بالقسط و لا تخسر الميزان. و لهذا فان المشرع اوجب على رئيس محكمة الجنايات امر تحري الحقيقة و البحث عنها و استظهارها حتى لا يظلم احد من قبلها و لا يفلت احد من قبضتها. و مفاد ذلك انه يتوجب على المحكمة ان تبحث في ادلة النفي التي يقدمها المتهم و تتحقق من صحتها اولا ثم توازن بينها و بين ادلة الادانة و تكون بعدها قناعتها الوجدانية حسبما يرتاح له ضميرها.
و من حيث ان الثابت في اقوال الشهود ان الذي القى القبض على المتهمين هو المساعد احمد… و قد اشار وكيل الدفاع في مذكرته المؤرخة في 9/4/2001 الى وجود عداء بين المتهمين و المذكور و ابدى استعداده لاثبات هذا العداء الا ان المحكمة لم تكلفه بذلك و ردت على هذا الدفع بالقول انه لم يتمكن من اثبات العداء.
و من حيث ان الكتاب الموجه الى المحكمة من مديرية الاثار قد اشار الى ان الحفرة تبعد حوالي ثلاثماية متر عن المنطقة الاثرية الا ان المحكمة هدرت هذا القول بداعي ان تحديد المكان قد تم من قبل وكيل المتهمين.

و من حيث ان عدم اتاحة الفرصة للمتهمين بتقديم ادلة على وجود العداء بينهم و بين المساعد احمد فيه انقاص لحق الدفاع المقدس و تعجل في الحكم، كما ان عدم اجرائها الكشف على المكان من قبلها و هدرها الكتاب الموجه اليها من قبل مديرية الاثار فيه قصور بالتحقيق يبعث الشك في الحقيقة التي بنت عليها المحكمة حكمها بالادانة.
– قبول الطعن موضوعا و نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 491 / 2002 – أساس 389 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 125 – م. المحامون 2004 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 52576

ان قناعة المحكمة قد تتكون من دليل واحد ومن مجموعة من الادلة او من شذرات متفرقة من الظروف والوقائع التي تشكل في مجموعها سلسلة من القرائن الموجبة لقناعتها.
قرار 161 / 1989 – أساس 169 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 93 – م. المحامون 1989 – اصدار 04 – 06 – رقم مرجعية حمورابي: 5040

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.