تسليم عقار
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
دعوى تسليم العقار لا تسمع إلا بعد تسجيل العقد أو تنفيذ القرار القضائي في السجل العقاري و انتقال ملكيته لطالب التسجيل.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في أسباب الطعن:
1- المحكمة لم ترد على مخالفة المستشار لجهة الاستجواب و السؤال عن ماهية العقد موضوع الدعوى.
2- يجب ان ترد المحكمة على الدفوع و لم تناقشها و من الجائز قانونا تعديل طلب التنفيذ العيني إلى طلب التعويض.
3- لم يحصل الطاعن على اي حق من الحقوق المطالب بها و لم تستجب المحكمة للطلب الأصلي و طلب العدول.
في القضاء:
حيث إن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليه بتسليم المزرعة موضوع العقد الموقع معها خالية من الشواغل و رسم مخطط كروكي… بمعرفة خبرة مساحية بعد الكشف عليها تأسيسا على أن المدعي اتفق مع المدعى عليه على تسليم المزرعة و قد استلمها إلا أن المدعى عليه بدأ يعارضه دون مبرر.
و حيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى لعدم قيامها على سند قانوني و إن محكمة الاستئناف أيدت الحكم البدائي و قد طعن المدعي بالقرار الاستئنافي للأسباب المثارة في لائحة الطعن.
حيث إنه ثابت أن المزرعة موضوع الدعوى قائمة على عقار مساحته 1200م مربع و محاطة بجدار إسمنتي و يوجد بها بناء على الهيكل و مساحته 500م مربع.
و حيث إن الجهة الطاعنة لم تثبت أنها مالكة في السجل العقاري لكي تطلب التسليم.
و حيث إن الاجتهاد مستقر على أن دعوى تسليم العقار لا تسمع إلا بعد تسجيل العقد أو تنفيذ القرار القضائي في السجل العقاري و انتقال ملكية العقار لطالب التسجيل نقض 1631/1368 تاريخ 2005-11-07.
و حيث إن المحكمة غير معنية بالرد على كافة الأسباب التي يجادل فيها الطاعن إذا كان الرد على بعضها كافيا لتقرير الحكم القانوني بالدعوى و على هذا استقر الاجتهاد.
و حيث إن للمحكمة أن تكيف الدعوى وفق حقيقتها و لو لم تتوافق مع الادعاء.
و حيث إن المحكمة مصدرة القرار قد أحاطت بواقعت الدعوى و جاء قرارها محمولا على دعائم كافية لحمله و لها أصلها في أوراق الدعوى مما يتعين رد الأسباب المثارة في لائحة الطعن و التي لا تعدو سوى مجادلة عقيمة فيما خلصت إليه المحكمة الأمر الذي يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن و مصادرة بدل التأمين.
قرار 534 / 2008 – أساس 430 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 36 – م. المحامون 2011 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 74503
التكييف القانوني هو من صلاحية محكمة الموضوع، ولا معقب عليها إذا هي كيفت الدعوى بطلب تسليم العقار على أنها دعوى منع معارضة. كما أن قول المحكمة إن مثل هذه الدعوى يجب إقامتها من المالك يعد من الأمور المتعلقة بصحة الخصومة، وهي من النظام العام، ويمكن للمحكمة إثارة ذلك من تلقاء ذاتها.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب المخاصمة:
1- دعوى تسليم العقار ليست دعوى منع معارضة، ولا تحتاج لإقامتها من مالك العقار، وإقامتها من المدعي بالمخاصمة أمر صحيح، لأنه خلف خاص للمالك بموجب حكم قضائي.
2- الهيئة المخاصمة أخطأت خطأ مهنيا جسيما عندما أهملت تقرير المصفي… والذي قرر تقريره تسليم العقار إلى مدعي المخاصمة.
3- الجهة المدعى عليها بالمخاصمة لم تدفع في مذكراتها، أو طلباتها، أنه يجب إقامة الدعوى من المالك.
في المناقشة:
حيث إن ادعاء المدعي بالمخاصمة… يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة النقض رقم (902)، أساس (16)، تاريخ 6/6/2004، والمتضمن نقض الحكم، وقبول الاستئناف شكلا، وموضوعا، ورد الدعوى المقامة من المدعي بالمخاصمة بطلب تسليمه العقار موضوع الدعوى، وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم.
وحيث إنه بفرض أن الجهة المدعى عليها بالمخاصمة (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) لم تدفع بأن الدعوى هي منع معارضة، ويجب إقامتها من مالك العقار، إلا أن تكييف الدعوى هو من صلاحية محكمة الموضوع، ولا معقب عليها إذا هي كيفت الدعوى بطلب تسليم العقار على أنها دعوى منع معارضة، كما أن قول المحمكة إن مثل هذه الدعوى يجب إقامتها من المالك يعتبر من الأمور المتعلقة بصحة الخصومة، وهي من النظام العام، ويمكن للمحكمة إثارة ذلك من تلقاء ذاتها.
وحيث إنه وإن كان المدعي قد استند في دعواه إلى قرار قضائي صادر عن محكمة الصلح يثبت بيع متجر، فإنه إضافة إلى عدم وجود ما يشير إلى أنه اكتسب الدرجة القطعية، فإنه بفرض أنه يتيح إقامة دعوى تسليم المتجر بالاستناد إليه، إلا أنه يتبين أن مالك العقار لم يكن طرفا في القرار المذكور، ولا تكفي صورة عقد الإيجار بين المدعى عليهما في القرار المذكور، وبين أحد مالكي العقار، لعد هذا الأخير مشمولا بآثار هذا القرار، مما كان يجب معه إقامة الدعوى المخاصم بها بمواجهة مالك العقار إذا لم تكن مقامة منه، مما يجعل الخصومة غير مكتملة في الدعوى، وبالتالي فإن ما انتهى إليه القرار محل المخاصمة صحيح من حيث النتيجة التي انتهى إليها، مما يجعل دعوى المخاصمة غير منتجة، ويتعين ردها شكلا.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد الدعوى شكلا.
2- مصادرة التأمين، وتضمين المدعي الرسم، والنفقات.
3- تغريمه خمس مئة ل.س.
صدر بتاريخ 7 رجب 1427 و31/7/2006.
قرار 274 / 2006 – أساس 562 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 38 – م. القانون 2004 – 2006 – القسم المدني – رقم مرجعية حمورابي: 66219
1- اذا كان تسليم العقار من مستلزمات عقد البيع وكان من الجائز طلب تثبيت عقد البيع الواقع على العقار والزام البائع بتسليمه بدعوى واحدة، فانه ليمكن الحكم بالتسليم يتعين ان يكون ذلك واقعا على المبيع او على الحصص المملوكة للبائع.
2- كما يجوز اختصام المالك على الشيوع بمفرده بالنسبة لحصته. فانه يجوز اختصامه بالنسبة لطلب تسليم الحصة المبيعة بمعزل عن باقي الشركاء حسب الحال.
3- اذا كان العقار مستغلا من الغير كالمستاجر مثلا فان التسليم يكون بان يضع البائع تحت يد المشتري كل ما من شانه ان يمكنه من التمتع بملكية المبيع كعقد الايجار او ما يماثله دون اخلال بحقوق الاخرين.
قرار 455 / 1981 – أساس 1841 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1836 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 29772
ان من مقتضى النص على الزام الادارة بتسليم ارض المقسم خلال مدة (90) يوما من تاريخ منح رخصة البناء وتاخر الادارة في التسليم، هو اعتبار رخصة البناء ممددة حكما الى حين التسليم دون تكليف صاحب المقسم اي عبء بهذا الصدد.
ان المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم جزاء تاخر الادارة في تسليم العقار الى اصحابه، انما تعتبر سابقة لاوانها ما دام العقار لم يسلم بعد وكانت جهة الادارة ساعية في تسليمه اليهم.
قرار 373 / 1989 – أساس 1692 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 2630 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 – 1990 – رقم مرجعية حمورابي: 27315
اترك تعليقاً