اجتهاد قضائي حول صورية الهبة

اجتهادات عن صورية الهبة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

قرار 719 / 1995 – أساس 894 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 192 – م. القانون 1996 – القسم الثاني –
ان عقد البيع الذي لايتوفر فيه ركن الثمن باعتبار التصرف بلا عوض ينقلب الى هبه لا يجوز الرجوع عن الهبه في حال مفاد الواهب.
ان التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال صحته للغير تكون صحيحة ولو قصد المؤرث حرمان ورثته لان التوريث لا يقوم الا على ما يخلفه المؤرث وقت وفاته.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 472 / 1969 – أساس 418 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 85 – م. المحامون 1970 – اصدار 01 – 02 –
اخفاء الوصية تحت ستار البيع من الامور المخالفة للنظام العام ويجوز اثبات الصورية بجميع وسائل الاثبات.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث ان الطاعن الذي ادعى ان عقد البيع المبرم بين المورث و المطعون ضدها هو عقد صوري يخفي وراءه عقد وصية اظهر استعداده لاثبات صورية هذا العقد بجميع طرق الاثبات.
و حيث ان الحكم المطعون فيه الذي انتهى لرد هذه الدعوى يؤسس قضاءه على ان بيع العقار جرى وفق الاصول و تم تسجيل العقار في السجل العقاري و ان تصرف المورث لم يقع في مرض الموت و ان الادعاء بصورية البيع و انه يخفي عقد وصية غير منتج حتى و لو كان الادعاء صحيحا لان المشرع لم يحرم الشخص المتمتع باهلية كاملة من التصرف بامواله حال حياته بان يبيعها او يهبها متبرعا لمن يشاء دون عوض و يبقى هذا التصرف نافذا بحق الورثة.
و حيث ان ما اقيم عليه الحكم يبدو مشوبا بالخطا في تاويل القانون و تفسيره ذلك ان المادة ( 238) من قانون الاحوال الشخصية نصت على ان الوصية لوارث لا تنفذ على باقي الورثة الا اذا اجازوها بعد وفاة الموصي و كان المجيز كامل الاهلية.

و حيث ان ثبوت كون عقد البيع الواقع على عقار الجهة المطعون ضدها يخفي عقد وصية من شانه بالتالي ان يجعل هذا العقد نافذا على الوارث الذي لم يجز الوصية و كان الطاعن يعتبر شخصا ثالثا بالنسبة للعقد المبرم بين المورث و زوجته المطعون ضدها مما يخوله اثبات صورية العقد بجميع وسائل الاثبات فانه كان يتعين على المحكمة ان تستجيب لطلبه لجهة سماع ادلته على صورية العقد لا سيما و ان اخفاء الوصية تحت ستار البيع يعتبر من الامور المخالفة للنظام العام.
و حيث ان الحكم المطعون فيه فيما قضى من رفض سماع بينةالطاعن قد اخطا في تفسير القانون و تاويله مما يعرضه للنقض.
قرار 1120 / 1985 – أساس 3291 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 71 – م. القانون 1987 – اصدار 01 الى 04 –

– اذا كان النزاع يتعلق باحقية فرض الضريبة او سقوطها بالتقادم فان القضاء العادي صاحب الولاية العامة هو المختص للنظر في الدعوى.
– اذا كان للجهة الطاعنة اثبات صورية البيع وانه يخفي هبه بكافة طرق الاثبات باعتبارها من الاغنياء الا ان هذا الحق لا يكون الا امام القضاء.

قرار 1224 / 1980 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 23 – م. القانون 1980 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 11404

– ان نص المادتين (275 و 289) من قانون الاحوال الشخصية انما ينصرف الى ما يتعلق باحكام الارث وتعيين الورثة وان ما يتعلق بالهبة و المانع المشار اليه في المادة (470) مدني فيرجع بشانها الى احكام الشريعة الاسلامية التي تتصل بها باعتبار ان الحكم بصدد لزوم الهبه مستمد من الفقه الاسلامي.
– ان الغرض من المانع في الرجوع عن الهبه لعلة القربى مقررا للحفاظ على صلة القربى والرابطة العائلية فهو اكثر ما يكون توفرا في صلة الام بابنتها.

قرار 351 / 1978 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – مصر
قاعدة 2079 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 30016
تعليق الهبة على شرط فاسخ – تحقق الشرط – اثره – جواز استرداد الواهب ما وهبه – لا يجوز للموهوب له التمسك بقيام مانع من الرجوع في الهبة – علة ذلك.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.