اجتهاد قضائي حول فسخ العقد بسبب مرض أو فقدان الأهلية

اجتهادات عن فسخ عقد بسبب مرض أو فقدان الاهلية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لا يمكن باي حال الحكم على شخص بنقص الاهلية او الاصابة بمرض نفسي دون اللجوء الى الخبرة الطبية.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1- ان طلبنا يستند في فسخ الزواج الى وجود عيب من عيوب الارادة الذي شاب عقد الزواج باخفاء المطعون ضدها مرضها النفسي العضال مما يشوب عقد الزواج بالغش و التدليس.
2- كان يتوجب على المحكمة تشكيل لجنة طبية لتحديد مدى تاثير هذا المرض على الزواج و بيان سبب عدم الدخول و المانع منه.

في القضاء:
حيث ان المدعي يرتكز في اقامة دعواه بطلب فسخ عقد زواجه من المطعون ضدها على انها مصابة بمرض نفسي عضال قبل الزواج و ما تزال تعاني منه و قد اخفت عنه هذا المرض الذي اكتشفه في ليلة الزفاف.
و حيث ان قانون الاحوال الشخصية لم ياخذ بمذهب الجمهور لناحية خيار الفسخ للعيوب و انما اخذ بمذهب الاحناف فاجاز للمراة فقط طلب التفريق اذا وجدت في الرجل احد العيوب المانعة من الدخول او من الزوج بعد العقد (م 105 احوال شخصية) مما يجعل طلب الرجل التفريق او الفسخ للعيوب في القانون و بامكان الطاعن التفريق للشقاق لكونه يستوعب جميع العيوب كونها تؤدي الى الضرر.
و حيث ان ما ذهب اليه القرار برد الدعوى شكلا بحجة ان المدعى عليها ناقصة الاهلية لا مؤيد له بالقانون اذ لا يمكن باي حال من الاحوال الحكم على شخص بنقص اهلية او الاصابة بمرض نفسي دون اللجوء الى الخبرة الطبية.
و حيث ان ما سلف بيانه يجعل دعوى الطعن غير مقبولة موضوعا.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- قبول الطعن شكلا.
2- رده موضوعا و استبدال الفقرة الحكمية الاولى من القرار بالفقرة التالية: “رد الدعوى موضوعا لعدم الثبوت”
قرار 1782 / 2007 – أساس 1514 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 371 – م. المحامون 2008 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 65488
اذا كان التصرف الذي يصدر في مرض الموت مقيدا فسبب القيد لايرجع الى أهلية المريض ولا الى عيب في ارادته.
فالمريض مرض الموت لايفقد أهليته ولاتنتقص هذه الاهلية مادام حيا حافظا لقواه العقلية فانه يبقى متمتعا بأهليته الكاملة الى اخر لحظة في حياته.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في القانون والمناقشة القانونية:
من الثابت من خلال الاوراق والادلة المبسوطة ووفق ماجاء باستدعاء الدعوى على ان المؤرثة ممدوحة منحت شقيقتها شوكت وكالة عامة موثقة لدى الكاتب بالعدل بتاريخ 11/2/1973 ومن الثابت ايضا على ان هذه الوكالة بقيت على حالها لم تسقط باي سبب من اسباب السقوط مما يجعلها سارية بتاريخ الدعوى.

ومن الثابت على ان الوكيل استعمل هذه الوكالة ونقل عقارا عائد للموكله يحمل الرقم 7745/11 منطقة رابعة في حلب الى اسماء المطعون ضدهم بموجب العقد العقاري رقم /7233/ تاريخ 30/12/1993.
ومن الثابت ايضا على ان الادعاء انصب على ان الموكلة اشتد بها المرض في /1993/ حيث اقعدها عن رؤية مصالحها وحوائجها.
وان العقد الذي اجراها الوكيل كان خلال فترة مرض الموكلة مرض الموت مما يجعل هذا العقد باطلا.

وبما ان التصرف الذي اجراه الوكيل كان بيعا بموجب الوكالة المبرزة.
وبما ان الجهة الطاعنة تنعي على القرار الذي انتهى الى رد الدعوى بمخالفة القانون للاسباب الواردة في استدعاء الطعن.
وبما انه لابد وقبل الدخول في تعريف المرض وبيان مااذا كان هنالك ضرورة لذلك من العروج قليلا الى احكام النيبة وآثارها فالمادة /105 مدني/ اشارت على انه اذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لاشخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الارادة…
وقد جاء في مذكرة المشروع التمهيدي لهذه المادة هذا الحكم الا انه اضاف (وعلى نقيض ذلك يعتمد في الحكم على الاهلية بشخص الاصيل دون النائب فاذا كان الاصيل اهلا للتعاقد بالاصالة صح تعاقد النائب عنه ولولم يكن هذا النائب كامل الاهلية وفي هذا يقول السنهوري في وسيطه الجزء الاول صفحة 209.

(أما الاهلية فينظر فيها لاصيل ولايؤخذ من ان النائب يعبر عن ارادته انه يجب ان تتوار فيه الاهلية اللازمة للعقد الذي يباشره نيابة عن الاصيل ذلك ان العقد اذا كان ينعقد بارادة النائب فانه ينتج اثره في شخص الاصيل فالاصيل لا النائب هو الذي يجب ان تتوافر فيه الاهلية للعقد.
( ان العبرة في توافر الاهلية في الاصيل بالوقت الذي يباشر فيه النائب العقد فلو ان الاصيل لم يكن اهلا لهذا العقد وقت اعطاء التوكيل وكان اهلا له وقت مباشرة الوكيل للتعاقد صح العقد ولايصح اذا كان الاصيل اهلا وقت التوكيل وغير أهل وقت مباشرة العقد).

وإذا كان الامر كذلك فانه ينظر الى اهلية الاصيل عند التعاقد.
وبما ان الاصل في الانسان انه صاحب الاهلية طالما انه اتم سن الرشد لان الاصل في الشخص توافر الاهلية اما عدم الاهلية فيجب ان تقر بمقتضى نص في القانون.
وبما ان عوارض الاهلية هي الجنون والعته والسفه.
وانطلاقا من كل هذا فهل كانت المرحومة ممدوحة ذات اهلية كاملة عند اجراء التعاقد من قبل النائب لقد استقر الرأي الفقهي على انه اذا كان التصرف الذي يصدر في مرض الموت مقيدا.
فسبب القيد لايرجع الى اهلية المريض ولا الى عيب في ارادته.
فالمريض مرض الموت لايفقد اهليته بل ولاتنتقص هذه الاهلية مادام حيا حافظا لقواه العقلية فانه يبقى متمتعا باهليته الكاملة الى آخر لحطة في حياته.
(وسيط جزء 4 للسنهوري ص 323).
وإذا كان الامر كذلك.
فطالما ان حكم المادة /105 مدني/ من حيث النظر الى شخص النائب لاشخص لاصيل عند النظر في عيوب الادارة.
وطالما ان العبرة في اهلية الاصيل لا اهلية الوكيل فيما خص احكام الاهلية.
وطالما ان المريض مرض الموت يعتبر صاحب اهلية كاملة.
وطالما ان في هذه الحال ينظر الى ارادة الوكيل والعيوب التي تعتورها.
وبما ان هذه الارادة كانت واضح وصحيحية ولا يلحقها اي عيب من عيوب الارادة فان التصرف الذي اجراه الوكيل بموجب وكالة عن الموكل الذي لم يفقد اهليته ولم يتقص منها يعتبر صحيحا وملزما للاصيل في كل ما فيه من حق والتزام ولاعبرة هنا لارادة الاصيل طالما ان اهليته كاملة غير منقوصة ولو ثبت مرض الموت.
وبما ان مااشار اليه القرار جاء في مله القانوني لاتنال منه اسباب الطعن.

لذلك تقرر بالاتفاق:
قبول الطعن شكلا.
قرار 1060 / 1999 – أساس 14086 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 23 – م. القانون 1999 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 50427
ان القرينة التي تضمنتها المادة (878) مدني لا تقوم الا باجتماع الشرطين المنصوص عليهما فيها معا. و يقصد بالاحتفاظ المنصوص عنه ان يكون مستندا الى حق ثابت لا يستطيع المتصرف اليه تجريده منه متى اراد.
ان مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه المريض عن رؤية مصالحه الخارجية و يموت فيه قبل مرور سنة واذا امتد مرضه لاكثر من سنة يكون فيه بحكم الصحيح ما لم تتغير حاله من وقت التغيير الى الوفاة بمرض الموت.
ان سكوت الوارث بعد وفاة المؤرث مع ظهور العقد دون ان يطعن فيه مدة ثلاث او اربع سنوات يعتبر اجازة ضمنية للعقد الصادر في مرض الموت.
قرار 144 / 1993 – أساس 5542 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 159 – الملحق الدوري للتقنين المدني – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 31369
– مرض الموت هو المرض الذي يقعد المريض عن قضاء مصالحه، و يغلب على المريض فيه الخوف من الموت.
– مرض السكري من الأمراض العادية و التي لا يغلب فيها الموت.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- إن مؤرث الطرفين كان مريضا بمرض السكري و هذا المرض كان قد أقعده عن قضاء حاجاته و بترت ساقه و هذا ما أكده معظم شهود الإثبات المستمعين أمام محكمة أول درجة حيث لم يعد المؤرث يخرج من المنزل.
2- إن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع و هي تنشر الدعوى مجددا و قد التمسنا من المحكمة دعوة الطبيب المعالج الدكتور شرحبيل و الممرض المعالج لبيان فيما إذا كان ذلك المرض مرض الموت أم لا إلا أن المحكمة لم تلتفت لطلبنا.

في القضاء:
حيث إن دعوى المدعية الطاعنة قائمة ابتداء على المطالبة بفسخ تسجيل العقارات موضوع الدعوى من اسم المدعى عليه و إعادة تسجيلها باسم المؤرث محمد تأسيسا على أن تصرف المؤرث وقع في مرض الموت و بالتالي فإنه تصرف باطل و يتعين إعادة الحال إلى ما كانت عليه… و لعدم قناعة المدعية بالقرار فقد أوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه. و حيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه هناك شروط لمرض الموت و هي أن المرض يقعد المريض عن قضاء مصالحه.
– أن ينتهي بالموت فعلا.
– يغلب على المريض الخوف من الموت.

و حيث إن المؤرث كان مصابا بمرض السكري من الأمراض العادية و التي لا يغلب عليها الموت. و حيث إن أي من الشهود المستمعين لم يؤكد أن شروط مرض الموت متحققة لدى المؤرث إذ إنه كان يعيش بشكل طبيعي و اعتيادي… و حيث إن دفوع الجهة المدعية الطاعنة بقيت أقوالا مجردة و خالية من أي دليل. و حيث إن المحكمة مصدرة القرار قد عالجت الدعوى المعالجة القانونية السليمة و أوردت أدلتها و عللت بتعليل سليم و مقبول لأسباب ما قضت به… فإن ما أثير بلائحة الطعن لا ينال من سلامة القرار.

لذلك تقرر بالاتفاق:
* رفض الطعن و مصادرة التأمين.
قرار 1989 / 2009 – أساس 1795 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 241 – م. المحامون 2014 – اصدار 07 إلى 12 – رقم مرجعية حمورابي: 73624

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.