الاتفاق الجنائي لا يستلزمه

ـــــــــــــــــ

قضت محكمه النقض بأن :-

” الأتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم انعقاد اراده كل منهم وتلاقيها مع إراده الأخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر أو الأوهام والظنون – كما أنه يحتاج الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه والإراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور انعقاداً واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً “.

نقض 28/4/1948 الطعن 292 / 18 ق

مجموعه الربع قرن – جزء 1 – ص 10 – بند 4

وأن المساهمه فى الجرائم لا تتحقق ألا إذا ثبتت إن المساهم قصد الأتهام فى الجريمة وهو عالم بها وبأن تكون لديه نيه التدخل مع باقى المساهمين تدخلاً يتجاوب صداه مع فعله “.

نقض 14/6/1966 – س 17 – رقم 154 – ص 818

نقض 11/1/1955 – س 6 – 144 – 439

نقض 13/1/1969 – س 20 – رقم 24 – ص 108