** مبدأ المواجهة بين الخصوم **
ـــــــــــــ
وقد نصت الماده 168 / مرافعات على أنه :-
”لا يجوز للمحكمه ……… أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً “.
فحق الدفاع يقتضى تمكين الخصم من العلم بما قدمه خصمه والرد عليه بما يحقق مبدأ المواجهة ، – ثم هو بمقتضى إحترام القاضى نفسه لمبدأ المواجهة بعدم مباغتته للخصوم بإعمال سلطته فى التكييف أو حيال مسائل القانون بوجه عام .
*
تقنين المرافعات للأستاذ / محمد عبد
العزيز – طبعه 1995 – ص 610 – والمراجع المشار اليها*
وقد قضت محكمه النقض بأن :-
كان حكم يخل بمبدأ المواجهة يعتبر باطلاً ”
نقض مدنى 29/3/1978 – س 29 – رقم 176 – ص 887
مؤلف قانون القضاء المدنى للأستاذ الدكتور فتحى والى طبعة 1993 – ص 425 وما بعدها .
ومبدأ المواجهة ، فى المجال الجنائى ، أوجب وتواتر قضاء محكمه النقض على أن قانون المرافعات هو المرجع فيما لم يرد بشأنه نص أو تنظيم مخالف فى قانون الأجراءات الجنائيه “.
نقض 12/6/1962 – س 13 – 138 – 546 – طعن 3423 / 31 ق
نقض 1/12/1964 – س 15 – 153 – 774
نقض 22/2/1976 – س 27 – 53 – 257
نقض 3/12/1973 – س 24 – 231 – 1127
اترك تعليقاً