اجتهاد قضائي حول نزع العقار

اجتهادات عن نزع عن العقار

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

1- يكفي طلب نزع اليد الحادثة على عقار كائن في منطقة جرت فيها اعمال التحديد والتحرير ابراز صورة عن القيد العقاري الدال على ان ملكية العقار مسجلة على اسم المالك طالب نزع اليد الا اذا اثبت الخصم انه ذو حق بوضع يده على العقار.
2- لا يتطلب من المدعي المالك اثبات تصرفه ومحتويات العقار بالبينة الشخصية بعد ابراز سند التمليك او صورة القيد العقاري.
قرار 1955 / 1951 – أساس 3759 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 764 – م. المحامون 1951 – رقم مرجعية حمورابي: 32152

متى انفسخ العقد او الزم البائع برد الثمن الزم المشتري برد العقار الذي كان تسلمه ودعوى الرد هي دعوى نزع اليد لان يده لم تعد مشروعة بعد الفسخ ورد الثمن.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث ان الطاعن لئن اصاب في وصف الجهة المدعية بانها خلف خاص للمالك الاصلي الا انه لم يتطلع الى النتيجة المستمدة من هذا الوصف ذلك ان المالك الاصلي للعقار الذي فسخ عقد البيع الجاري والد الطاعن يملك حق طلب نزع يد الشاري الذي يشغل العقار بالاستناد الى عقد البيع المفسوخ.
و حيث ان يد الشاغل التي كانت مشروعة وقت استلامه العقار المبيع اضحت غير مشروعة بعد فسخ عقد البيع و زوال اثره و اعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل البيع عملا بالمادة (161) من القانون المدني بمعنى ان البائع ملزم برد الثمن الى المشتري الذي يلزم باعادة العقار المبيع الى البائع.

و حيث انه اذا تمنع المشتري عن اعادة العقار المبيع الى صاحبه و كان لم يقض باعادته للبائع المالك بنتيجة الحكم بفسخ عقد البيع فان الطريق القانوني الذي يملكه البائع لاسترجاع عقاره هو دعوى نزع اليد التي اصبحت غير مشروعة بعد الفسخ و هي من الدعاوى الحيازية الواردة في الاسباب الموجبة لقانون اصول المحاكمات المدنية و يتعين رد هذا السبب.
قرار 10 / 1970 – أساس 705 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 398 – م. المحامون 1970 – اصدار 06 – رقم مرجعية حمورابي: 52263

نزع الملكية للعقار يبدأ من تاريخ الإحالة القطعية.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الطعن:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 5/6/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في القضاء:
حيث إن الجهة المدعية بالمخاصمة السيد محافظ دمشق إضافة لوظيفة تهدف من دعواها إلى إبطال القرار الاستئنافي رقم 20 أساس 435 تاريخ 14/4/2004 القاضي بتصديق القرار الصلحي المستأنف رقم 275 أساس 2079 تاريخ 167966 ل.س للجهة المدعية المدعى عليها بالمخاصمة وذلك أجر مثل حصتها من العقار رقم 1407/29 من منطقة ساروجة العقارية.

ومن حيث أنه ولئن تمت الإحالة القطعية للعقار رقم 407/29 ساروجة نتيجة بيعه بالمزاد العلني إلا أن هذه الإحالة كانت بتاريخ 25/5/2000.
ومن حيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على نزع الملكية للعقار تبدأ من تاريخ الإحالة القطعية.

ومن حيث إن المحكمة حكمت بأجر المثل عن مدة حتى غاية 25/5/2000 وفق ما جاء بالخبرة وهو تاريخ الإحالة القطعية للعقار ونزع ملكية الجهة المدعية له.
ومن حيث إن العقار قبل الإحالة القطعية كان جاريا بملكية الجهة المدعية.
ومن حيث إن دخول العقار فيما بعد بالتنظيم لا ينزع ملكية الجهة المدعية وتستمر هذه الملكية حتى اكتمال مراحل التنظيم الفعلي وترقين ملكية العقار عن اسم الجهة المدعية.

ومن حيث إن تقدير رأي الخبرة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك وأن وجود بعض المغالاة في الأسعار على فرض وجودها لا ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
ومن حيث إن أسباب المخاصمة لا تنال من القرار المخاصم صدر بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم مما يستدعي رد الدعوى شكلا.
– رد الدعوى شكلا.
قرار 582 / 2010 – أساس 534 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 644 – م. المحامون 2011 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 72919

1- لتطبيق حكم نزع اليد، يجب ان يكون وضع اليد بدون حق.
2- اذا وضعت الزوجة مع اولادها القاصرين يدهم على عقار، ثم طلق الزوج (مالك العقار) زوجته فيما بعد، والاولاد بلغوا السن القانونية، كان وضع يد الزوجة واولادها على عقار والدهم، يعتبر بحق.
قرار 2044 / 1949 – أساس 1949 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 762 – م. المحامون 1949 – رقم مرجعية حمورابي: 32150

ان دعوى نزع ليد تهدف الى رفع اليد عن العقار واخلائه، وهي غير دعوى استرداد الحيازة التي يقصد بها مجرد رد العقار المغصوب من حائزة بالاكراه الى حائزة السابق دون بحث اسا الحق العيني.
قرار 71 / 1963 – أساس 292 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1963 – رقم مرجعية حمورابي: 32263

الحكم ب (نزع اليد) عن العقار معناه القضاء ب (رد الحيازة) وعدم استعمال عبارة (رد الحيازة) في الحكم لا يبدل من الامر شيئا، فالحيازة هي اليد الفعلية على العقار.
قرار 52 / 1968 – أساس 73 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1968 – رقم مرجعية حمورابي: 32232

يشترط في دعوى نزع اليد واسترداد حيازة العقار المغصوب من حائز بالاكراه، توفر عنصر الغصب، مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستاجرة.
قرار 698 / 1959 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 3402 – م. المحامون 1959 – رقم مرجعية حمورابي: 35821

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.