اجتهادات عن نقض قاضي الاحالة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
لا يكفي قرار الاحالة الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لاحالة المتهم امام محكمة الجنايات بعد تخلي القضاء العسكري عن الدعوى لعلة عدم الاختصاص.
قرار 4395 / 1963 – أساس 5773 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2606 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 41732
لا يكفي قرار الاحالة الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لاحالة المتهم امام محكمة الجنايات بعد تخلي القضاء العسكري عن الدعوى لعلة عدم الاختصاص.
قرار 4395 / 1963 – أساس 5773 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2606 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 41732
المادة (340) من الاصول الجزائية نصت على ان يقبل الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة بقرارات الاتهام الجنائية من جانب النيابة العامة و من المتهم . و لا يجوز حجب هذه الاباحة القانونية عن المتهم و حرمانه من عرض اوجه تخطئة قرار الاتهام الصادر عن قاضي الاحالة على محكمة النقض لتبدي رايها القانوني في الموضوع و ذلك بحجة ان عدم تنفيذ مذكرة التوقيف بحق المتهم او تسليمه لنفسه يعتبر فارا من وجه العدالة لما في ذلك من مخالفة لاحكام المادة (322) اصول جزائية.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
تهدف الدعوى الى طلب ابطال القرار رقم (243) الصادر بتاريخ 24/2/2003 عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض بدعوى الاساس (177) لعلة ان هيئة المحكمة التي اصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة انفا.
و من حيث ان القرار الموما اليه قضى برد الطعن شكلا ذلك الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة طاعنا بقرار قاضي الاحالة في حماة رقم (165) و الصادر بتاريخ 29/4/2003 و الذي قضى باتهام طالب المخاصمة بجناية التزوير و استعمال المزور وفق المادة (445) بدلالة المادتين (443) و (444) من قانون العقوبات و محاكمته امام محكمة الجنايات في حماة و اصدار مذكرتي قبض و نقل بحقه.
و من حيث ان القرار المشكو منه اقام قضاءه فيما انتهى اليه على تسبيب خاطىء خلاصته (ان قاضي التحقيق في حماة اصدر مذكرة توقيف على الغياب بحق الطاعن معين طالب المخاصمة – و لم يسلم نفسه للعدالة حتى يستفيد من احكام القانون و ان بقاءه فارا يجعله محروما من سلوك طريق الطعن مما يجعل استدعاء الطعن المقدم من وكيل المتهم الفار الذي صدر بحقه مذكرة توقيف على لاغياب و لم يوقف فعلا غير مقبول شكلا).
و من حيث ان ما قال به القرار المشكو منهلم يرد عليه نص في القانون ةو لا مؤيد له في الاجتهاد الاقضائي و ان ما استند اليه بقرار لمحكمة النقض غير واجب الاتباع لعدم صدوره عن الهية العامة لمحكمة النقض و لان موضوعه يختلف عن موضوع هذه الدعوى فضلا على مخالفته لاحكام القانون بحسبان ان المادة (340)
اصول جزائية نصت على ان يقبل الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة بقرارات الاتهام الجنائية من جانب النيابة العامة و من المتهم فلا يجوز حجب هذه الاباحة القانونية عن المتهم و حرمانه من عرض اوجه تخطئة قرار الاتهام الصادر عن قاضي الاحالة على محكمة النقض لتبدي رايها القانوني في الموضوع و ذلك بحجة ان عدم تنفيذ مذكرة التوقيف بحق طالب المخاصمة او تسليمه لنفسه يعتبر فارا من وجه العدالة لما في ذلك من مخالفة لاحكام المادة (322) اصول جزائية التي نصت على انه (اذا قرر قاضي الاحالة اتهام شخص لم يمكن القبض عليه او لم يحضر الى المحكمة خلال عشرة ايام اعتبارا من تاريخ تبليغه القرار في موطنه او لاذ بالفرار بعد ان يكون قد حضرا و قبض عليه فعلى رئيس المحكمة او نائبه ان يصدر قرارا باعطائه عشرة ايام جديدة للحضور و الا يعتبر فارا من وجه العدالة).
و من حيث انه ما دام المدعي عليه طالب المخاصمة لم تصل قضيته الى محكمة الجنايات و لم تتخذ بحقه اية اجراءات من الاجراءات المشار اليها بنص المادة السالفة الذكر فلا وجه لتقرير اعتباره متهما فارا من وجه العدالة.
و من حيث ان تفسير النص تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه على واقعة النزاع يشكل خطا مهنيا جسيما موجبا لابطال القرار المخاصم.
و من حيث ان عدم تقيد الهيئة المشكو منها بالنص القانوني على النحو المشار اليه فيما سلف اوقعها بالخطا المهني الجسيم الموجب لابطال القرار المخاصم.
و من حيث سبق لهذه المحكمة ان قررت قبول الدعوى شكلا.
و من حيث ان ابطال القرار يغني عن الحكم لطالب المخاصمة بالتعويض.
و من حيث لا مجال لبحث الدفوع الموضوعية لان تلك الدفوع لم تفصل بها محكمة النقض.
لذلك حكمت المحكمة بالاكثرية:
1- قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار رقم (243) الصادر بتاريخ 22/3/2003 عن غرفة الاحالة لدى محكمة النقض بدعوى الاساس (177).
2- اعادة التامين لمسلفه.
3- لا مجال الرسم.
4- حفظ الاضبارة و ارسالها عند الطلب الى المحكمة المختصة.
قرار 361 / 2003 – أساس 1027 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 71 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56548
لا يجوز إحالة أي شخص أمام محكمة الجنايات و محاكمته دون قرار اتهام بحقه.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في الشكل:
حيث إن الطعن قدم ضمن المدة القانونية و مستوف شرائطه فهو مقبول شكلا.
النظر بالطعن موضوعا:
حيث إن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى تشميل العقوبة المانعة للحرية من جرم تهريب أموال خارج البلاد و عدم إعادتها بأحكام مرسوم العفو رقم 41 لعام 2004 و إحالته إلى محكمة جنايات اللاذقية للبت بالغرامات المتوجبة أصولا.
و حيث إنه لا يجوز محاكمة و إحالة أي شخص أمام محكمة الجنايات بدون صدور قرار اتهام بحقه.
و حيث إن قاضي الإحالة لم يحسن تطبيق القانون بما انتهى إليه من نتيجة مما يجعل القرار مشوبا بالقصور و مخالفا لأحكام القانون و يتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الطعن موضوعا.
2- نقض القرار المطعون فيه.
قرار 1381 / 2008 – أساس 1248 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 99 – م. المحامون 2010 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 71064
ان محكمة الجنايات لا تضع يدها على الدعوى الا بناء على قرار اتهام اصولي صادر عن قاضي الاحالة.
ان محكمة امن الدولة لا تتقيد باجراءاتها بالاصول المنصوص عنها في التشريعات النافذة وان النيابة العامة لديها مخولة بصلاحيات قضاة الاحالة والتحقيق، وهي صلاحيات استثنائية تخص محكمة امن الدولة ولا تتعداه الى بقية المحاكم.
قرار 1421 / 1980 – أساس 1086 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2701 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 41826
يجب تبليغ المتهم صورة قرار قاضي الاحالة باحالته على محكمة الجنايات وقائمة الشهود مرافقة مع سند التبليغ تحت طائلة البطلان.
قرار 1646 / 1980 – أساس 1664 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 754 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 39874
ان المادة 160 اصول جزائية اوجبت تبليغ المتهم قرار قاضي الاحالة باحالته الى محكمة الجنايات و قائمة الشهود و تسليم صورة عنها.
قرار 86 / 1998 – أساس 51 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 84 – م. القانون 1998 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 13133
ان محكمة الجنايات لا تضع يدها على الدعوى الا بناء على قرار اتهام اصولي صادر عن قاضي الاحالة.
ان محكمة امن الدولة لا تتقيد باجراءاتها بالاصول المنصوص عنها في التشريعات النافذة وان النيابة العامة لدى امن الدولة مخولة بصلاحيات قضاة الاحالة والتحقيق وهي صلاحيات استثنائية تخص محكمة امن الدولة ولا تتعداه الى بقية المحاكم.
قرار 1421 / 1980 – أساس 1086 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 664 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 46916
ان محكمة الجنايات لا تضع يدها على الدعوى الا بناء على قرار اتهام اصولي صادر عن قاضي الاحالة.
ان محكمة امن الدولة لا تتقيد باجراءاتها بالاصول المنصوص عنها في التشريعات النافذة وان النيابة العامة لديها مخولة بصلاحيات قضاة الاحالة والتحقيق، وهي صلاحيات استثنائية تخص محكمة امن الدولة ولا تتعداه الى بقية المحاكم.
قرار 1421 / 1980 – أساس 1086 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1378 – اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 19034
لا يكفي قرار الاحالة الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لاحالة المتهم امام محكمة الجنايات بعد تخلي القضاء العسكري عن الدعوى لعلة عدم الاختصاص.
قرار 680 / 1954 – أساس 719 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1376 – اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 19032
على قاضي الاحالة اصدار قرار واحد في الجرائم المتلازمة.
يجب التفريق بالاحالة الى محكمة الجنايات بين المتهمين الموقوفين والفارين.
قرار 5 / 1957 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1381 – اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 19037
لا يتوجب احالة الدعوى برمتها الى محكمة الجنايات في حال وجود جنايات وجنح الا في حالة الجرائم المتلازمة.
قرار 834 / 1953 – أساس 299 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1379 – اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 19035
ان محكمة الجنايات لا تضع يدها على الدعوى الا بناء على قرار اتهام اصولي عن قاضي الاحالة.
ان محكمة امن الدولة لا تتقيد باجراءاتها بالاصول المنصوص عنها في التشريعات النافذة وان النيابة العامة لديها مخولة بصلاحيات قضاة الاحالة والتحقيق. وهي صلاحيات استثنائية تخص محكمة امن الدولة ولا تتعداه الى بقية المحاكم وفق ما نصت عليه المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم (47) لعام 1968.
قرار 1421 / 1980 – أساس 1086 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 548 – اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 18219
لا يتوجب احالة الدعوى برمتها الى محكمة الجنايات في حال وجود جنايات وجنح الا في حالة الجرائم المتلازمة.
قرار 834 / 1953 – أساس 299 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 472 – اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 18145
على قاضي الاحالة اصدار قرار واحد في الجرائم المتلازمة.
يجب التفريق بالاحالة الى محكمة الجنايات بين المتهمين الموقوفين والفارين.
قرار 5 / 1957 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 482 – اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 18155
ان محاكم امن الدولة العليا تعتبر قضاء استثنائيا قائما بعمله في ظروف خاصة، وحدود معينة، وضمن اجراءات محددة، رسمها لها قانونها الخاص، ومنها ان النيابة العامة لديها تجمع بين سلطات الادعاء والتحقيق والاحالة وان قراراتها قطعية.
ان القاعدة التي تقضي بالغاء كافة الاجراءات التي تقوم بها المحاكم الخاصة او الاستثنائية اذا نزعت من ولايتها واعيدت الى القضاء العادي لا تقبل العكس، لان القضاء العادي هو في الاصل صاحب الولاية العامة، واذا اخرج القانون من ولايته بعض الجرائم ليدخلها في ولاية قضاء استثنائي فان ذلك لا يؤدي الى انعدام اثار ولايته انعداما تاما لانه هو الاصل وعلى النقيض من ذلك فانه اذا اخرج القانون من ولاية القضاء الاستثنائي بعض الجرائم ليعيدها الى ولاية القضاء صاحب الولاية العامة، فان القضاء العادي يسترد اختصاصه واجراءاته الخاصة به ومنها الفصل بين سلطتي الادعاء والتحقيق (تحقيق واحاله) والطعن في القرارات الصادرة عن قضاء التحقيق (تحقيق واحاله) وعدم امكانية وضع محكمة الجنايات يدها على الدعوى بدون قرار اتهام صادر عن قضاء الاحالة المختص (قرار نقض جناية 504/637 ت 10/5/981(1) و117/1270 ت 28/11/1981)(2).
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 109 / 1982 – أساس 100 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4480 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42794
يجب تبليغ المتهم صورة قرار قاضي الاحالة باحالته على محكمة الجنايات وقائمة الشهود مرافقة مع سند التبليغ تحت طائلة البطلان.
قرار 1646 / 1980 – أساس 1664 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 414 – اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 18087
اذا اخرج القانون من ولاية القضاء الاستثنائي بعض الجرائم ليعيدها الى القضاء صاحب الولاية العامة فان القضاء العادي يسترد اختصاصه واجراءاته الخاصة به ومنها الفصل بين سلطتي الادعاء والتحقيق (التحقيق والاحالة) ولا يمكن لمحكمة الجنايات وضع يدها على الدعوى بدون قرار اتهام اصولي ولا يكفي صدور قرار اتهام عن النيابة العامة لدى محكمة امن الدولة.
قرار 426 / 1982 – أساس 384 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 493 – م. المحامون 1982 – اصدار 08 – رقم مرجعية حمورابي: 1258
ان القاعدة التي تقول بان كافة الاجراءات التي يقوم بها القضاء العادي ضمن حدود ولايته واختصاصه تعتبر نافذة وصحيحة ما لم يرد نص على خلاف ذلك لا تقبل العكس، لان القضاء العادي هو في الاصل صاحب الولاية العامة فاذا اخرج القانون من ولايته بعض الجرائم ليدخلها في ولاية قضاء استثنائي، فان ذلك لا يؤدي الى انعدام اثار ما قام به لانه هو الاصل، وعلى النقيض من ذلك فانه اذا اخرج القانون من ولاية القضاء الاستثنائي بعض الجرائم ليعيدها الى ولاية القضاء صاحب الولاية العامة فان القضاء العادي يسترد اختصاصه واجراءاته الخاصة به ومنها الفصل بين سلطتي الادعاء والتحقيق (التحقيق والاحالة) والطعن في القرارات الصادرة عن التحقيق وعدم امكانية وضع محكمة الجنايات يدها على الدعوى بدون قرار اتهام صادر عن قاضي الاحالة المختص، ولا يكفي في ذلك صدور قرار اتهام عن النيابة العامة لدى محكمة امن الدولة العليا.
قرار 426 / 1982 – أساس 384 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 6 – الاختصاص القضائي في اصول المحاكمات الجزائية – رقم مرجعية حمورابي: 19892
اترك تعليقاً