اجتهاد قضائي – شمولية إسقاط حق الشخصي في الدعاوى الجزائية

اجتهاد عن شمولية اسقاط حق الشخصي في الدعاوي الجزائية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

الصفح عن احد المدعى عليهم في الجرائم التي لا تسقط باسقاط الحق الشخصي ينحصر في هذا المدعى عليه و لا يشمل الاخرين.

قرار 889 / 1973 – أساس 564 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 398 – م. المحامون 1973 – رقم مرجعية حمورابي: 62661
الصفح على احد المحكوم عليهم يشمل الآخرين وفق احكام المادة 157 عقوبات عام.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
وبما ان مدة تعطيل المصاب عن العمل في هذه الدعوى هما خمسة ايام. وتسقط العقوبة مع التعويض في حال اسقاط الحق الشخصي وكما في هذه الدعوى.

وبما يصح ان الصفح عن احد المحكوم عليهم يشمل الآخرين وجاء النص على ذلك مطلقا في المادة 157 عقوبات عام لذلك لم يعد هناك من مجال لبحث التعويض بحق باقي المدعى عليهم والقرار الذي لم يسر وفق هذا النهج جاء مشوبا بعيب الاستنتاج ويتعين نقضه.

لذلك تقرر بالاجماع:
1- نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 1416 / 2002 – أساس 1198 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 46 – م. القانون 2002 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 52888

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.