اجتهاد قضائي – عدم انعقاد المجلس العائلي

اجتهادات عن عدم انعقاد المجلس العائلي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ان دعاوى التفريق ينبغي فيها الاناة، و ان اتسام الحكم بالعجلة الزائدة دون مبرر كما و ان عدم تنظيم ضبوط خاصة بانعقاد المجلس العائلي توضح الحاضرين و مكان و زمان انعقاده يعرض الحكم للنقض.
قرار 209 / 1975 – أساس 394 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 666 – م. المحامون 1975 – رقم مرجعية حمورابي: 57460

إن بطلان التبليغ ((الأخطار)) هذا ينسحب إلى بطلان انعقاد المجلس العائلي وبذلك يكون بالتالي تقرير الحكمين باطلا لعدم صحة الإجراءات القانونية.
قرار 2317 / 2000 – أساس 2203 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1767 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – رقم مرجعية حمورابي: 68572

لا يتوجب على القاضي انتظار احد الطرفين مدة الساعة القانونية في حال انعقاد المجلس العائلي.
انشغال ذمة الزوج بشيء من المهر المعجل يجعل الزوجة تستحق النفقة سواء تمسكت بذلك ام لم تتمسك.

نشوز الزوجة لا يثبت الا بقرار رئيس التنفيذ.
زيادة النفقة ليست محصورة بتبدل حال الزوج او اسعار البلد. فهناك تقدّم الطفل بالسن او وقوعه في مرض او غير ذلك.
قرار 823 / 1992 – أساس 575 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 568 – م. المحامون 1993 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 6874

يكون تقرير التحكيم المعتمد في التفريق بين الزوجين غير قانوني إذا لم يقرر الحكمان التفريق بينهما ولم يطبقا أحكام المادة /114/ أحوال ولم يحددا ما يجب إعادته من المهر ولم يشيرا في تقريرهما إلى تفهم أسباب الشقاق وبذل الجهد. لئن كان من حق أي من الزوجين طلب التفريق إذا استشعر أضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة الزوجية على نحو ما نصت عليه أحكام المادة /112/ أحوال فإنه حيث لم يبلغ المدعى عليه أصولا موعد انعقاد المجلس العائلي.
وحيث كان تقرير التحكيم المعتمد في التفريق بين الزوجين غير قانوني لأنهما لم يقررا التفريق بين الزوجين ولم يطبقا نص المادة /114/ أحوال ولعدم تحديد ما يجب إعادته من المهر وما يعفى منه كما لم يشيرا في تقريرهما إلى تفهم أسباب الشقاق وبذل الجهد ولم يناقش القاضي ما أثاره الطاعن لجهة ترك الزوجة المطعون ضدها دار الزوجية دون مبرر وطلبها للمتابعة ما يجعل الطعن واردا على القرار ويستحق النقض لهذه النواحي.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 941 / 1980 – أساس 854 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 923 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69655

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.