لا يجوز للمحكمه أن تبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليها
ــــــــــــــــــــــ
فقضت محكمه النقض بأن:-
”المحاكمات الجنائيه تقوم أساساً على التحقيقات التى تجريها المحكمه بالجلسه بحضور المتهم والمدافع عنه وأنه لا يصح فى اصول الإستدلال أن تبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليها لإحتمال أن يسفر اطلاعها عليه ومناقشه الدفاع فيه عن حقيقه يتغير بها إقتناعها ووجه الرأى فى الدعوى ولا يقدح فى ذلك أن يسكت الدفاع عن طلب إجراء التحقيق صراحة مادامت منازعته تتضمن المطالبه بإجرائه “.
نقض 11/9/1988 – طعن 2156 / 58 ق
نقض 21/9/1995 – س 46 – 146 – 954 – طعن 17624 / 63 ق
احكام النقض سالفه الذكر فى شفوية المرافعه .
ويحضرنا فى هذا المقام ما أستقر عليه قضاؤنا الرائع منذ زمن بأنه :-
” لا يصح للمحكمه أن تؤسس قضاءها بالإدانه
على شهاده منقوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله ” .
نقض 24/2/1936 مجموعه القواعد القانونيه – عمر ج 3 – رقم 444 – ص 550
وقضت محكمه النقض بأنه :-
لا يجوز للمحكمه ان تبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليها ولم يطرح على بساط البحث امامها
نقض 17/1/1950 مجموعه أحكام النقض السنه 1 رقم 78 ص
268 – طعن 1906 لسنه 19 ق
نقض 4/2/1963 مجموعه أحكام النقض السنه 14 رقم 18 – ص
85 طعن 3065 لسنه 32 ق
كمـــــــــــــا قضــــــــــــت بأن :-
”المحكمه هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن بفسخ لتحقيق الواقعه وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيده فى ذلك بأى قيد ” .
نقض 23/11/1983 – السنه 34 – رقم 197 – ص 979 طعن 1517 / 53ق
كما قضت محكمه النقض بأنه من اللازم :-
”التفرس فى وجه الشاهد وحالته النفسيه وقت إداء الشهاده ومراوغاته أو أضطرابه وغير ذلك مما يعين القاضى على تقدير أقواله حق قدرها “
والأحتمال أن تجىء الشهاده التى تسمعها المحكمه ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بغير ما أقتنعت به من الأدله الأخرى التى عولت عليها ” .
نقض 2 أكتوبر 1985 السنه 36 رقم
141 – ص 801 طعن 1605 / 55 ق .ا
ــــــــــــــــــــــ
فقضت محكمه النقض بأن:-
” المحاكمات الجنائيه تقوم أساساً على التحقيقات التى تجريها المحكمه بالجلسه بحضور المتهم والمدافع عنه وأنه لا يصح فى اصول الإستدلال أن تبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليها لإحتمال أن يسفر اطلاعها عليه ومناقشه الدفاع فيه عن حقيقه يتغير بها إقتناعها ووجه الرأى فى الدعوى ولا يقدح فى ذلك أن يسكت الدفاع عن طلب إجراء التحقيق صراحة مادامت منازعته تتضمن المطالبه بإجرائه “.
نقض 11/9/1988 – طعن 2156 / 58 ق
نقض 21/9/1995 – س 46 – 146 – 954 – طعن 17624 / 63 ق
احكام النقض سالفه الذكر فى شفوية المرافعه .
ويحضرنا فى هذا المقام ما أستقر عليه قضاؤنا الرائع منذ زمن بأنه :-
” لا يصح للمحكمه أن تؤسس قضاءها بالإدانه على شهاده منقوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله ” .
نقض 24/2/1936 مجموعه القواعد القانونيه – عمر ج 3 – رقم 444 – ص 550
وقضت محكمه النقض بأنه:-
لا يجوز للمحكمه ان تبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليها ولم يطرح على بساط البحث امامها
نقض 17/1/1950 مجموعه أحكام النقض السنه 1 رقم 78 ص
268 – طعن 1906 لسنه 19 ق
نقض 4/2/1963 مجموعه أحكام النقض السنه 14 رقم 18 – ص
85 طعن 3065 لسنه 32 ق
كمـــــــــــــا قضــــــــــــت بأن :-
”المحكمه هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن بفسخ لتحقيق الواقعه وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيده فى ذلك بأى قيد ” .
نقض 23/11/1983 – السنه 34 – رقم 197 – ص 979 طعن 1517 / 53ق
كما قضت محكمه النقض بأنه من اللازم :-
”التفرس فى وجه الشاهد وحالته النفسيه وقت إداء الشهاده ومراوغاته أو أضطرابه وغير ذلك مما يعين القاضى على تقدير أقواله حق قدرها “
والأحتمال أن تجىء الشهاده التى تسمعها المحكمه ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بغير ما أقتنعت به من الأدله الأخرى التى عولت عليها ” .
نقض 2 أكتوبر 1985 السنه 36 رقم
141 – ص 801 طعن 1605 / 55 ق .
اترك تعليقاً