اجتهاد قضائي عن التنصل

اجتهادات عن التنصل

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

قرار 290 / 1954 – أساس 350 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1471 – م. المحامون 1954 – رقم مرجعية حمورابي: 32853

ان التنصل طلب يوجهه من تم باسمه تصرف بغير توكيل او تعويض منه الى من باشر ذلك التصرف والى كل من تتعلق له مصلحة فيه بقصد الغائه والتخلص من الاثار القانونية المترتبة عليه. وقد فرق الشرع في الاجراءات بين الادعاء بالتنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة فاوجب تقديمه الى المحكمة الناظرة في الدعوى خلال مدة ستة اشهر وبين الادعاء بالتنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة اذ اوجب تقديمه بدعوى الى المحكمة التي يقع موطن المدعي في دائرتها.
ولا يقبل طلب التنصل من عمل بني عليه حكم حائز قوة القضية المقضية.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 1728 / 1965 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 869 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 22466

من حيث ان وكيل الطاعن الذي صرح ان المدعى عليه تعهد بدفع دين موكله حال تحصيل حقوقه من مدينه، عاد فادعى خطا الاقرار موضحا ان الخصم تعهد بدفع الدين بمجرد تحصيل ما يعادله من مدينه واستند في اثبات الخطا الى نفس عبارات السند الذي يحتج به موكله.
وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي لم ير الاعتداد بهذا الرجوع يؤسس قضاؤه على ان المدعي لا يمكنه التنصل من اقرار موكله ما دام لم يثبت انه كان مكرها على الاقرار.
وحيث ان ما اقيم عليه الحكم يبدو غير سديد، ذلك ان المادة (99) من قانون البينات اجازت للمقر ان يرجع عن اقراره بمجرد اثبات وقوعه في الخطا دون ان تشترط كونه مكرها، لان الاكراه عيب مستقل من عيوب الارادة لا شان له بالخطا الذي يفرض ارادة حرة يعتريها الذهول، في حين ان الاكراه لا ينطوي على اي ذهول او خطا وانما يفترض فيه انعدام الارادة.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النهج فانه يغدو مشوبا بعيب مخالفة رفض الحكم اجراء هذه الخبرة يشوبه بالقصور ومخالفة قواعد الاثبات.
قرار 290 / 1954 – أساس 350 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1471 – م. المحامون 1954 – رقم مرجعية حمورابي: 32853

ان التنصل طلب يوجهه من تم باسمه تصرف بغير توكيل او تعويض منه الى من باشر ذلك التصرف والى كل من تتعلق له مصلحة فيه بقصد الغائه والتخلص من الاثار القانونية المترتبة عليه. وقد فرق الشرع في الاجراءات بين الادعاء بالتنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة فاوجب تقديمه الى المحكمة الناظرة في الدعوى خلال مدة ستة اشهر وبين الادعاء بالتنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة اذ اوجب تقديمه بدعوى الى المحكمة التي يقع موطن المدعي في دائرتها.
ولا يقبل طلب التنصل من عمل بني عليه حكم حائز قوة القضية المقضية.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 1728 / 1965 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 869 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 22466

من حيث ان وكيل الطاعن الذي صرح ان المدعى عليه تعهد بدفع دين موكله حال تحصيل حقوقه من مدينه، عاد فادعى خطا الاقرار موضحا ان الخصم تعهد بدفع الدين بمجرد تحصيل ما يعادله من مدينه واستند في اثبات الخطا الى نفس عبارات السند الذي يحتج به موكله.
وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي لم ير الاعتداد بهذا الرجوع يؤسس قضاؤه على ان المدعي لا يمكنه التنصل من اقرار موكله ما دام لم يثبت انه كان مكرها على الاقرار.

وحيث ان ما اقيم عليه الحكم يبدو غير سديد، ذلك ان المادة (99) من قانون البينات اجازت للمقر ان يرجع عن اقراره بمجرد اثبات وقوعه في الخطا دون ان تشترط كونه مكرها، لان الاكراه عيب مستقل من عيوب الارادة لا شان له بالخطا الذي يفرض ارادة حرة يعتريها الذهول، في حين ان الاكراه لا ينطوي على اي ذهول او خطا وانما يفترض فيه انعدام الارادة.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النهج فانه يغدو مشوبا بعيب مخالفة رفض الحكم اجراء هذه الخبرة يشوبه بالقصور ومخالفة قواعد الاثبات.

قرار 46 / 1978 – أساس 76 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 671 – م. المحامون 1978 – اصدار 09 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 55908

ان انابة القاضي احد المحامين لحضور المرافعة عنه في دعواه القائمة امام الهيئة العامة لمحكمة النقض توفيقا مع حكم المادة (53) من قانون السلطة القضائية مما لا يصح التوسع في مدة صلاحيتها و اثارها القانونية، و بالتالي فانها لا تنطوي على صلاحية شطب الدعوى او اسقاطها. و على هذا فان تحقق عدم مشروعية قرار الشطب و اعتباره كان لم يكن لصدوره بناء على طلب وكيل لا يملك اصلا صلاحية ممارسة هذا الحق من شانه ان لا يرتب اي اثر قانوني يضر بحقوق المنيب بما فيه تبليغ القرار الى المناب الذي كان سببا في وقوعه، و يبقى التصرف غير القانوني الصادر عن المناب متعلقا به و لا ينصرف الى الاصيل، و بالتالي فانه يمكن للمنيب التنصل من طلب شطب الدعوى الذي كان المناب قد تقدم به و لو قبل عشر سنوات ما دام ان قرار الشطب لا يؤلف قضية مقضية لعدم حسمه النزاع بين الطرفين.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 92 / 1997 – أساس 90 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 11 – م. القانون 1997 – القسم الأول – رقم مرجعية حمورابي: 12616

ان طلب التنصل لايسمع الا بعد اختصام الوكيل المطلوب التنصل من تصرفه.
اذا وافق من وقع التصرف لصالحه من قبل الوكيل لايسمع منه الادعاء بالتنصل.
اذا اهملت المحكمة في قرارها بحث وثيقة منتجة بالدعوى تكون قد ارتكبت الخطا المهني الجسيم المبطل لحكمها.

قرار 187 / 1970 – أساس 461 – محاكم الاستئاف – سورية
قاعدة 433 – م. المحامون 1970 – اصدار 06 – رقم مرجعية حمورابي: 52298

اذا كان التنصل من اجراء في دعوى قائمة فيجب ان يقدم طلب التنصل خلال ستة اشهر الى المحكمة الناظرة في الدعوى، واذا كان الاجراء لم يجر في دعوى قائمة فالادعاء به يقدم في دعوى مستقلة توجه ضد الخصم والوكيل الذي قام بالاجراء وتقدم ضمن مدة التقادم الطويل، واذا كان التحكيم ليس معينين فاستنكاف من عينوا يعطي الحق في تعيين غيرهم فقط.
قرار 235 / 1979 – أساس 639 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 241 – م. المحامون 1979 – اصدار 04 – 05 – رقم مرجعية حمورابي: 54038

لا يصح تقديم طلب التنصل الى محكمة النقض عن عمل اتخذ امام محكمة الدرجة الاولى او الثانية و انما يتعين اللجوء في هذه الحالة الى دعوى التنصل الاصلية، اما دعوى التنصل الفرعية فتقدم الى المحكمة الناظرة في الدعوى و تكون عن عمل متعلق بخصومة قائمة و ما زالت منظورة امام المحكمة او صدر فيها حكم لم يصبح قطعيا بعد.
قرار 290 / 1954 – أساس 350 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1471 – م. المحامون 1954 – رقم مرجعية حمورابي: 32853

ان التنصل طلب يوجهه من تم باسمه تصرف بغير توكيل او تعويض منه الى من باشر ذلك التصرف والى كل من تتعلق له مصلحة فيه بقصد الغائه والتخلص من الاثار القانونية المترتبة عليه. وقد فرق الشرع في الاجراءات بين الادعاء بالتنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة فاوجب تقديمه الى المحكمة الناظرة في الدعوى خلال مدة ستة اشهر وبين الادعاء بالتنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة اذ اوجب تقديمه بدعوى الى المحكمة التي يقع موطن المدعي في دائرتها.

ولا يقبل طلب التنصل من عمل بني عليه حكم حائز قوة القضية المقضية.

قرار 882 / 1978 – أساس 703 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 304 – م. المحامون 1978 – اصدار 05 – 08 – رقم مرجعية حمورابي: 55541

يجب ان يوجه طلب التنصل ضد الوكيل الذي قام بالعمل او التصرف او الاجراء المراد التنصل منه و ضد من له مصلحة في بقائه، و اذا لم يختصم الوكيل المراد التنصل من تصرفه يكون طلب التنصل غير مسموع.
قرار 539 / 1974 – أساس 984 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1472 – م. المحامون 1974 – رقم مرجعية حمورابي: 32854

التنصل يكون من عمل قضائي قام به الوكيل في حدود وكالته القضائية، اما ما يجوز به حدود الوكالة فتقام بابطاله دعوى مبتداة وفق القواعد العامة.
قرار 30 / 1989 – أساس 1321 – محاكم الاستئاف – سورية

قاعدة 70 – م. المحامون 1989 – اصدار 01 – 03 – رقم مرجعية حمورابي: 5017

التنصل انما هو حق من حقوق الموكل حين يتجاوز الوكيل بالخصومة حدود وكالته وهذا لا ينطبق على علاقة المحامي الاستاذ مع متمرنه لان الاخير انما يتابع الدعوى نيابة عن استاذه حسب توجيهه وارشاداته.
قرار 539 / 1974 – أساس 984 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2248 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 15380

التنصل يكون من عمل قضائي قام به الوكيل في حدود وكالته القضائية، اما ما يجاوز به حدود الوكالة فتقام بابطاله دعوى مبتداة وفق القواعد العامة، و اذا كان العمل المطلوب ابطاله تاجير ارض زراعية فالاختصاص للجان تحديد الاجور للعمل الزراعي.

وبما أن المادة /500/ من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت التنصل من التصرفات التي تصدر عن الوكيل والتي تستهدف التنازل عن الحق المدعى به ما لم تكن مستندة الى تفويض ..

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.