اجتهاد قضائي عن صورة عقد شركة المحاصة

اجتهادات عن صورة عقد شركة المحاصة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ان صورية عقد الشركة من الامور التي يجب اثباتها بدليل كتابي باعتبار ان جميع الشركات ما عدا شركات المحاصة يجب اثباتها بعقد مكتوب.
ان الادعاء بمخالفة عقد الشركة للنظام العام يخول المدعي ان يثبت ما يدعيه بالشهادة ولو كان الاثبات ضد دليل كتابي.

ان الادعاء بان عقد شراء متجر يخفي وراءه عقد رهن واشتراط بفائدة فاحشة ينطوي على الادعاء بمخالفة العقد للنظام العام ويخول الاثبات بالبينة الشخصية.
قرار 726 / 1972 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 482 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 20575

ان استعمال الخصم دفتر منظم بخط خصمه هو قبول ضمني بما ورد فيه يقوم مقام صريح الكتابة و يجعل هذا الدفتر مبدا ثبوت بالكتابة.
لئن كان اثبات شركة المحاصة التجارية يصح بالبينة الشخصية الا ان هذه القاعدة لا تسري في حال اثبات صورية عقد مدني موثق بسند خطي بين المتعاقدين طالما ان وجود العقد المستتر لا يتم الا بالكتابة او ما يقوم مقامها.
قرار 1826 / 1977 – أساس 1726 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 341 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 20434

لا يجوز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بالوسائل المحددة بالقانون.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب طعن مأمون…:
1– إن المطعون ضده قد نظم عقد شراكة صوري تحايلا على قانون الإيجار القديم.
2- يجوز إثبات ما يخالف عقد شركة… بكافة وسائل الإثبات.
3- المطعون ضده لم يعترض على سماع أقوال الشهود لإثبات العلاقة الإيجارية كما لم يثبت عكس ما جاء بشهادتهم ولم يبرز أي وثيقة تؤكد قيام شراكة حقيقية.
4- المطعون ضده كان قد تقدم بشكوى جزائية أمام محكمة بداية الجزاء يقر فيها بوجود العلاقة الإيجارية.

في القضاء:
حيث إن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى تصفية الشركة موضوع الدعوى وحلها وإلزام المدعى عليه بتسليم المحل للمدعي موضوع الشركة خاليا من الشواغل والشاغلين وإلزامه بدفع كافة الأرباح المستحقة والتي سيتم من خلال عملية المحاسبة والجرد.

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت للجهة المدعية وفق الادعاء وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه فإن محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحماة قضت بتصديق القرار البدائي.
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار الاستئنافي وطعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن.
وحيث إن الاجتهاد القضائي المستقر على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة لزم أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الطرفين المشتركين ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل.

وحيث إن العقد المبرم من الطرفين موضوع هذه الدعوى محله شركة محاصة موثق لدى الكاتب بالعدل والسبب الحقيقي الذي فيه المدعى عليه هو شركة محاصة.
وحيث إنه لا يجوز إثبات الصورية من المتعاقدين إلا بالوسائل المحددة في القانون نظرا لعدم قيام دليل يثبت وجود عقد مستند مخالف للنظام العام.
نقض سوري قرار رقم 1890 تاريخ 1/12/1981 وقرار مماثل رقم 1864 تاريخ 21/12/1997.
وحيث إن موضوع الدعوى الجزائية يختلف عن موضوع هذه الدعوى كما هو مبين من وثائق هذه الدعوى.
وحيث إن القرار المطعون فيه يتفق على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض في وجوب إعمال السبب المذكور في العقد وعدم دحضه إلا بوثيقة خطية على اعتبار أنه من غير الجائز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا وفقا للقواعد العامة في الإثبات.
وحيث إن أسباب الطعن المثارة لا تنال في شيء من سلامة الحكم المطعون فيه الذي قام على أسباب سائغة تكفي لحمله مما يوجب رفض الطعن.

لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن موضوعا وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ.
قرار 487 / 2010 – أساس 498 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 146 – م. المحامون 2012 – اصدار 03 و 04 و 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 73154

مع وجود الأدلة الكتابية بين المتعاقدين، لا يصح إثبات الصورية بالبينة الشخصية.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب طعن مصطفى…:
1- المحكمة مصدرة الحكم لم تثبت من صحة الدفع المثار حول صورية عقد الشركة.
2- اعتمد القرار المطعون فيه على عدم مناقشة موضوع إشغال الطاعن كان مركز الشركة إيجارا من ورثة المرحوم حمدو..
3- جهتنا أبرزت للمحكمة إيصالات مصونة (بإيصال قبض أجرة الدكان وبتاريخ سابق لتاريخ عقد الشراكة المزعوم).
4- المحكمة تجاهلت أن القصد من تنظيم العقد كان مخالفة النظام العام بالتحايل على أحكام قانون الإيجارات رقم 111 لعام 1992 وهذا يجير إثبات الصورية بالبينة الشخصية.

في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي مصباح تهدف ابتداء من المحكمة بإلزام المدعى عليه مصطفى بتسليمه المحل مقر الشركة القائمة بينه وبين المدعي عليه والذي هو عبارة عن دكان يشغلها هو إيجارا من مديرية أوقاف حماه والكائنة في سوق برهان الحاضر بمدينة حماة واعتبار الشركة محلولة ومنتهية من الطرفين وإجراء المحاسبة على قيود ودفاتر الشركة وإلزام المدعى عليه بدفع مما يستحق له من عائدات الشركة ووفق النسبة المحددة في العقد وبعد ذلك صرف وكيل المدعي النظر عن مطالبته بالمحاسبة مع احتفاظه بحقه بإقامة دعوى مستقلة بذلك.

وقد أصدرت محكمة البداية المدنية حكمها وفق مطاليب الجهة المدعية فاستأنف المدعى عليه الطاعن هذا الحكم بمواجهة الجهة المدعية فقضت محكمة الاستئناف المدنية الثانية بحماه بقبول الاستئناف شكلا ورده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.

ومن حيث إن المدعي والمطعون ضده قد أسس دعواه في إنهاء الشركة والمطالبة على عقد شركة محاصة جاري بينه وبين المدعى عليه والمؤرخ في 1/2/1992.
وحيث إن عقد الشراكة بين الطرفين وهو عقد شركة محاصة بحيث اتفق بموجبه الطرفان عن أن يقوم المدعي إن كان موضوع هذه الدعوى والتي يشغلها إيجارا من مديرية الأوقاف بحماه فارغة وخالية من أي شيء وقيد المدعى عليه البضاعة وحاجات المحل كاملة والعمل ضمنه لشرط استثمار الدكان في أعمال النوفوتيه وقد حددت الشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيع العقد الجاري في 1/2/1992 وهي قابلة للتجديد بعد انتهاء المدة المحددة أصلا وفي حال رغبة الفريق الأول بإنهاء العقد فعليه أن ينذر الفريق الثاني قبل مدة ستة أشهر من انتهاء المدة الأصلية.

وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه وفق ما اشتمل عليه وهو ما نصت عليه المادة 148من القانون المدني.
وحيث إن المدعي المطعون ضده قد أنذر المدعى عليه الطاعن عن طريق الكاتب بالعدل بتاريخ 30/11/1997 معلنا فيه عدم رغبته باستمرار الشراكة ويطلب فيه تسليمه الدكان بعد أن انتهت المدة الأصلية مما يجعل المدعي محقا بدعواه.
وحيث إن عقد الشراكة المبرم بين الطرفين لا يوجد فيه أي مخالفة للنظام العام.

وحيث إن الاجتهاد مستقر على أنه تجاه الادلة الكتابية بين المتعاقدين لا يصح إثبات الصورية البينة الشخصية وإنما لا بد من دليل مماثل في… (نقض سوري قرار رقم 1863 لعام 1997 – محامون لعام 1997).
وحيث إن حق الايجار للدكان موضوع الشراكة في هذه الدعوى أضحى ثابت له من خلال القرار الصلحي رقم 114/166 تاريخ 9/6/2005 المكتسب الدرجة القطعية وذلك بمواجهة طرفي هذه الدعوى ووزير الأوقاف إضافة لمنصبه.

وحيث إن الطاعن لم يقدم أي دليل كتابي مماثل من حيث الفقرة لعقد الشراكة المبرم بين الطرفين موضوع هذه الدعوى.
وحيث إن أسباب الحكم الكافية لحكم تعتبر ردا كافيا على دفوع الخصوم في هذه الدعوى وهذا ما أكد عيه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض (قرار رقم 12 لعام 1994).
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالإجماع:
– رفض الطعن وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ.
قرار 139 / 2010 – أساس 150 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 687 – م. المحامون 2011 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 72958

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.