حكم بتعويض موظف عن الفصل التعسفي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
«المحكمة» قضت بأحقية الموظف بالحصول على مبلغ 64 ألف درهم مكافأة نهاية الخدمة. تصوير: أشوك فيرما
قضت المحكمة الاتحادية العليا بأحقية موظف في الحصول على مبلغ 64 ألف درهم، مكافأة نهاية الخدمة، وأحقيته في التعويض عن الفصل التعسفي، بما يعادل راتب شهر، وقدره 55 ألف درهم، على سند أنه قد ترك العمل بناءً على كتاب من جهة عمله بإنهاء خدماته، ولم تقدم الأخيرة مسوغاً لفصله.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى عمالية على جهة عمله، مطالباً بمبلغ 266 ألف درهم مستحقات عمالية.
وقضت محكمة أول درجة له بمبلغ 147 ألف درهم، وتذكرة العودة عند المغادرة، فاستأنفت جهة العمل الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديله وإلزامها بأن تؤدي للموظف 29 ألف درهم وتذكرة العودة عند المغادرة، ولم يرتض الموظف بهذا الحكم، فطعن عليه بالنقض.
وبين في طعنه أنه تم احتساب مستحقاته العمالية، ومن بينها مكافأة نهاية الخدمة، وفق راتب بقيمة 10 آلاف درهم شهرياً فقط، خلافاً لما هو ثابت من الرسالة المرسلة من جهة عمله إليه، التي تخطره فيها بتجديد عقده في وظيفة مدير عام براتب شهري قدره 55 ألف درهم، التي تأكد ما ورد فيها بموجب كشف حسابه البنكي، وما تضمنه من تحويل راتب، وخلو كشف الحساب من أي تحويل راتب بمقدار 10 آلاف درهم طيلة فترة عمله، وأن هذا المبلغ المحول لم يكن من قبيل الحافز.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعنه، مبينة أن الموظف تمسك بعمله لدى المدعى عليها نظير راتب شهري قدره 55 ألف درهم، وفقاً للثابت من عقد العمل، ومن بيان حسابه البنكي المثبت لمقدار آخر راتب تقاضاه، بموجب حوالة مالية واردة من المدعى عليها، وبذا فإن حكم الاستئناف يكون مشوباً بالقصور المبطل، الموجب لنقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وأيدت المحكمة طعن الموظف بشأن عدم احتساب تعويض عن الفصل التعسفي، مشيرة إلى المادة (123) من قانون العمل، التي تنص على أن «العامل إذا فصل فصلاً تعسفياً فللمحكمة المختصة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل يحسب على أساس آخر أجر كان يستحقه، بما لا يزيد على أجر ثلاثة أشهر، مع مراعاة نوع العمل، ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل، ومدة خدمته بعد تحقيق ظروف العمل».
وكان المقرر أن تقدير المبرر لفصل العامل أو تركه للعمل من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من دون رقابة من محكمة النقض، متى كان هذا التقدير محمولاً على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. وأشارت إلى أن حكم الاستئناف خالف هذا النظر،
وأقام قضاءه بعدم أحقية الموظف في التعويض عن الفصل، على الرغم مما تضمنه خطاب إنهاء الخدمة، ومن دون أن تقدم المدعى عليها مسوغاً جدياً لهذا الفصل، ولمجرد القول إن علاقة العمل ظلت قائمة بعد المدة التي قررها ذلك الخطاب، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
اترك تعليقاً