اجتهاد قضائي في إسقاط الولاية

اجتهاد عن اسقاط الولاية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ان كل ما يتعلق بشؤون القاصرين ورعايتهم والولاية على النفس والمال بالنسبة لهم هو من النظام العام وانه يتوجب على المحكمة اثارة كل ما هو ضروري لذلك ولو بلا طلب من أحد.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في القضاء:
حيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلا.
وحيث ان ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة ان كل ما يتعلق بشؤون القاصرين ورعايتهم والولاية على النفس والمال بالنسبة لهم هو من النظام العام وانه يتوجب على المحكمة اثارة كل ما هو ضروري لذلك ولو بلا طلب من احد.
وحيث ان ما اثارته الطاعنة ان المدعي غير مأمون على ابنته وهو ما اثبته التحقيق الاجتماعي الذي اجراه الخبير الذي اثبتته المحكمة والذي اكد في تقريره مما لايقبل الشك ان بقاء الصغيرة لدى جدتها لامها اجدى وان مصلحة الصغيرة بالتالي متعارضة مع مصلحة وليها والدها الامر الذي كان يوجب بالضرورة وبقوة القانون نصب وصية مؤقتة على الصغيرة سندا لاحكام المادة /175/ من قانون الاحوال الشخصية لتتولى الدفاع عن مصالحها في الدعوى ولاشك ان المدعى عليها التي تولت حضانة الصغيرة سنوات عديدة والانفاق عليها من مالها دون مال المدعي هي الاجدر بان تكون وصية على حفيدتها لما ذكر ولانها الاقدر على عرض ما يفيد المحكمة لتقرير ما فيه مصلحة اكيدة للقاصرة ولانها بحكم صلتها بزوج ابنتها السابق اقدر على الاحاطة بالظروف والاسباب والعوامل التي قد تؤدي الى اسقاط حق المدعي بالولاية اضافة للظروف التي استشفها الخبير من خلال معالجته للدعوى

بما في ذلك تسمية الشهود ممن لديهم المعرفة لحال المدعي والذين قد تساعد شهادتهم على اتخاذ قاضي المحكمة موقعا صحيحا في تقرير ما يضمن حق الصغيرة في حياة كريمة بحكم كونه ولي من لا ولي له وهو ما يفتقر اليه القرار الطعين مما يوجب نقضه لما تقدم اضافة الى ان من القواعد الشرعية والقانونية الصحيحة انه لايجوز العدول عن النص الخاص للبحث في تطبيق نص عام والمشرع السوري وبما ادخله من تعديل على احكام المادة /147/ من قانون الاحوال الشخصية بمقتضى احكام القانون 34 لعام 1975 جعل للأم ولمن تقوم مقامها نوعا من الولاية التي تجعلها ممن يتوجب تمثيلهن في دعوى الولاية التي تتعلق بمن تجاوز من الصغار مرحلة الحضانة

وبالتالي فلا وجه لتطبيق احكام المادة /146/ من قانون الاحوال الشخصية والامتناع عن تطبيق احكام المادة /147/ من ذلك القانون مما يعتبر تقصيرا في تطبيق القانون يؤكد صحة التوجه نحو نقض القرار ليمكن بعد نشر الدعوى وبعد نصب المدعى عليها وصية على القاصرة اسراء وسماع البينة التي تدعي وجودها لديها والاحاطة بظروف طرفي الدعوى تقرير ما فيه مصلحة القاصرة وبوجه خاص حقها في التعليم والذي جعله المشرع السوري بمقتضى التعديل اللاحق بالمادة /170/ من قانون الاحوال الشخصية سببا في حالة حرمان الصغيرة منه لاسقاط ولاية الولي او نزع حضانة الحاضنة. اضافة لاستمرار انفاذ قرار هذه الهيئة بوقف التنفيذ لمنع اخراج الصغيرة من حجر جدتها لامها والى حين انتهاء اجراءات التقاضي بالدعوى وبحيث يكون ذلك موجبا لوقف تنفيذ اي قرار قد يستحصل المدعى عليه بالصفة الولائية لاحد المحاكم الشرعية أو لصدور قرار معجل التنفيذ بالدعوى.
لذلك وسندا لاحكام المواد /250/ وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية.

فقد تقرر بالاجماع
1_ قبول الطعن شكلا.
2_ قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون به.
قرار 1803 / 1999 – أساس 1961 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 234 – م. القانون 1999 – القسم الأول – رقم مرجعية حمورابي: 50733

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.