اجتهاد قضائي في استحقاق أجر المثل

الاجتهاد عن الاستحقاق اجر المثل

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

اذا كان لا يجوز الحكم باجر المثل عن مدة تزيد عن 15 سنة سابقة للادعاء التي لم تسقط بالتقادم فانه ليس ما يمنع الحكم باجر المثل عن مدة الاشغال الحقيقي حتى تاريخ الكشف و ان الحكم عن هذه المدة لا يؤلف حكما بما لم يطلبه المدعي و انما يشكل طلبا عارضا لاستحقاق الاجر عن مدة الاشغال الحالية الحقيقية اضافة لمدة 15 سنة سابقة للادعاء.
قرار 314 / 2002 – أساس 526 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 42 – اجتهادات قانون الايجار رقم (6) لعام 2001 – خالد المالكي – رقم مرجعية حمورابي: 53268
اذا لم يكن ثمة اتفاق على الدفع سلفا فان استحقاق الاجر هو اخر يوم من ايام استيفاء المنفعة، و اذا كان ثمة اتفاق على الدفع سلفا فانه ينحصر بثلاثة اشهر من اشهر عام الايجار.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
1- الاتفاق الساري بين الطرفين هو دفع البدل اول كل ربع.
2- ارسلت البطاقة بتاريخ 19/2/2004 و تم تبليغها بتاريخ 22/2/2004
3- المطعون ضده استنفذ فرصته الاولى.
4- البطاقة مستوفاة شرائطها القانونية.
5- تبليغ البطاقة قانوني.
6- ذكر في البطاقة بدء السنة الايجارية و عدد من الاقساط.
7- المهلة القانونية للدفع تنتهي في يوم 24/3/2004
8- المطعون ضده ارسل القسيمة الصغيرة للحوالة اما القسيمة الكبيرة فلم ترسل للطاعن و تم ايداعها صندوق المحكمة بتاريخ 1/12/2004
9- الحوالة لم تتضمن الفوائد القانونية.

النظر في الطعن:
بتاريخ 1/4/2004 استدعى المدعي الطاعن خصومة المدعى عليه المطعون ضده بطلب اخلائه من الماجور الموصوف بالمحضر رقم (435/7) منطقة عقارية ثالثة بحلب لعلة تقصيره بدفع القسط الاول من عام 2004 و قدره /11000 ل.س/ مع نفقات البطاقة مبلغ و قدره /100 ل.س/ و الزامه بدفع الاجور و نفقات المطالبة و الفوائد القانونية و قد انتهت المنازعة لصدور الحكم المطعون فيه و القاضي بـ:
1- رد دعوى الجهة المدعية لجهة الاخلاء كون التبليغ للبطاقة البريدية غير قانوني.
2- اجازة الجهة المدعية بقبض مبلغ الحوالة البريدية البالغ /11140 ل.س/ موضوع الحوالة البريدية رقم (77) سجل (20863) تاريخ 28/3/2004
3- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف.
فلم يلق قبولا من المدعى عليه المحكوم عليه فاستدعى طلب النقض اتكاء على الاسباب الملمح اليها في بند اسباب الطعن.
و حيث انه بغض النظر عن السبب الذي اعتمده الحكم المطعون فيه سندا لرد دعوى المدعي فان المطالبة انصبت على القسط الاول من عام 2004 و البالغ (11000 ل.س) بحسبان ان الاجر السنوي للماجور هو /220001 ل.س/ و هذه الاجور تمثل المدة من 1/1 حتى 30/6/2004
و حيث ان البطاقة موجهة بتاريخ 19/2/2004 و مبلغة في 22/2/2004 و اذا لم يكن ثمة اتفاق على الدفع سلفا فان استحقاق الاجر هو في اخر يوم من ايام استيفاء المنفعة و اذا كان ثمة اتفاق على الدفع سلفا انما ينحصر بثلاثة اشهر من اشهر العام.
و من حيث انه لم يقم دليل ترتب الاجر قبل استيفاء المنفعة فان البطاقة تغدو حابطة الاثر في انتاج التخلية لتوجيهها و تبليغها قبل الاستحقاق و يكون الحكم المطعون فيه متفقا و احكام القانون من حيث النتيجة ولا تنال منه اسباب الطعن المثارة.

لذلك و بعد التدقيق و المداولة تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن موضوعا.
قرار 398 / 2006 – أساس 362 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 157 – م. المحامون 2008 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 64676
1- من المقرر قانونا انه اذا صادف اخر ميعاد الانذار البريدي او العدلي عطلة رسمية، فان الميعاد يمتد الى اول يوم عمل بعدها. وفق ما ينص عليه البند الاول من الفقرة /أ/ من المادة الثامنة من قانون الايجار.
2- الاصل ان تستحق الاجرة بعد استيفاء المنفعة، ما لم يتفق طرفا عقد الايجار على خلاف ذلك، او ان يكون هناك عرف مخالف يكون اثباته على عاتق الطرف الذي يتمسك به.
3- وان من حق المستاجر ان يعين المدة التي يرغب بوفاء اجورها ما دام لم يسبق له تعيينها حين الدفع، وعلى هذا استقر الاجتهاد ( قرار محكمة النقض رقم 178 تاريخ 27/2/1975 – المحامون لعام 1975 صفحة 238 ).

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
– اسباب الطعن:
1- البطاقة البريدية صحيحة و لا توجد اية جهالة فيها.
2- من الثابت تقصير المدعى عليه بالدفع عن شهر كانون الثاني من عام/2003/
3- ان مهلة الثلاثين يوما هي مهلة سقوط.

– في القضاء:
حيث ان دعوى الجهة المدعية (الطاعنة) التي تقدمت بها الى محكمة الصلح المدنية في دير الزور تقوم على المطالبة بالزام الجهة المدعى عليها باخلاء الماجور موضوع الدعوى لعلة التقصير بدفع الاجرة والزامها ايضا بدفع بدلات الايجار المترتبة بذمتها.
و بنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي برد الدعوى لجهة المطالبة بالاخلاء و الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ (1675) ل.س عن شهري كانون اول من عام /2002/ و آذار من عام /2003/.
و لعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور فقدطعنت به للاسباب المبينة في استدعاء الطعن.
وحيث ان البطاقة البريدية موضوع الدعوىقد تم تحريرها بصورة صحيحة وقد تضمنت تاريخ بدء السنة الايجارية و لا داعي بعد ذلك لذكر الاشهر الموجبة للاخلاء في مثل هذه الحالة. و قد تم تبليغ البطاقة المذكورة بصورة موافقة للاصول والقانون.

وحيث انه من المقرر قانونا انه اذا صادف آخر ميعاد الانذار البريدي او العدلي عطلة رسمية فان الميعاد يمتد الى اول يوم عمل بعدها وفق ما ينص عليه البند الاول من الفقرة /آ/ من المادة الثامنة من قانون الايجار.

و في ضوء ذلك فان المدعى عليه الذي اودع بدل ايجار شهرين في دائرة البريد بتاريخ 12/4/2003 يكون قد سدد الاجور المتعلقة بالنسبة الايجارية الحالية ضمن المدة القانونية و ان الجهة المدعى عليها قد حددت في دفوعها امام محكمة الصلح انها قد سددت اجرة شهري كانون الثاني و شباط من عام /2003/ و ليس هنالك ما يثبت ان المدعى عليه قد حدد اشهرا اخرى عند دفع الاجور بموجب الحوالة البريدية المبرز صورة عنها في اضبارة الدعوى ذلك انه من غير الثابت ان العبارة المكتوبة على الحوالة و التي تفيد بان الدفع يتعلق بشهري شباط و آذار من غير الثابت ان هذه العبارة كتبت من قبل المدعى عليه عند دفع قيمة الحوالة.

ولقد استقر الاجتهاد القضائي على ان من حق المستاجر ان يعين المدة التي يرغب بوفاء اجورها مادام لم يسبق له تعيينها حين الدفع ( قرار محكمة النقض رقم (178) تاريخ 27/2/1975 منشور في مجلة المحامون لعام /1975/ صفحة 238).
و حيث ان الاصل هو ان الاجرة تستحق بعد استيفاء المنفعة، ما لم يتفق طرفا عقد الايجار على خلاف ذلك، او ان يكون هنالك عرف مخالف يكون اثباته على عاتق الطرف الذي يتمسك به.
وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.

لذلك تقرر بالاجماع:
– رفض الطعن موضوعا.
قرار 1005 / 2004 – أساس 998 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 240 – م. المحامون 2005 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 53818

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.