** الإختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي **

****

من المتعين فى صحيح القانون ومتواتر احكام محكمه النقض ، أن يكون مأمور الضبط القضائى مندوب مختصاً مكانياً بالعمل المندوب له وجه يعتد به القانون .

وبذلك حكمت محكمه النقض مراراً وتكراراً ، فأستوجبت لصحة الإذن ولصحة الإجراء الذى يتم به تنفيذاً له أن يكون مأمور الضبط القضائى مختصاً مكانياً بالعمل المندوب له وأن العبره فى ذلك هى بحقيقه الواقع .

(
د / محمود نجيب حسنى – الإجراءات الجنائية

ط
– 1988 – رقم 647 – ص 604 )

نقض
19/4/1979 – س 30-103-490

نقض
29/11/1979 – س 30-182-845