الاختصاص المكاني

ـــــــــــــــ

وغنى عن البيان أن قواعد الأختصاص المكانى من النظام العام – ولا تجوز مخالفتها ، ويجب ويتعين على المحكمه ان تقضى به من تلقاء نفسها ( نقض 17/3/59 – س 10 – 74 – 334 ، نقض 18/1/65 – س 16 – 17 – 69 ، نقض 9/5/66 – س 17 – 103 – 578 ، نقض 16/12/1987 فى الطعن 69 لسنه 57 قضائيه – س 38 – رقم 189 – ص 1090 ) كما وأن من المقرر أيضاً

 أن ” العبرة ” فى الأختصاص المكانى أنما تكون بحقيقه الواقع وأن تراخى
ظهورة الى وقت المحاكمه .

نقض 17/5/76 – س 27 – 109 – 491

كما وأنه من المقرر أيضاً أنه يجب على المحكمه أن تبين فى مدوناتها توافر موجب اختصاصها مكانياً والا بطل حكمها “.

نقض 16/12/1978 – س 38 – 198 – 1090

ولا يستفيد قضاء أول درجه ولايته فى الفصل فى دعوى ، الا كان الحكم فيها صادراً من محكمه مختصه بموضوع الدعوى مكانياً ، وبذلك قضت محكمه النقض فقالت :-

” متى كانت محكمه أول درجه وأن قضت فى موضوع الدعوى ، إلا أنه وقد وقع قضاؤها باطلاً وبطلاناً متصلاً بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل فيها فإنه لا يعتد به كدرجه أولى للتقاضى ولا يجوز لمحكمه ثانى درجه تصحيح هذا البطلان – عملاً بالماده 419 / 2 اجراءات جنائيه ، – لما فى ذلك من تفويت تلك الدرجه على الطاعن مما يتعين معه ان يكون النقض مقروناً بإلغاء الحكم الإبتدائى المستأنف وأحاله القضية الى محكمه أول درجه للفصل فيها مجدداً من قاض آخر “.

نقض 12/6/1972 – س 23 – 205 – 914

فقد أخذ قانون الإجراءات الجنائيه – بنص الماده / 217 إجراءات جنائيه ، بثلاثة معايير للأختصاص المكانى ، ( 1 ) أما بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة (2) أو الذى يقيم فيه المتهم ، أو الذى يقبض عليه فيه ، فنصت الماده / 217 أ . ج على أنه : ” يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم ، أو الذى يقبض عليه فيه .

وقد حكمت محكمه النقض بأن :-

” القواعد المتعلقه بالإختصاص فى المسائل الجنائيه كلها من النظام العام والإختصاص المكانى كذلك بالنظر الى أن الشارع فى تقريره لها سواء تعلقت بنوع المسأله المطروحه عليها أو بشخص المتهم أو بمكان الجريمة قد أقام تقريره على أعتبارات عامه تتعلق بحسن السير العداله .

وقانون الإجراءات الجنائيه اذ أشار فى الماده / 332 منه الى حالات البطلان المتعلقه بالناظ العام لم يبينها بيان حصر وتحديد بها من ضرب لها بالأمثال . وما جاء فى الأعمال التحضيرية قولاً بإعتبار البطلان المتعلق بعدم مراعاه قواعد الأختصاص المكانى من أحوال البطلان النسبى لا يحاج به ولا يقوم مقام مراد الشارع فيما استنه على جهة الوجوب “.

نقض 9/5/1966 – س 17 – 103 – 878

وتواتر قضاء محكمه النقض على أن اختصاص المحكمه الجنائيه بنظر الدعوى العموميه من جهة المكان متعلق بالنظام العام “.

نقض 6/4/1970 – س 21 – 128 – 532

نقض 18/1/1965 – س 16 – 17 – 69