** **
ـــــــــــــــــــــ
وتكييف الإتهام على أنه إتلاف عمدى قد يكون مرده إلى إلى القياس فى فهم الفقرة الأخيرة للماده / 66 من قانون المرور 66/1973 التى أفترضت خطأ من يقود سيارة وهو تحت تأثير خمر أو مخدر ، أو القياس فى فهم أثر السكر الإختيارى على المسؤلية فى حالة ثبوته ، فالفقرة الأخيرة من الماده / 66 من قانون المرور لم تقلب الخطأ غير العمدى إلى خطأ عمدى ، ولم تقلب الإهمال إلى عمد – وإنما إفترضت فقط الخطأ غير العمدى فى جانب من يقود سيارته وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر ،
– ومع ذلك فإن النص جعلها قرينه بسيطة ومؤقته قابله لإثبات العكس لأن الأصل أن الخطأ لا يفترض ، فقالت الفقرة الأخيرة للماده : ” إفترض الخطأ فى جانبه إلى أن يقيم الدليل على نفى خطئه ” – فواضح جداً أن الخطأ المفترض خطأ غير عمدى ، وواضح جداً بالصياغة أن القرينه قرينه بسيطه ومؤقته وقابله لإثبات العكس بدليل أن النص يقول : ” إلى أن يقيم الدليل على نفى خطئة ” – ولذلك فإن هذه القرينه البسيطة المؤقته القابله لإثبات العكس لا تقلب الإهمال إلى عمد ولا تقلب الخطأ غير العمدى إلى خطأ عمدى !!!.
كذلك فإن السكر البين – بفرض ثبوته ، لا يقلب الإهمال إلى عمد ولا يقلب الخطأ غير العمدى إلى خطأ عمدى ، فقصارى موقف المشرع من السكر أن سكراً إختيارياً أنه لا يغفيه لسكره الإختيارى من المسؤلية الجنائيه عما يرتكبه وإتجه إليه قصده إتجاهاً حقيقياً فى عالم الواقع والحقيقه ولكنه لا ينسب إليه قصداً لا وجود له ، ولا يفترض فى حقه قصداً لا وجود له ، بل أن المشرع يعفيه – من إفتراض القصد الخاص فى حقه ، ولا ينسب إليه – رغم أن السكر إختيارى – قصداً جنائياً خاصاً ، وفى ذلك تقول محكمه النقض فى قضاء مستقر متواتر لها : ” لا يقبل نسبه القصد الخاص إلى السكران لأن الشارع لا يكتفى فى ثبوت القصد الخاص بإعتبارات وإفتراضات قانونيه ، والقصد الجنائى بإعتباره واقعه يجب أن يكون ثبوتها بناء على حقيقه الواقع ومن الأدله المستمده من حقيقه الواقع “.
نقض 12/1/1969 – س 0 – 23 – 104
نقض 30/6/1959 – س 10 – 161 – 742
نقض 12/6/1950 – س 1 – 246 – 754
أما أن ينقلب الإهمال إلى عمد وينقلب الخطأ غير العمدى إلى خطأ عمدى خلافاً للواقع والحقيقه لمجرد أن المخطىء سكران بإختيارة – فذلك تخليط لا أصل له بتاتاً فى القانون ولا فى أحكام القضاء !
ثانياً :- فى بطلان إنتفاء تهمه السكر البين :-
تقول الماده / 7 من القانون 63 / 1976 التى حلت محل الماده / 385 / ثانياً عقوبات – تقول :–
” يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على سته أشهر أو بغرامه لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائه جنيه ويجب الحكم بعقوبه الحبس فى حاله العود ” – وهذه الماده أصلها الماده / 385 من قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 / 1937 وكانت تنص على أنه :- ” يجازى لا تتجاوز جنيهاً مصرياً أو الحبس مدة لا تزيد على أسبوع :
( أولاً ) من إغتسل فى المدن أو القرى بحاله للحياء منافية للحياء أو وجد فى طريق
عمومى وهو بهذه الحاله .
ثانياً :- من وجد بحاله سكر لابين الطرق العموميه او فى المحلات العموميه .
( ثالثاً :– من وجد فى الطرق العموميه أو المحلات العموميه أو أمام منزله يحرض المارين على الفسق بإشارات أو أقوال ………. ” وقد ألغيت الفتره الثالثه من هذه الماده بالقانون 568 / 1955 ثم ألغيت الماده كلها بالقانون 169 / 1981 ، والماده / 385 عقوبات الملغاه ، تقابل وتطابق الماده / 833 من قانون العقوبات الأهلى ( 1904 ) الصادر بالأمر العالى رقم / 3 لسنه 1904من الخديوى عباس حلمى ، ويتفق النصان العربى والفرنسى للماده / 338 عقوبات أهلى مع نص المده / 385 من قانون العقوبات المختلط نقل عنها قانون العقوبات الأهلى ( 1904 )
ويقول
النص الفرنسى لكل من المادتين 338 عقوبات أهلى المقابله للماده / 385 عقوبات
المختلط :-
386 – Sertont Punis D une amende nexcedant
Pas L.E. 1 ou dun emprisonnement ne depassant pas une semaine
:
(1)…………
(1)
Ceux gui
auront ete trouvess sur ia voie publique ou dans Les lieux publics en etat
d iveesse manifeste.
فلفظ” ivresse” بالفرنسيه يعنى ” السكر ” بالعربيه :- ولفظ ” بين ” المستخدم فى الترجمه العربيه أصله ” manifeste ” فى النص الأصلى الفرنسى المنقول عنه من القانون المختلط – وكلمه ” بين ” بالعربيه تعنى الظاهر الواضح المكشوف الجنى ، ” والبينه ” تعنى الحجه الظاهره الواضحة المكشوفه الجليه ” ولفظ ” بين ” هو كما قلنا ترجمه للفظ الفرنسى menifeste – ومعناه فى كافه القواميس الفرنسيه العربيه : البين الجلى الظاهر الواضح الساطع المعلن المكشوف المتظاهر به المجهر به . ”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(
1 ) مختار الصحاح – طبعه نظاره المعارف 3/11/1904 ص 86 – المعجم الوجيز لمجمع اللغه العربيه ط ( 1 )
1980 – ص 70 ، والمعجم الوسيط لمجمع اللغه العربيه – طـ 1960 – ج 1 – ص 79 ، المعجم العربى الأساسى ( لاروس ) –طبعه المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم – ص 190 – والمعجم الكبير لمجمع اللغه العربيه ط 1 –
1981 – ج 2 ص 733 – 742.
(
2 ) يراجع قاموس – BELOT
CLASSIGUE- PETIT DICTIONNAIRE FRANCAIS ARADE ILLASFRE هامش ص
256 / 527 ، وقاموس المصطلحات القانونيه والإقتصاديه والتجاريه – فرنسى عربى – عزت
عبد الخالق ط 1 دار المعارف بالأسكندرية – 1955 – ص 316/317 .
اما اللجوء إلى الطبيب للمناظره أو التحليل فالإستيثاق – فقط – من صدق الإدعاء – وليس الغرض من المناظره أو التحليل مجرد إثبات مجرد إثبات إحتساء الخمر غير معاقب عليه – وأنما الإستثبان من صدق الإدعاء بالسكر مع لزوم ثبوت أن هذا السكر سكر بين واضح جلى ظاهر مكشوف ساطع يحسه ويلمسه ويستبينه عامه الناس بغير مناظرات ولا تحاليل ولا أبحاث …. فبغير ذلك لا يعتبر الشارب للخمر فى حالة سكر بين معاقب عليها قانوناً .
ولم يقل السيد الضابط فى تقريره كان فى حالة سكر بين ، ولم يدع السيد الضابط فى اقريره ان المتهم فى حاله سكر بين ، ولم يصف السيد الضابط بتاتاً فى تقريره حاله سكر بين أو حتى غير بين ، فهو لم يقل أنه وجد المتهم فى حاله سكر بين ، بل ولم يقل إنه وجد المتهم فى حاله سكر من أى سكر ……….. ولم يقل السيد الضابط أنه وجده فى الطريق العام يهذى أو يعربد أو يجاهر أو يسىء الأدب أو يسىء السلوك أو يهلوس أو أى شىء يكشف عن حاله سكر ، بينما كان أو حتى غير بين …. وكل ما قاله السيد الضابط – إنه تلاحظ لسيادته وجود رائحه كحوليه تفوح من
فمه .
وبفرض صدق السيد الضابط وصدق إستنتاجه وصدق حاسه شمه وصدق تمييزه بين الرائح بأنواعها ، – فإن إفتراض فوحان رائحه كحوليه من الفم لا يعنى وجود حاله سكر بين او غير بين ……… دليل ذلك أن السيد الضابط لم يصف حاله سكر ، …….. بل ولا يعنى ان هذه الرائحه الكحوليه لخمر بالذات … فمن العلم العام ان هناك عديداً من المركبات الدوائيه تعطى رائحه الكحوليات .
نعود فنقول أن ما أورده السيد الضابط الذى عاين الحادث بالطريق – وما أورده فى تقريره كاف لدحض هذا الإتهام فهو لم يورد بتقريره أنه شاهد حاله سكر أو عاين حاله سكر . بيناً كان أو غير بين ، وذلك بذاته يكفى كما قلنا لدحض هذه الفريه المتعسفه التى أثيرت على غير سند من الواقع – أو الأوراق !! فمناط التجريم هو الظهور فى حاله سكر ظاهر جلى فى الطريق العام أو المحل العام ، ولم يحدث بتاتاً شىء من ذلك ولم يدع السيد الضابط نفسه شيئاً عن ذلك .
اترك تعليقاً