اجتهاد قضائي في المادة 345 الخاصة بالرشوة

اجتهادات عن المادة 345 الخاصة بالرشوة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ان المادة (345) من قانون العقوبات تنص على ان لا تنقص الغرامة عن ضعفي قيمة الشيء المعروض دون ان تحدد منتهاها وانما تركت ذلك لتقدير قضاة الموضوع.

قرار 192 / 1967 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 900 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43912

ان الشارع انما اراد بالاعفاء الذي نص عنه المادة (344) من قانون العقوبات المساعدة على كشف الموظف المرتشي او الذي يلتمس الرشوة وهما الجرمان المنصوص عليهما في المادين (341) و (342) من القانون المذكور ويدل على ذلك ورود هذا الاعفاء بنص متاخر على هذين النصين وتقدم على نص المادة (345) الذي طبقته المحكمة على فعل الطاعن والمتعلق بجرم اخر هو عرض الرشوة الذي لم يلاق قبولا والذي لا يتحقق منه ما قصده الشارع بالاعفاء المذكور بل على العكس فان شمول الاعفاء عند الاعتراف بهذا الجرم يسهل على كل صاحب حاجة عرض الرشوة فاذا قبل بها الموظف كان له ما اراد واذا رفضها واثمرت القضية عمد الى الاعتراف ونجا بذلك من العقاب وبذلك يفتح باب الفساد والافساد على مصراعيه عدا ان ذلك يجعل نص المادة (345) لغوا باطلا ولا اثر له وهذا لا يصح.
قرار 192 / 1967 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 903 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43915

ان الخفير الجمركي هو موظف مدني ولا يعد من رجال الجيش ولا من العسكريين بالمعنى الذي ارادة قانون العقوبات العسكري في المادة (50) وان عرض الرشوة عليه يدخل في الجرائم الواقعة على الادارة العامة وفقا للمادة (345) عقوبات ولا يعد من الجرائم الواقعة على السلطة العامة ولا تشمله احكام المادة السادسة من قانون الطوارئ ولا يدخل في اختصا القضاء العسكري.
قرار 1906 / 1965 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 899 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43911

ان عرض الرشوة ينطبق على احكام المادة (345) من قانون العقوبات ويعتبر من نوع الجنحة على كل حال سواء اكانت الرشوة ذات وصف جنحي وفي سبيل عمل شريف من اعمال الوظيفة وفقا للمادة (341) من قانون العقوبات او كانت ذات وصف جنائي وفي سبيل عمل مناف للوظيفة وفقا للمادة (342) من هذا القانون.
قرار 348 / 1964 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 901 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43913

تقع جريمة عرض رشوة لم تقبل متى كان العرض حاصلا لموظف عمومي.
قرار 795 / 1959 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 904 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43916

ان نص المادتين (341) و (342) عقوبات يتعلق بالعقوبة المفروضة على المرتشى. ونص المادة (343) التي بعدها يتعلق بتشميل العقوبة للراشي ثم جاءت بعد ذلك المادة (344) فاعفته مع المتدخل من العقوبة اذا باحا بالامر الذي هو دفع الرشوة مما يعلم منه ان المقصود من الاباحة المذكورة هي التي تقع من الراشي او المتدخل في حالة قبول الرشوة من الجانب المدفوعة اليه. اما في حالة الامتناع والرفض المنصوص عنها في المادة (345) عقوبات فان اعتراف الراشي غير مشمول به باعتبار ان الغاية من الاعفاء من الوصول الى معرفة المرتشين ومعاقبتهم واستئصال هذا المرض وجرثومة بالكلية وهذا الامر لا يتصور بالراشين الذي لم يقبل طلبهم والذين يهمهم قبوله ليسهل حالهم من مصلحة قد لا تخلو من ضرر وقد يكون من مصلحتهم الخاصة الكتمان والحرص على اخفاء الوضع ليستطيعوا اعادة الكرة المرة بعد المرة.
قرار 2255 / 1952 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 902 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43914

Share

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.