بيان مضمون الأدله
ــــــــــــــ
وأستقر قضاء
النقض وقضى :-
”بأن الماده 310 أجراءات توجب أشتمال كل حكم بالأدانه على بيان بمضمون كل دليل من أدله الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الأستدلال به وسلامه المأخذ تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار أثباتها بالحكم
“.وكان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الصفه التشريحيى مكتفياً بالأشاره الى نتيجته دون بيان مضمونه حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدله الدعوى الأخرى – وكان لا يبين من الحكم أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى قد ألمت أملماً كاملاً شاملاً يهيىء لها الفرصه لتمحصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بواجبها بتحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه – فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الموجب للنقض .
نقض 3/1/1982 – السنه 33 – رقم1 –
ص 11 – طعن 2365 / 51 ق
وأيراد مضمون الأدله واجب فى جميع الأحوال ، –
وبالنسبه لكافه الأدله قوليه أوفنيه أو ماديه .
وفى هذا تقول محكمه النقض :-
”بأن القانون أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانه على بيان لمضمون كل دليل من أدله الثبوت – ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامه المأخذ – تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه “.
نقض 7/6/1990 – س 41 – 140 – 806 – – طعن 26681 / 59 ق
وقضت كذلك :-
” بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدله على الطاعن – إستند فى إدانته ضمن ما أستند إلى أقوال دون أن يورد فحوى أقوال هذا الشاهد – إكتفاء بقوله وأنه أيد المجنى عليه فيما ذهب إليه – فإنه يكون قد خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من أقوال الشاهد المذكور – مما لا يعرف معه كيف أنه يؤيد الشهاده المجنى عليه ومن ثم يكون قاصراً “.
نقض 26/3/1972 – س 23 – 101 – 459 – طعن 128 – لسنه 42 ق
نقض 8/10/1986 – س 37 – 136 – 714 – طعن 726 / 56 ق
اترك تعليقاً