اجتهاد قضائي في تحقير المحامي

اجتهادات عن تحقير محامي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

القاضي في مكتبه لا يعتبر على منصة القضاء، و يجب البحث عما اذا كان النزاع نشا عن الوظيفة او كان مبعثه امورا شخصية بين القاضي و المحامي.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 3101 / 1970 – أساس 5464 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 46 – م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 61227

إن المادة 378 من قانون العقوبات نصت على عقوبة القدح المرتكبة بإحدى الوسائل المبينة في المادة 208 منه وقد بحثت هذه المادة عن وسائل العلنية فعددت منها الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام ومنها الكلام والصراخ سواء جهر بهما أو نقلت بالوسائل الآلية ومنها الكتابة إذا عرضت في محل عام أو وزعت على شخص أو أكثر.

مؤدى ذلك أن العلنية وهي الذيوع والانتشار إنما يقصد فيها وصول العلم إلى الناس وصولاً حقيقة أو مفترضاً فحصول الواقعة في محل عام أو مباح للجمهور ونقل الحديث بالوسائل الآلية والتوزيع والعرض للبيع إنما يراد منه النشر والإعلان لذلك فإنه يجب أن يطلع عليه شخص غير معين ولا يؤثر بعد هذا أن يكون العدد قليلاً أو كثيراً أما إذا علم بالحادثة أشخاص معينون فيبقى الأمر سرياً ولو كان عددهم كثيراً فالمحاكمة تبقى محتفظة بالطابع السري ولو استمع إليها القضاة والمحامون والمتداعون من ذوي العلاقة بها وتأخذ صفة العلنية بمجرد فتح الباب ولو لم يحضر أحد إلى القاعة وكذلك التوزيع يجب أن يكون بقصد النشر والإذاعة ولشخص غير معين حتى تتوفر فيه عناصر الإعلان أما الرسائل المقدمة من صديق فلا تحمل معنى الإذاعة والنشر ولا تتوفر فيها عناصر العلنية المطلوبة بنص القانون.

(نقض سوري ـ جنحة 1893 قرار 2036 تاريخ 6 / 12 / 1962)
ان الوقائع التي تبنتها محكمة الاستئناف تشير الى ان المدعى عليه اقدم على ضرب زوجته وشدها من شعرها وجرها على الارض ثم ذهبت المحكمة بعد ذلك الى اعتبار الجرم من نوع التحقير لان هذه الافعال لا يمكن ان تعتبر من نوع الجرم المعاقب عليه بالمادة (540) من قانون العقوبات لعدم اقترانها بتعطيل المدعية عن العمل.

ان القاضي ملزم بتطبيق النصوص القانونية على ما ورد عليه دون اخلال بما جاء فيها من لفظ او معنى كما ان القاعدة الاصولية المتفق عليها فقها وقضاء تشير الى انه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص فلا يجوز للقاضي ان يسعى لاضاعة القانون بتفسير لا يتلاءم مع اللفظ ولا ينسجم مع قصد الشارع من المعنى المطلوب.

وقد بحث الباب الثامن من قانون العقوبات عن الجرائم التي تقع على الاشخاص وهو يحتوي على فصلين احده خاص بالاعتداء على حياة الانسان وسلامته وفيه ذكر القتل بانواعه والايذاء بانواعه ثم جاء بعده الفصل الثاني باحثا عن الجرائم الواقعة على الحرية والشرف وفيه جرائم القدح والذم.
وهذا التقسيم الوارد في صلب القانون دليل على الفارق بين الامرين وعلى ما قصده الشارع من تباين الجرمين وعدم تداخل احدهما بالاخر الا ما كان من باب اجتماع الجرائم المعنوي وفقا للمادة (180) من قانون العقوبات.

وان ما جاء في المادة (570) من القانون المذكور المعطوفة على المادة (373) منه من ذكر التحقير بالكلام والحركات والتهديد لا يمكن ان يرتقي الى درجة الاعتداء والايذاء لخروجها عن معنى التحقير ودخولها في باب العنف واعمال الشدة والضرب كما وان هذه الافعال الاخيرة لا يمكن ان تدخل في مفهوم التحقير لان لها معنى مستقلا وعقوبة خاصة بها.

وان ما جاء في المادة (540) من قانون العقوبات يشير الى عقاب من اقدم على ضرب شخص او جرحه او ايذائه ولم ينجم عن هذه الافعال تعطيل عن العمل لمدة تزيد عن عشرة ايام وهذا النص واضح في لفظة وفي معناه وهو يشتمل كل ضرب او جرح او ايذاء لم ينجم عنه تعطيل ما او احداث تعطيلا مقيدا بالمدة المذكورة لان ورود اللفظ بصيغة النفي يقتضي هذا العموم.

قرار 56 / 1960 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2178 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45189

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.