اجتهاد قضائي في طعن مدعي شخصي

اجتهادات عن طعن مدعي شخصي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لا يجوز الطعن بالنقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 15/1/2004.
و على كافة اوراق الدعوى.
و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 7/6/2004 رقم 6292 المتضمنة طلب رده موضوعا.

و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
حيث ان الطعن مقدم بمواجهة الحق العام فانه يقتضي قصر البحث على هذه الناحية دون التعرض لدعوى الحق الشخصي التي لم يتناولها الطعن.
وحيث لا يجوز الطعن بطريق النقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف.
و حيث ان الطاعن لم يستانف الحكم الصادر بحقه عن محكمة اول درجة و الذي قضى عليه بالحبس و بالغرامة فانه لا يجوز له الطعن بالحكم الاستئنافي الذي بحث بدعوى الحق الشخصي استنادا الى استئناف المدعي الشخصي استادا الى استئناف المدعي الشخصي استنادا الى استئناف المدعي الشخصي و يصبح طعنه مستوجبا الرد شكلا مع ملاحظة ان جرائم الايذاء و حمل سلاح ممنوع و السكر العلني المرتكبة من قبله مشمولة باعفو العام.

لذلك تقرر بالاجماع:
– رد الطعن شكلا لعدم الجواز القانوني مع ملاحظة شمول الجرائم المسندة للطاعن بالعفو العام.
قرار 1673 / 2005 – أساس 5638 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 390 – م. المحامون 2008 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 65446

طعن المدعي الشخصي يجب ان يتعلق بالالتزامات المادية فقط ولا يجوز أن يتطاول إلى الدعوى العامة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب طعن المحكوم عليه عماد…:
– الطاعن طلب اعادة الخبرة الطبية لمعاينة المصاب لأنهم ليسوا من ذوي الاختصاص إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه.
– الطاعن أقدم على استعمال مسدسه إرهابا ومن باب الدفاع عن النفس.

أسباب طعن المدعي الشخصي علي…:
– المحكمة بدلت الوصف الجرمي دون أن يكون لديها… القانوني.
– المحكمة خففت العقوبة دون مبرر لها أو ظروف خاصة بالدعوى.
– التعويض قليل ولا يجبر الضرر.

في المناقشة والقانون:
قضت محكمة الجنايات باللاذقية بتجريم المتهم عماد… بجناية الايذاء المقصود المؤدي الى عاهة دائمة وفق أحكام المادة 543 عقوبات عام تبديلا للوصف الجرمي ومعاقبته بالاشغال الشاقة لمدة سنة ونصف بعد التخفيف التقديري وإلزامه بدفع مبلغ 172000 ل.س. تعويضا للمدعي.
ولعدم قناعة المحكوم عليه والمدعي الشخصي بالحكم المذكور فقد استدعى كل منهما الطعن عليه.

وبعد اطلاعنا على كافة … النيابة العامة فقد اتخذ القرار التالي:
بالنسبة لطعن المدعي الشخصي:
من حيث إن طعن المدعي الشخصي يجب أن يتعلق بالالتزامات المدنية فقط ولا يجوز أن يتطاول الى الدعوى العامة وفق ماجاء بالمادة 360 أصول جزائية.
وحيث ان اصابة المدعي قد تركت عجزا وظيفيا بنسبة 15% من مجموع وظائف الجسم مع عطالة العمل سبعة أشهر.
ولما كانت محكمة الموضوع قد قدرت التعويض المناسب والجابر للضررين المادي والمعنوي ضمن حدود سلطتها التقديرية مما يجعل طعن المدعي الشخصي لا محل له.

وأما بالنسبة لطعن المحكوم عليه:
فإن محكمة الموضوع قد احاطت بوقائع الدعوى وبأدلتها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة وتوصلت الى النتيجة الصحيحة معتمدة في ذلك على تقرير الخبرة الطبية الثلاثي التي شكلت وفقا للأصول وجاءت واضحة لا غموض فيها واعتماد النتيجة الواردة فيها سليمة لا يصيبها طعن المحكوم عليه ولا دفوعها.
وحيث ان محكمة الموضوع قد ردت على دفوع الطاعن بشأن الخبرة الطبية وسواها ردا سليما وقانونيا.
وحيث ان القبول بالخبرة والاقتناع بها منوط بمحكمة الموضوع التي عللت رأيها بهذا الشأن تعليلا سليما قائما على أسس صحيحة.
ولما كانت أسباب طعن المحكوم عليه ما هو إلا مجادلة لمحكمة الموضوع بقناعتها المستمدة مما له أصل في الأوراق ومرتكزا على الأصول والقانون مايجعلها بمنأى عن الحكم المطعون فيه.

لذلك تقرر بالاجماع:
– رد الطعنين موضوعا.
قرار 307 / 2008 – أساس 130 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 524 – م. المحامون 2009 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 70937

ليس للمدعي الشخصي ان يطعن بقرار محكمة الجنايات الا فيما يتعلق بمصلحته بالالتزامات والحقوق الشخصية مما يتعين رفض طعن المدعي القائم على ادانة المتهم بالجرم المسند اليه.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في ملخص اسباب الطعن المقدم من المدعي عبيد اكد الشهود اصابة المدعي وكذلك التقارير الطبية وقد خالفت المحكمة المادة 230 اصول في عدم تبديل الفاعلية الى الجنحة كما ان القرار الذي انتهى الى محاكمة الحدثين ورد فيه انهما امسكا بالمدعي وان المطعون ضده عبد اللطيف اقدم على ضربه بالسكين.. وطلب نفض القرار.
في النظر بالطعنين: حيث انه ليس للمدعي الشخصي ان يطعن بقرار محكمة الجنايات الا فيما يتعلق بمصلحته بالالتزامات والحقوق الشخصية مما يتعين رفض طعن المدعي القائم على ادانة المتهم بالجرم المسند اليه، وحيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين ردت واقعة الدعوى سردا صحيحا وناقشت ادلتها مناقشة سليمة وانتهت الى اعلان براءة المتهم -المطعون ضده -عبد اللطيف بتعليل مستساغ له اصله وباوراق الدعوى وقائم على قناعة المحكمة الوجدانية في تقديرها للادلة وتقييمها للبينات وبما لامعقب عليها به -من قبل هذه المحكمة النقض -لما توصلت اليه طالما ان الاحكام الجزائية لاتقوم على الشك والتخمين وانما على الجزم واليقين مما ابقى القرار الطعين في منأى عن النيل منه بما ورد باسباب الطعن.

لذلك وعملا بالمادة 336 اصول جزائية فقد تقرر بالاجماع:
1- رفض الطعنين.
قرار 1567 / 2001 – أساس 1317 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 72 – م. القانون 2001 – القسم الثاني – الاحكام الجزائية – رقم مرجعية حمورابي: 51049

لا يحق للمدعي الشخصي أن يطعن إلا فيما يتعلق بحقوقه الشخصية

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 21/8/2005.
وعلى كافة أوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 28/3/2006 برقم 4387 المتضمنة طلب رده موضوعا.

وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
حيث إن الطاعن تقدم باستدعاء طعنه في….. الحق العام فقط.
وحيث إنه لا يحق للمدعي الشخصي أن يطعن إلا بما يتعلق بحقوقه الشخصية.
وحيث إن النيابة العامة لم تطعن بالقرار مما يستوجب رد طعنه.

لذلك تقرر بالإجماع:
– رفض الطعن.
قرار 29752 / 2007 – أساس 11601 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 679 – م. المحامون 2009 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 70622

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.