لا محل للنصب اذا لم يقع غش او احتيال او مع علم المجنى عليه بالحقيقة
لا محل للنصب اذا لم يقع غش او احتيال او مع علم المجنى عليه بالحقيقة
لا تقوم جريمة النصب الا اذا كان الاستيلاء على المال , نتيجة احتيال وقع على المجنى عليه بقصد خدعه وغشه والاستيلاء على ماله فيقع ضحية هذا الاحتيال ,- بان يقوم بتسليم المال تحت تاثير ما يرتكبه الجانى من طرق احتيالية , بمعنى قيام علاقة سببية بين الاحتيال وبين تسليم المال .
نقض
19/1/1982- س 33- 8- 52
نقض
30/6/1971- س 22- 118- 481
نقض
27/1/1969- س 20- 40- 183
نقض
27/5/1968- س 19- 122- 611
نقض
23/2/1964- س 15- 42- 206
نقض
15/12/1988- الطعن 6057/57 ق
نقض
18/1/1983- س 34- 19- 114
نقض
14/10/1963- س 14- 113- 612
وبيان علاقة السببية بين الاحتيال وبين تسليم المال ,- هو من البيانات الجوهرية ,- فقضى بانه اذا لم يستظهر الحكم الصلة بين الطرق الاحتيالية وبين تسليم المال ,- وهو بيان جوهرى واجب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة حسبما صار لاثباتها بالحكم ,- فان الحكم يكون مشوبا بالقصور الذى يستوجب نقضه .
نقض 2/1/1972- س 23- 6- 20
نقض 19/11/1955- س 6- 390- 1323
نقض 21/2/1929- مج القواعد القانونية – محمود عمر – ج1- 174- 184
نقض 20/12/1928- مج القواعد القانونية – محمود عمر – ج1- 73- 90
وقد قضت
محكمة النقض بان :-
” الغش المستوجب للعقاب فى جريمة النصب هو الذى ينخدع به المجنى عليه , فاذا كان المجنى عليه عالما بحقيقة ما وقع من اساليب فان هذا العلم يبقى وقوع الجريمة عليه بهذه الاساليب ”
نقض 14/11/1938- مج القواعد
القانونية – محمود عمر – ج4 – 269 – 328
وقضت محكمة
النقض بانه :-
” اذا لم يكن هناك احتيال بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الامر فلا جريمة ”
نقض 20/1/1941- مج القواعد القانونية – محمود عمر – ج5- 193- 367
قضت محكمة
النقض بانه :-
” ان جريمة النصب لا تقوم الا على الغش و الاحتيال . و الطرق التى بينها قانون العقوبات فى المادة 336 كوسائل للاحتيال يجب ان تكون موجهة الى المجنى عليه لخدعة وغشه , والا فلا جريمة .
واذن فاذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عناصر الاحتيال فى الدعوى لان المجنى عليه حين تعاقد معه كان يعلم انه غير مالك لما تعاقد معه عليه فان الحكم اذ ادانه فى جريمة النصب على اساس ” ان التصرف فى مال لا يملك المتهم التصرف فيه هو طريق النصب قائم بذاته لا يشترط فيه وجود طرق احتيالية ” – هذا الحكم يكون قاصرا فى بيان الاسباب التى اقيم عليها . اذ ان ما قاله لا ينهض ردا على الدفاع الذى تمسك به المتهم”
نقض 11/12/1944- مج القواعد
القانونية – محمود عمر ج6- 420- 560
وقضت محكمة
النقض بانه :-
” جريمة النصب لا تقوم الا على الغش و الاحتيال بطرق يجب ان تكون موجهه الى المجنى عليه لخدعه وغشه والا فلا جريمة . ومن ثم فاذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الاحتيال فى الدعوى لان المجنى عليه حين تعاقد معه كان يعلم انه غير مالك لما تعاقد معه عليه فان الحكم اذ دانه بجريمة النصب على اساس ان التصرف فى مال لا يملك التصرف فيه هو طريق من طرق النصب قائم بذاته لا يشترط فيه وجود طرق احتيالية- يكون قاصرا فى بيان الاسباب التى اقيم عليها- لان ما قاله لا ينهض ردا سائغا على هذا الدفاع ” .
نقض 16/5/1966- س 17- 114- 636
اترك تعليقاً