اجتهادات عن مسؤولية الغير المتبوع
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
يستحق ورثة العامل لدى الدولة والمتوفى نتيجة عمل غير مشروع كامل التعويض المقدر من المحاكم، ولا علاقة لهذا التعويض باستحقاق ورثة هذا العامل الحقوق الناجمة عن وفاته لدى الجهة التي يعمل لديها وفق الانظمة وعلى هذا استقر الاجتهاد. “هيئة عامة قرار 91 اساس 184 تاريخ 13/5/1996”.
ان تخصيص ورثة المغدور بمعاش تقاعدي لا يحجب عنهم حق المداعاة بطلب التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية. “نقض مدني سوري – غرفة رابعة – 1066 اساس 1026 لعام 1997”.
– إن مسؤولية المتبوع عن التابع هي مسؤولية تقصيرية عن الغير، وليست مسؤولية ذاتية تقوم على اساس الخطأ المفترض.
– يكفل المتبوع التابع فيما يرتكبه الأخير من أخطاء تصيب الغير بالضرر، مادام للمتبوع سلطة الرقابة والتوجيه عليه، وما دام الخطأ قد ارتكب في اثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ومصدر الكفالة هنا القانون.
– يكفي لتحمل المتبوع (وزارة الدفاع) المسؤولية عن عمل تابعه وبالتالي تحمل التعويض أن يكون الحادث قد وقع من الواسطة العائدة له، سواء أكان التابع في مهمة رسمية وضمن الدوام الرسمي أو لم يكن.
– يكون الشخص مسؤولاً عن افعاله غير المشروعة متى وقعت منه وهو مميز.
– للمتبوع أن يرجع على تابعه بما دفعه لأن المتبوع مسؤولاً عنه لا مسؤولاً معه.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
بتاريخ 20/11/2007 تقدم وكيل الجهة المدعية باستدعاء دعواه هذه و بشرح مآله أنه بتاريخ 27/11/2004 أقدم المدعى عليه المجند حسين على قتل زميله مؤرثي الجهة المدعية المجندين وسيم و أسامة حيث قام بإطلاق النار عليهما أثناء نومهم على السرير داخل مخفر العضاض بواسطة بندقية حربية أدت لأصابتهم بعدة عيارات نارية أددت لوفاتهما ثم لاذ بالفرار، و صدر قرار محكمة الجنايات في حلب بتجريم المدعى عليه المذكور بجناية القتل عمدا و الحكم عليه بالإعدام و خفف الحكم للأسباب المخفضة التقديرية لعشرين عاما و اصبح الحكم قطعيا و بما أن المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا حال تأدية وظيفته او بسببها…
لذلك فإن الجهة المدعية تلتمس من حيث النتيجة:
1- إلزام المدعى عليهم بالتكافل و التضامن أن يدفعوا للجهة المدعية مبلغ لا يقل عن مليون ل.س تعويضا لورثة كل من المرحومين عما لحق بهم من ضرر مادي و معنوي من جراء وفاة مؤرثهم.
2- تضمين المدعى عليهم الرسوم و المصاريف و الأتعاب.
في المحاكمة الجارية علنا:
وبعد الإطلاع على استدعاء الدعوى و مرفقاتها و وثائقها كافة و أدلتها المسرودة و تلاوتها أصولا.
وبعد أن حضر كافة الأطراف و شرع بالمحاكمة الوجاهية علنا و تبادلوا أقوالهم و دفوعهم و ختموها أعلن ختام المحاكمة و اتخاذ القرار التالي:
في المناقشة القانونية و القضاء و الحكم:
و لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها الى إلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل و التضامن بدفع تعويض عادل للجهة المدعية عما أصابها من جراء وفاة مؤرثيهم المجندين وسيم و أسامة تأسيسا على أن المجند المدعى عليه حسين قام بإطلاق النار عليهما ببندقية حربية في وحدة عسكرية و لكونه تابعا لوزير الدفاع مما يوجب مساءلة الأخير اضافة لمنصبه بصفته متبوع لجهة التعويض.
و حيث أن الجهة المدعية ارفقت تاييدا لدعواها:
1- وثيقة حصر أرث شرعي برقم 11 لعام 2010 صادرة عن القاضي الشرعي بالزبداني تفيد وفاة وسيم و انحصار إرثه بوالديه أحمد و جميلة ثم وفاة الوالد المدعي و انحصار إرثه باولاده و زوجته المدعين كخلف عام لمؤرثهم.
2- وثيقة حصر إرث شرعي برقم 15 لعام 2010 صادرة عن المحكمة الشرعية بجرمانا تفيد وفاة أسامة و انحصار إرثه بوالده شامان و والدته آمنة.
3- صورة طبق الأصل عن القرار 153/34 لعام 2007 صادر عن المحكمة العسكرية بحلب بتجريم المدعى عليه المجند حسين بجناية القتل قصدا المرتكب عمدا بحق المغدورين مؤرثي الجهة المدعية وسيم و أسامة.
4- صورة طبق الأصل عن القرار 852/830 لعام 2007 صادرة عن محكمة النقد الغرفة الجنائية العسكرية و المتضمن رفض الطعن الواقع على القرار المذكور آنفا بما يفيد اكتساب القرار بالتجريم الدرجة القطعية.
و حيث إن المدعى عليه المجند حسين حضر جلسات المحاكمة و التمس رد الدعوى لعدم الإختصاص المكاني كون إقامته بحلب و إن الإختصاص منعقد لمحاكم حلب و لكون المغدورين وسيم و أسامة قاما بالإعتداء عليه جنسيا و بالعنف وأنه لا صحة لما ورد بالإدعاء جملة و تفصيلا.
و حيث أن ممثل المدعى عليه وزارة الدفاع حضر جلسات المحاكمة و التمس رد الدعوى للأسباب التالية:
1- عدم صحة الخصومة كون اسم المغدورين ورد بالقرار العسكري أسامة و وسيم و ليس كما ورد بالإدعاء أسامة… و وسيم…
2- تم تنظيم إضبارة وفاة لكل من المغدورين المجندين وفق أحكام قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم 17 لعام 2003 و اعتبرت وفاتهم غير ناجمة عن الخدمة و بالتالي لا يستحق الورثة أي معاش أو تعويض.
3- المتبوع غير مسؤول عن عمل أتاه تابعه تحت تأثير النزوات الشخصية و يتوجب إقامة الدعوى على المجند وحده و إخراج وزارة الدفاع.
4- كما التمس أنه في حالة الحكم حفظ حق وزارة الدفاع بالعودة على المجند بالملف التنفيذي بما يشكل قانونا دعوى الضمان الفرعية.
و عليه و حيث أن موطن المدعى عليه الأول وزير الدفاع هو مدينة دمشق و حيث أن الدعوى تتعلق بحقوق شخصية مما يوجب هدر ما أثاره المدعى عليه المجند لجهة الإختصاص.
و أما لجهة كون مؤرثي الجهة المدعية اعتدوا على المجند جنسيا فإن ذلك على فرض ثبوته لا يخوله قتلهما و قد صدر حكم من المحكمة العسكرية بتجريمه و إدانته وبات الحكم قطعيا كما سلف بيانه.
وأما لجهة كون أسماء المغدورين وردوا بالقرار بخلاف الإدعاء فإن اسم المؤرث أسامة ورد بالقرار صحيحا و هو أسامة و تمت كتابته كاملا بالصفحة الثالثة من القرار العسكري في حقل الأدلة رقم 5 وذلك بمحضر الكشف على جثته وأما اسم المؤرث الآخر وسيم فلم ينكره المدعى عليه المجند حسين و لم ينهض في ملف الدعوى وثيقة اخرى تشير الى خلاف ذلك و إن الخطا المادي بكتابة الإسم بالقرار العسكري لا ينال من حقوق الجهة المدعية لا سيما و إن ممثل وزارة الدفاع دفع بأن هناك ملف وفاة بإسم كل من المجندين المغدورين بموجب محضر المجلس الطبي العسكري برقم معين و تاريخ ثابت بالتالي فإن وجود ملف طبي عسكري باسم المجند وسيم يؤكد انه المقصود بالادعاء و خاصة أن الجهة المدعى عليها لم تبرز وثائق أخرى تؤكد صحة أقوالها لجهة الإسم و لم ينكره المجند وهو المدان الأول بالقضية و من ثم فإنه من الثابت من صورة مطالعة النيابة العامة العسكرية بحلب برقم 31031 تاريخ 18/1/2005
و من محضر كشف جثة المغدورين و من الخبرة الطبية الثلاثية أن الإسم الصحيح للمؤرث هو وسيم بما يجعل النزاع حول ذلك بات محسوما و بالتالي إن الخطأ المادي بكتابة الإسم بالقرار العسكري لا ينقص الحقيقة شئ وأما لجهة المرسوم رقم 17 لعام 2003 فقد تبين أنه متعلق بمعاشات عسكري القوات المسلحة و تبين ان المواد 41 و 88 المشار إليها بمذكرة ممثل وزارة الدفاع المبرزة بجلسة 16/6/2009 … الصلة بالادعاء ومن ثم فإن المرسوم المذكور يتعلق بالحقوق التقاعدية و التعويضات و التأمين لعسكري القوات المسلحة و بالتالي فإنه يطبق في مجال المسؤولية التعاقدية في حين أن الادعاء موضوع هذه الدعوى يدور حول المسؤولية التقصيرية و قد استقر اجتهاد محكمة على أن ((الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم 91 أساس 184 تاريخ 13/5/1996 أقرت المبدأ التالي: يستحق ورثة العامل لدى الدولة المتوفى بعمل غير مشروع كامل التعويض المقدر من المحاكم و لا علاقة لهذا التعويض باستحقاق ورثة العامل المتوفى للحقوق الناجمة عن وفاته لدى الجهة التي يعمل لديها وفق الأنظمة و العدول عن اجتهاد مخالفا، و قياسا على ما قررته القيادة العامة على النحو السلف ذكره فإن العامل لدى الدولة يستحق التعويض الذي تقدره له المحاكم عن الضرر الذي يلحق به نتيجة العمل غير المشروع استنادا للأحكام و قواعد المسؤولية التقصيرية و لا علاقة لهذا التعويض بما يتم تخصيصه به من رواتب و معاشات و ما يتقاضاه من تعويض من قبل الجهة التي يعمل لديها)).
قرار 1275 أساس 1335 لعام 1996 محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة سجلات النقض.
كما ورد في اجتهاد آخر (إن تخصيص ورثة المغدور بمعاش تقاعدي لا يحجب عن الورثة حق المداعاة بطلب التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية).
قرار 1066 أساس 1026 لعام 1997 محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة موسوعة القضاء المدني للمحامي الحسيني الجزء الأول رقم 1848.
وبالتالي الأمر الذي يتوجب معه هدر كافة ما أثارته الجهة المدعى عليها لهذه الناحية.
و أما لجهة مسؤولية المتبوع عن التابع فهي مسؤولية عن الغير وليست مسؤولية ذاتية تقوم على أساس الخطأ المفترض افتراضا لا يقبل إثبات العكس إذ لو كانت مسؤولية ذاتية تقوم على الخطأ المفترض لأمكن المتبوع أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت الضرر لا بد واقعا و لو قام بواجبه في الرقابة و التوجيه بما ينبغي من عناية أي إذا نفى علاقة السببية بين الضرر و خطأه المفترض إلا أنه و لو أثبت انه كان يستحيل عليه أن يمنع العمل غير المشروع الذي سبب الضرر لبقي مع ذلك مسؤولا عن تابعه ولا يتخلص من المسؤولية إلا عن طريق ان التابع نفسه غير مسؤول و هذا دليل قاطع على ان مسؤولية المتبوع لا تقوم علىالخطأ المفترض و لو كانت كذلك أيضا لسقطت مسؤولية المتبوع إذا كان غير مميز و هذا غير صحيح وبالتالي نخلص من ذلك أن المتبوع يبقى مسؤولا عن تابعه ومسؤولية المتبوع هي مسؤولية عن الغير حيث إن المتبوع لا خطأ بجانبه و لكنه يتحمل جريرة تابعهلا تبعة نشاطه فالمتبوع يكفل التابع فيما يرتكب من خطأ يصيب الغير من ضرر ما دام للمتبوع سلطة الرقابة و التوجيه على التابع و ما دام الخطأ الذي ارتكبه التابع قد وقع في تأدية الوظيفة أو بسببها
و إن الكفالة هنا مصدرها القانون و إن التابع حل محل المتبوع و أصبح الشخصان شخصا واحدا فكأنما المتبوع هو الذي ارتكب الخطأ أو أن التابع هو امتداد لشخصية المتبوع و بالتالي فإن اعتبار المتبوع مسؤول عن تابعه مسؤولية عن الغير يجعل المتبوع مسؤولا عن تابعه و لا يستطيع التخلص من هذه المسؤولية ولو أثبت أنه كان يستحيل عليه ان يمنع العمل غير المشروع الذي سبب الضرر فالتزامه هو التزام بتحقيق غاية و ليس التزام ببذل عناية و إن مسؤولية المتبوع مصدرها القانون و إن نص المادة 175 من القانون المدني السوري لم تقصد أن تكون المسؤولية مقصورة على خطأ التابع و هو يؤدي عمله داخلا في طبيعة وظيفته ويمارس شأنا من شؤونها أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ و أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه بل تتحقق المسؤولية كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله الضار غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء ارتكب التابع فعله لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي و سواء كان الباعث متصلا بالوظيفة أو لا علاقة بها فمتى كان من الثابت أن التابع ارتكب الخطأ الموجب للمسؤولية حال تأدية عمله و اعتمادا على سلطة وظيفته فتكون (الوزارة) المتبوع مسؤولا عنه بهذا الوصف مسؤولية ذاتية عن خطأ شخصي وقع منها و إنما تقوم مسؤوليتها علة أساس الخطأ الحاصل من الغير و هو الموظف التابع لها و بذلك تكون متضامنة مع تابعها و مسؤولة قبل المضرور و عن أفعاله غير المشروعة و عليه و حيث إن المجند ارتكب فعله الضار غير المشروع بواسطة بندقية حربية تعود لوزارة الدفاع و أثناء تواجده و تواجد المغدورين في الخدمة فسواء كانت الجريمة بباعث شخصي أم لا فإن وزارة الدفاع مسؤولة عن فعلة تابعها إذ لولا البندقية و الذخيرة الحربية و تواجده بالقطعة العسكرية و سائر العوامل الأخرى لما أقدم المجند على فعلته و ذلك فضلا عن ضعف سلطة الرقابة و التوجيه لدى المتبوع على تابعيه و قد اقر اجتهاد محكمة النقض بذلك في قضية مماثلة حين جاء بأن يشترط (لا يشترط لتحميل وزارة الدفاع مسؤولية دفع التعويض أن يكون تابعها في مهمة رسمية و ضمن الدوام عند وقوع الحادث ما دام الحادث قد وقع بالسيارة العائدة لها).
قرار رقم 2451/2541 لعام 2000 محكمة النقض – غرفة رابعة سجلات محكمة النقض.
كما ورد في اجتهاد آخر بأنه (إن مجرد ارتكاب السائق الحادث بسيارة جارية في حيازة جهة ما يجعل هذه الجهة مسؤولة بالتبعية و السائق الجندي تابع للوزارة و السيارة ملك لها فهي مسؤولة و يستوي ان يتحقق ذلك عن طريق مجاوزة التابع حدود وظيفته أو عن طريق الإساءة من استعمال هذه الوظيفة أو عن طريق استغلالها و يستوي كذلك أن يكون خطأ التابع قد أقر به المتبوع أو لم يأمر به أو لم يعلم فيه أو لم يعارض أو أن يكون الخطأ قد وقع بالرغم من معارضة المخدوم أو بمخالفة تعليماته).
قرار 1104/912 لعام 1984 – محكمة النقض – مجموعة الاجتهاد المدني الحديث للمحامي فاضل النبواني ج3 قاعدة 2156 و عليه الأمر الذي يتوجب معه لكل ما ذكر هدر ما أثارته الجهة المدعى عليها (وزارة الدفاع) من دفوع كون مسؤولية التابع عن أفعاله ثابتة بحكم قضائي قطعي حيث أقدم على قتل المغدورين وسيم و أسامة مؤرثي الجهة المدعية، وإن ادعائه بإقدام المغدورين على اغتصابه و سواء في حالة صحة الادعاء أو عدم صحته فإن ذلك لا يخوله ارتكاب جريمة القتل بحقهما إذ إن الحياة المدنية و المجتمع المدني و النظام قد حدد أطرا معينة لاقتضاء حقوق الأفراد دون تمكينهم من استيفاء حقوقهم بالذات إذ إن ذلك يقضي على المدنية و المجتمعات و يحولها لغابة تعمها الفوضى العارمة و إن مسؤولية وزارة الدفاع باتت ثابتة كمتبوع مسؤول عن أفعال تابعه كما سلف بيانه الأمر الذي يوجب إلزام الطرفين بالتكافل و التضامن بدفع تعويض عادل للجهة المدعية جراء ما أصابها من وفاة مؤرثيها.
و حيث إن المحكمة تقدر التعويض المستحق لورثة كل من المغدورين و مع مراعاة ظروف القضية و قصد القتل لدى الفاعل و سن المغدورين كونهم من مواليد 1984 و 1983 أي بمقتبل العمر بمبلغ مليون ليرة سورية لورثة كل مؤرث تعويضا عن الضرر المادي و المعنوي.
و حيث إن وزارة الدفاع التمست حفظ حقها بالرجوع على تابعها.
و حيث إن الشخص يكون مسؤولا عن أفعاله غير المشروعة متى وقعت منه و هو مميز.
و حيث إن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض.
و حيث إن للمتبوع أن يرجع على تابعه بما دفعه كون المتبوع مسؤولا عنه لا مسؤولا معه مما يوجب حفظ حق وزارة الدفاع بالرجوع على المجند المدعى عليه بالمبلغ المدفوع بالملف التنفيذي دون حاجة لإقامة دعوى مستقلة.
لذلك: و عملا بأحكام المواد 11/16/62/77/200 و ما بعدها أصول محاكمات و أحكام القانون المدني و المرسوم 105 لعام 1953.
أقرر:
1- إلزام الجهة المدعى عليها أن تدفع للجهة المدعية على سبيل التضامن و التكافل مبلغا و قدره 1,000,000 ل.س مليون ليرة سورية لورثة كل مؤرث من المؤرثين وسيم….. و أسامة… توزع على الورثة وفق الأنصبة الشرعية.
2- حفظ حق وزارة الدفاع بالعودة على المدعى عليه المجند حسين… بالمبلغ المدفوع بالفقرة الحكمية السابقة و ذلك بالملف التنفيذي مباشرة دون حاجة لإقامة دعوى مستقلة أو مبتدأة قرارا و جاهيا بحق الجهة المدعية و بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليهم.
قابلا للطعن بطريق الاستئناف صدر و أفهم علنا حسب الأصول بتاريخ الثلاثاء الواقع في 19/شوال 1431هـ الموافق 28/ أيلول 2010م.
قرار 830 / 2010 – أساس 8252 – محاكم البداية – سورية
– م. المحامون 2010 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 71726
اذا ارتكب التابع الفعل غير المشروع في غير اوقات العمل او في غير مكانه يكون المتبوع غير مسؤول عن فعل التابع كذلك اذا وقع الفعل غير المشروع من التابع في اوقات العمل وفي مكانه وكان الفعل لا علاقة له بالوظيفة ولا بسببها فان المسؤولية تقع على عاتق التابع ولا مسؤولية على المتبوع.
قرار 2223 / 1983 – أساس 963 – محاكم الاستئاف – سورية
قاعدة 333 – م. المحامون 1984 – اصدار 05 – رقم مرجعية حمورابي: 2625
المتبوع مسؤول عن العمل الغير المشروع الذي يحدثه تابعه في أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- توزيع المسؤولية غير صحيح و كان على المحكمة أن تجري خبرة سير لتحديد المسؤولية.
2- الاختصاص ينعقد للمجلس الطبي العسكري و ليس للمحاكم العادية.
3- التعويض المحكوم به مبالغ فيه و يتجاوز حالات جبر الضرر.
4- لا وجه للتكافل و التضامن بين الجهة الطاعنة و التابع.
في القضاء:
حيث إن توزيع المسؤولية من قبل محكمة الدرجة الأولى اعتمد على ظروف الحادث و كيفية وقوعه و أخطاء كل طرف و جاء متوافقا مع واقع الحادث بصورة مستساغة فهو أهل للأخذ به. و حيث إن توزيع المسؤولية في حوادث السير لا يتطلب معرفة خاصة و بإمكان المحكمة أن تتولى بنفسها توزيع المسؤولية إذا كانت أوراق الدعوى تشفع لها بذلك و لا حاجة لإجراء خبرة سير لإعادة توزيع المسؤولية. و حيث إن الدعوى تقوم على أحكام المسؤولية التقصيرية مما يجعل القضاء العادي هو المختص للنظر بالنزاع.
و حيث إن التعويض المحكوم به جاء ضمن المألوف و لا مبالغة فيه و مكافئا لجبر الضرر. و حيث إن المتبوع يكون مسؤولا عن العمل غير المشروع الذي يحدثه تابعه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. و المتبوع يكون مسؤولا عن تابعه بالتكافل و التضامن بأداء التعويض للمضرور كون المضرور هو مالكا للسيارة مسببة الحادث. و حيث إن مالك المركبة و سائقها مسؤولان مدنيا عن الأضرار المادية و الجسدية التي تنتج من استعمال المركبة بالتكافل و التضامن. مما يجعل من أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار
قرار 949 / 2011 – أساس 840 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 36 – م. المحامون 2014 – اصدار 07 إلى 12 – رقم مرجعية حمورابي: 73419
المتبوع مسؤول عن تابعه بما يحدثه من ضرر يلحق الغير الذي له الحق بالعودة على المتبوع.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب طعن المدعي فيصل… و كيله المحامي يحيى:
1- التعويض ضئيل جدا و لا يتناسب مع حجم الاصابة.
في القانون و المناقشة:
حيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى الى تاييد قرار محكمة اول درجة بمايلي:
1- الزام المدعى عليه حسين… من ضبطه بدفع مبلغ و قدره /16000/ ل.س ستة عشر الف ليرة سورية للمدعي فيصل تعويضا عن الضرر المادي و المعنوي الذي اصابه نتيجة حادث التصادم الذي تسببه ولده قصي باعتباره مسؤولا عن اعمال ولده قصي القاصر حين ارتكابه الفعل و اعتباره مالك للجرار الزراعي.
2- الزام المدعى عليهما احمد.. و السيد وزير الدفاع اضافة لمنصبه بالتكافل و التضامن بدفع مبلغ /4000/ اربعة الاف للمدعي فيصل … تعويضا عن الضرر المادي و المعنوي.
و حيث ان الجهة الطاعن تعيب على القرار المطعون فيه توصله لهذه النتيجة للاسباب الواردة بلائحة طعنها.
و حيث ان المتبوع مسؤول عن تابعه بما يحدثه من ضرر يلحق الغير الذي له الحق بالعودة اليه و ان تقدير المحكمة للمسؤول كان متفقا مع واقع الدعوى و ان التعويض المحكوم به وفقا لنسبة المسؤولية جاء ضمن المالوف وما جرى التعارف و هو كاف لجبر الضرر و غير مبالغ فيه.
و حيث ان القرار المطعون فيه جاء مبنيا بحسن الاستدلال و سلامة التقدير و في محله القانوني و بمنأى عن اسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن.
قرار 3431 / 2004 – أساس 2974 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 99 – م. المحامون 2006 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 56371
تكون دعوى الضمان الفرعية بين المتبوع و التابع و العلاقة بين مؤسسة التأمين و المتعاقد و السائق ليست علاقة تابع و متبوع.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- التعويض مبالغ فيه.
2- توزيع المسؤولية غير صحيح.
3- لم تحكم المحكمة بدعوى الضمان الفرعية على المالك و السائق.
4- لم يثبت المدعي فهد ولايته على القاصر.
5- لم تبين الجهة المدعية مصير الدعوى الجزائية.
في القضاء:
حيث إنه لا تأثير للدعوى الجزائية على هذه الدعوى ما دام الخطأ و الفعل الضار ثابتين و لأن القاضي المدني لا يتقيد بما يفصل فيه القاضي الجزائي عن غير ضرورة.
و حيث إن توزيع المسؤولية اعتمد على ظروف الحادث و كيفية وقوعه و أخطاء كل طرف و توافق مع واقع الحادث بصورة مستساغة و هو أهل للأخذ به.
و حيث إن توفر صفة الأبوة للمدعي فهد… للقاصر محمد من أوراق الدعوى يكفي لتوفر الصفة و المصلحة بالادعاء.
و حيث إن التعويض المحكوم به للمدعي أتى ضمن المألوف و لا مبالغة فيه و هو يجبر الضرر.
و حيث إن دعوى الضمان الفرعية تكون بين المتبوع و التابع و العلاقة بين مؤسسة التأمين و المتعاقد و السائق ليست علاقة تابع و متبوع و لا وجه للحديث عن دعوى الضمان الفرعية و الرجوع التنفيذ عليهما بالشكل الذي أثارته الجهة الطاعنة خلافا للقانون.
و حيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه و يتعين رفض الطعن موضوعا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن موضوعا و مصادرة التأمين.
قرار 2918 / 2008 – أساس 2427 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 12 – م. المحامون 2010 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 70977
اترك تعليقاً