مصلحة المتهم في الطعن على اعتراف غيره

متى اخذت المحكمة به

ـــــــــــــــــــــ

ومن المقرر فى هذا الصدد أن الأعتراف متى صدر وليد الإكراه المادى والمعنوى يكون باطلاً ولا يجوز الإستناد اليه كدليل للإدانه سواء فى جانب المتهم المعترف او غيره من المتهمين الذين انصب عليهم ذلك الإعتراف – وإن على المحكمه ان عرض فى حكمها للدفع ببطلان الإعتراف للإكراه أيراداً له ورداً عليه وإلا كان حكمها معيباً لقصوره مادامت قد اتخذت منه دليلاً ضد المتهم المعترف او غيره من المتهمين الآخرين .

نقض 13/11/1973 – س 24 – ص 999 –
رقم 208 – طعن 848 لسنه 43 ق

ولا شك أن للطاعنه مصلحه مباشره فى التمسك بهذا الدفع طالما ان المحكمه قد اخذت بأعتراف باقى المتهمين واتخذته سنداً لقضائها بإدانتها بناء على ثقتها بذلك الدليل واطمئنانها إليه بحيث ما كان يعرف وجه رأيها فى باقى الأدله لو أنها استبعدت الدليل المشار اليه لما شابه من عوار كما سلف البيان وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

نقض 6/12/1997 – طعن 2479 – لسنه 67 ق