مطلق القول لا يصلح سبباً لأهدار الشهادة المرضية

ــــــــــــــــــ

وقد جرى قضاء محكمه النقض بإطراد :على إعطاء العذر المرضى حقه ، سواء للمتهم أو لدفاعه ، فقضت فى العديد من أحكامها بأن العذر المرضى من الأعذار القهرية ، ويجــــب على المحكمة إن لم تستجب له أن تبين

سند ذلك وبأسباب سائغة ، وقضت بأن :- مطلق القول بعدم الأطمئنان إلى الشهاده المرضية وبسهولة الحصول عليها لا يصلح سبباً لأهدارها ولا ينبنى عليه بالضرورة أنها قدمت إبتغاء تعطيل الفصل فى الدعوى ، وبأن الوكاله فى إبداء العذر القهرى المانع من حضور الجلسة وتقديم دليله ، بل أن القانون لم يحدد وسيلة بعينها لعرضها على المحكمه “.

نقض 17/4/1977 – س 28 – 105 – 497