اجتهادات عن ابراز صورة ضوئية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
الصورة الضوئية لا حجية لها في الاثبات اذا انكرها الخصوم.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
القرار المطعون فيه خالف احكام القانون و حكم بشيلم يطلبه الخصوم و رد الدعوى المتقابلة بموضوع فسخ عقد البيع لعدم تكملة الثمن بداعي ان الخصم المدعى عليه تقابلا انكر صحة السند و من يبادر المدعي تقابلا الى اثبات صحة السند و من الرجوع الى ضبوط الجلسات يتضح ان المطعون ضده لم ينكر السند و سكت عنه امام محكمة اول درجة.
2- القرار المطعون فيه مشوب بالاستعجال و قد صادر حق الطاعن بتثبيت حقه ضاربا عرض الحائط بجميع القواعد القانونية و اجتهادات محكمة النقض.
3- يجب ان يكون الانكار صريحا دون لبس او غموض و لا يستنتج استنتاجا.
4- كان يتوجب على المحكمة تكليف الجهة الطاعنة لابراز اصل السند و اجراء الخبرة و التطبيق على التوقيع في حال الانكار.
5- خالف القرار احكام المادة /204/ من قانون الاصول المدنية و لن يناقش اقوال و ادلة الطرفين و الرد عليها.
في القضاء:
حيث ان دعوى المدعي منذر… تهدف الى تثبيت البيع الجاري بينه و بين المدعى عليه ابراهيم… على مساحة /800/ سهم من العقار رقم 13748/11 من المنطقة العقارية طرطوس و الزام مدير المصالح العقارية بالتنفيذ اصولا و بتاريخ 19/6/2005 تقدم المدعى عليه بادعاء متقابل و طلب من خلاله الحكم بفسخ عقد البيع و الزام المدعى عليه تقابلا باعادة تسليمه العقار موضوع الدعوى مع التعويض عن الضرر… و حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت برد دعوى المدعي منذر… لسبق اوانها و لعدم وضع اشارتها على صحيفة العقار و رد الدعوى المتقابلة للاسباب الواردة في حيثيات القرار و ان محكمة الاستئناف ايدت الحكم البدائي و قد طعن المدعى عليهالمدعي بالتقابل ابراهيم… بالقرار الاستئنافي طالبا نقضه للاسباب المثارة في لائحة الطعن حيث ان و وفق ما هو ثابت باوراق الدعوى و تفرعاتها و الوثائق المبرزة ان الطاعن ابرز صورة عن عقد البيع يدعي من خلالها ان له بذمة المطعون ضده مبلغ /50000/ خمسين الف ليرة سورية باقية من ثمن العقار موضوع الدعوى و طلب فسخ البيع و الحكم بالتعويض. و حيث ان المطعون ضده انكر صحة الصورة المبرزة و الطاعن لم يبرز الاصل. و حيث ان الصورة الضوئية لا حجية لها في الاثبات اذا انكرها الخصوم و حيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين قد احاطت بواقعة الدعوى و انتهت الى نتيجة منسجمة مع احكام القانون و ان الاسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من سلامة القرار.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن و مصادرة بدل التامين.
قرار 1426 / 2007 – أساس 1301 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 732 – م. المحامون 2008 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 65927
لا عبرة للصورة الضوئية في الاثبات، و لا يعمل بها في غياب الاصل.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
1- خلص القرار المطعون فيه الى نتيجه غير صحيحة لا ينسجم مع نصوص القانون… و جاء مسببا تسبيبا خاطئا.
2- سبق لموكلة ان تقدمت بدعوى تثبيت بيع ضد المطعون ضده تتعلق بتنفيذ الفقرة الاولى من عقد البيع المبرز صورة عنه في هذه الدعوة… حيث دفع المطعون ضده بصورية العقد و عدم صحته اي انه قد بحث في موضوع عقد البيع و بالعودة الى الصورة المبرزة تبين ان اصل عقد البيع موضوع هذه الدعوى مبرز لدى السفارة في باريس.
3- لقد اهدرت المحكمة مصدر القرار دفعونا لهذه الناحية بحجية ان المادة /7/ بينات لا تعطي قيمة قانونية للصورة الا ان هذا التعليل لا ينسجم مع واقع هذه الدعوى كون اصل العقد ليس بحيازة الموكلة.
4- طالما ان المطعون ضده قد بحث في موضوع عقد البيع اثناء النظر في الدعوى المنقوضة فان انكاره لمضمون هذا العقد في هذه الدعوى لا يقبل منه سندا بصراحة الفقرة /3/ من المادة 10 بينات.
في القضاء:
حيث ان دعوى المدعية الطاعنة قائمة ابتداء على المطالبة بتثبيت البيع الجاري بينها و بين المدعى عليه المطعون ضده حسان على العقار موضوع الدعوى بما يعادل 800 سهم من حصة المدعى عليه و حيث ان محكمة اول درجة قضت برد الدعوى لعدم الثبوت و ايدتها فيما خلصت اليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
و لعدم قناعة المدعية بالقرار فقد اوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه.
و حيث ان الجهة المدعية ابرزت صورة عن العقد و لم تبرز الاصل.
و حيث ان المدعى عليه انكر الصورة و انكر توقيعه عليها.
و حيث ان لا عبرة للصورة الضوئية في الاثبات و لا يعمل بها في غياب الاصل.
و حيث ان المحكمة قد كلفت المدعية بابراز الاصل الا انها لم تفعل.
و حيث ان ابراز صورة عن العقد ممهورة بخاتم السفارة السورية في باريس لا يعطيها صفة الاصل.
و حيث ان المحكمة مصدرة القرار قد انزلت حكم القانون فيما خلصت اليه مما يجعل اسباب الطعن مجادلة عقيمة فيما قنعت به.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن ومصادرة التامين.
قرار 1629 / 2007 – أساس 1556 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 46 – م. المحامون 2009 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 66051
الصورة الضوئية غير المصدقة من مرجعها ليس لها اية حجية.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
1 – المخالفة الجمركية ثابتة بموجب الضبط المنظم و الدراجة لم تثبت نظاميتها.
2 – في حال اثبات نظامية الدراجة فان عدم التسجيل بقيود مديرية النقل يشكل مخالفة جمركية.
النظر في الطعن:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 13/3/2003
و على القرار المطعون فيه و على كافة اوراق القضية.
و بعد المداولة اتخذت القرار التالي:
في مناقشة اسباب الطعن:
لما كانت المخالفة المسندة للمطعون ضدهما هي عدم تسديد تعهد للدراجة النارية موضوع الملف الجزائي رقم (412) لعام /1996/ – حمص و كانت المحكمة الجمركية قد قضت برد دعوى الجهة المدعية و عدم مساءلة المدعى عليهما لعدم الثبوت و ان محكمة الاستئناف صدقت القرار المستانف.
و حيث ان الادارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد بادرت للطعن به طالبة نقض القرار للاسباب المبينة بلائحة الطعن.
و حيث ان محكمة اول درجة ردت الدعوى لانتفاء المخالفة الجمركية بحسبان ان الدراجة نظامية و مستوردة بشكل قانوني تاسيسا لصور فوتوغرافية صادرة عن مدير جمارك حمص و رئاسة الكشف.
و حيث ان الصورة الضوئية الغير مصدقة من مرجعها ليس لها اية حجية مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لاوانه و يتعين على المحكمة مصدرة القرار تكليف الجهة المطعون ضدها بابراز وثيقة رسمية تؤكد نظامية الدراجة النارية موضوع الدعوى مما يجعل اسباب الطعن الوارد من الادارة تنال من القرار المطعون فيه و يتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– نقض القرار.
قرار 1834 / 2004 – أساس 1587 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 728 – م. المحامون 2007 – اصدار 10 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 64516
اترك تعليقاً