اجتهادات عن التكرار في الجنايات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
لما كانت المادة (204) من قانون العقوبات نصت على انه ثبت عدة جنايات او جنح قضى بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الاشد دون سواها ويمكن جمعها بشروط، مما يفهم منه انه يصار الى الادغام او الجمع عندما يكون المدعى عليه قد ارتكب هذه الجرائم قبل احالتها الى المحكمة او قبل صدور حكم مبرم فيها لانه عند ارتكاب المدعى عليه جرما اخر بعد انبرام حكم صدر بحقة وقبل انقضاء المدة التي حددها القانون يصار الى تطبيق احكام المادة (248) من القانون المذكور بحقة باعتبارة اصبح مكررا، اذن فلا يجوز الادغام في هذه الحالة، لان العقوبة الاصلية لارتكابه الجريمة مكررا بعد ان اصبح حكمه الاول مبرما بينما الادغام يكون عند اجتماع الجرائم المادي قبل انبرام الحكم فيها.
ولما كانت محكمة الجنايات في حماه اصدرت قرار بتاريخ 3/11/1958 بادغام عقوبة المحكوم عليه الاولى وهي الثلاث سنوات وتسعة اشهر والتي كانت مبرمة بحقة عند ارتكابه الجريمة الثانية التي حكم من اجلها سبع سنين ونصف باعتبارة مكررا. وكان جنوحها لاتخاذ التكرار سببا لتشديد العقوبة الثانية يحول دون اتخاذ التكرار سببا اخر للادغام ويجعل هذا القرار مختلا.
قرار 986 / 1958 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 426 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43431
تطبق أحكام التكرار إذا كان الجرم المحكوم به سابقا والجرم المحكوم به لاحقا من فئة واحدة.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
– المحكمة مصدرة القرار الغيابي لم تطبق نص المادة 249 عقوبات والتي توجب التشديد لأن المتهم سبق وارتكب جنحة عقوبتها الحبس سنة لم يمض على تنفيذها أو سقوطها سبع سنوات كما يشعر ذلك سجله العدلي مما يجعل القرار في غير محله القانوني.
في المناقشة والقانون:
كانت محكمة الجنايات الأولى بحمص قد قضت بموجب قرارها رقم 44 تاريخ 21/2/2008 بتجريم المتهم إبراهيم… بجناية السرقة الموصوفة لمرتين وفقا لأحكام المادة 625 عقوبات ومعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات عن كل سرقة ودغمها وتنفيذ إحداها فقط…الخ.
ولعدم قناعة ممثل الحق العام بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها.
وبعد اطلاعنا على ملف الدعوى والقرار المطعون فيه قد تضمن تجريم المتهم إبراهيم… بجناية السرقة لمرتين وأن الطعن اقتصر على عدم تطبيق أحكام التكرار لأن المطعون ضده سبق له أن ارتكب جنحة الفرار الداخلي.
وحيث إن أحكام التكرار تطبق إذا كان الجرم المحكوم به سابقا والجرم المحكوم به لاحقا من فئة واحدة أي أحكام التكرار تطبق في معرض الحكم بقرار جنائي إذا كان المحكوم قد حكم عليه بعقوبة جنائية سابقة أي من نفس الفئة وكذلك تطبق أحكام التكرار بالنسبة للجرائم الجنحوية أما إذا اختلفت الفئات من الجرائم فلا تطبق أحكام التكرار مما يتعين معه رد الطعن موضوعا.
لذلك وخلافا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع:
– رد الطعن موضوعا.
قرار 1240 / 2008 – أساس 1606 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 285 – م. المحامون 2011 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 72604
لا يشترط للتكرار في الجرائم الجنائية أن يكون الجرم السابق من نوع الجرم اللاحق بل يكفي لاعتبار المتهم محكوما بأي جرم جنائي حكما مكتسبا الدرجة القطعية.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أولا- أسباب طعن النيابة العام بحلب:
1- إن قانون المخدرات رقم 2/993 الذي ينطوي تحت أحكامه الجرائم المسندة للمطعون ضده أحمد… لا يوجد فيه أي نص يشير إلى تطبيق أحكام التكرار فقط على جرائم المخدرات بجرائم مخدرات مثلها.
2- إن التكرار ما بين جرم عادي مرتكب سابقا من جرم مرتكب حاليا يطبق عليه أحكام التكرار الوارد في 248 عقوبات بخلاف ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
3- إن المحكمة بالغت في منح المطعون ضده أحمد الأسباب المخففة التقديرية.
ثانيا- أسباب طعن الطاعن أحمد…:
1- إن حيازة المواد المخدرة من الطاعن مضت لقصد التعاطي وليست للإتجار.
2- إن اعترافات المتهم محمد الأولية كانت تحت وطأة شدة التعذيب والتي تراجع عنها أمام قاضي التحقيق.
3- إن اتصال المحكوم عليه محمد بالطاعن كان بقصد جهاز خليوي من الطاعن.
في المناقشة والتطبيق القانوني:
يتبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن محكمة الجنايات الأولى بحلب أصدرت بتاريخ 2/7/2009 قرارها رقم 314 الذي لم تقنع به جهة الحق العام وكذلك المحكوم عليه مما استدعاهما للطعن فيه طالبين نقضه للأسباب الواردة في لائحتي الطعن.
ومن حيث إن محكمة الموضوع لم تطبق أحكام التكرار بحق المحكوم عليه أحمد بالرغم من صدورأحكام جنائية بحقه مكتسبة الدرجة القطعية بداعي أن تلك الأحكام صادرة بحقه بجرائم عادية وأنه غير معاقب بجرائم مخدرات.
وحيث إنه لا يشترط للتكرار في الجرائم الجنائية أن يكون الجرم السابق من نوع الجرم اللاحق بل يكفي لاعتبار المتهم محكوما بأي جرم جنائي حكما مكتسبا الدرجة القطعية.
(القاعدة 2243 ص 1254 مجموعة القواعد القانونية)
وحيث إن القرار المطعون في خالف الاجتهاد القضائي مما يجعل أسباب طعن النيابة العامة تنال منه مما يتعين نقضه.
أما بالنسبة للطاعن أحمد ومن حيث إنه من الثابت بما له أصل في أوراق الدعوى إلقاء القبض عليه بمحله سوق العمال بحلب ومصادرة أربع غرامات من مادة الهيروئين المخدر وكان قد وضعها في ثلاجة لفافات وكذلك مصادرة غرام ونصف من مادة الحشيش المخدر منه وإن المواد المخدرة المذكورة آنفا تبين بموجب الخبرة الفنية رقم 2659 تاريخ 9/10/2008 أنهما من مادتي الحشيش المخدر والهيروئين المخدر.
وحيث إن الجرم أضحى ثابتا بحقه مما يجعل أسبابه طعنه في مجملها لا تعدو عن كونها مجادلة لمحكمة الموضوع في قناعتها المستمدة من أوراق الدعوى وأدلتها وكذلك تهربا من المسؤولية والعقاب المترتبة على فعله مما يقتضي ردها.
لذلك تقرر بالإتفاق:
1- رد طعن الطاعن أحمد…
2- قبول طعن النيابة العامة بحلب ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 2905 / 2009 – أساس 3050 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 282 – م. المحامون 2011 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 72601
أحكام التكرار لا تطبق في جناية تعاطي المخدرات أو حيازتها بقصد التعاطي لأن المشرع اعتبر المتعاطي مريضا و ليس مجرما.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب طعن النيابة العامة:
– استدلال المحكمة وصولا إلى تبديل الفاعلية الجرمية للمطعون ضدهما عبد الرحمن… و سومانة… من جناية تهريب المخدر إلى جناية الاتجار بالمخدر لم يكن سليما حيث إن المطعون ضدهما قاما بتهريب المخدرات من لبنان إلى سورية و قاما ببيعه و تعاطيه مما يوجب تجريمهما بجناية تهريب المخدرات وفقا لأحكام القانون 182 لعام 1960.
أسباب طعن الطاعن نور الدين…:
– أحكام التكرار الواردة في قانون العقوبات السوري لا تسري على أن تشملهما أحكام المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات و لا تطبق في جرائم التعاطي سواء بقانون المخدرات القديم أو الحديث.
في المناقشة و القانون:
كانت محكمة الجنايات بحلب قد قضت بموجب قرارها رقم 148 بتاريخ 26/4/2007 بتجريم كل من المتهمين عبد الرحمن… و سومانة… بجنايتي حيازة المخدرات بقصد الاتجار و التعاطي وفقا لأحكام المادتين 34 و 37 من القانون 182 لعام 1960 و معاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات عن جرم الاتجار بالمخدرات و الغرامة ثلاثين ألف سورية و بالحبس لمدة سنة و الغرامة خمسة آلاف ليرة سورية من جناية التعاطي و الحبس لمدة سنة و الغرامة مائة ليرة سورية لكل منهما لارتكابهما جنحتي التزوير و استعمال مزور و دغم العقوبات بالنسبة للمتهم عبد الرحمن بالعقوبة الأشد.
و جمع العقوبات بالنسبة للمتهمة سومانة.
و تجريم المتهم نور الدين… بجناية حيازة الهيروئين المخدر بقصد التعاطي وفق أحكام المادة 37 من قانون المخدرات رقم 182 لعام 1960 و معاقبته بالحبس لمدة سنة و الغرامة خمسة آلاف ليرة سورية و للتكرار رفع العقوبة الجسدية لمدة خمسة عشر سنة و للأسباب المخففة التقديرية تنزيلها إلى النصف لمدة سبع سنوات و نصف… إلخ.
و لعدم قناعة كل من ممثل الحق العام و المحكوم نور الدين… بالقرار موضوع الطعن استدعيا الطعن به للأسباب السالف بيانها.
و بعد اطلاعنا على القرار موضوع الطعن و على ملف الدعوى تبين لنا أن القرار المطعون فيه قد ناقش الدعوى خلافا لما جاء في الفقرات الحكمية إذ ورد في حقل المناقشة و التطبيق القانوني و القضاء بأنه ثبت من وقائع الدعوى و أدلتها أن المتهم عبد الرحمن… كان يعمل في لبنان و قد تزوج من اللبنانية سومانا… و كانا يتعاطيان المواد المخدرة و يقومان بتهريبها من لبنان إلى سورية و بيعها لتجار المخدرات.
إلا أن الفقرات الحكمية خلت من أي تنويه عن تهريب المخدرات و قد اقتصر على التجريم و التعاطي و كان على المحكمة أن تعلل سب انصرافها عن التعرض لجرم تهريب المخدرات بالرغم من ثبوته وفقا لما جاء… المناقشة مما جعل قرارها بالنسبة للمطعون ضدهما عبد الرحمن… و سومانا… قاصرا و مشوبا بالغموض و القصور و في متناول أسباب طعن النيابة العامة.
كما تبين أيضا بأن محكمة الموضوع قد طبقت أحكام التكرار بالنسبة للطاعن نور الدين… بجناية تعاطي المخدرات.
و حيث إن أحكام التكرار لا تطبق بالنسبة لجناية تعاطي المخدرات أو حيازتها بقصد التعاطي سيما و أن المشرع قد اعتبر أن المتعاطي مريض و ليس مجرما.
و حيث إن تطبيق أحكام التكرار بالنسبة لجرم التعاطي في غير محله القانوني مما يجعل أسباب الطعن التي أثارها الطاعن نور الدين… تنال من صحة القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر باإاجماع:
1- قبول الطعنين موضوعا: طعن النيابة العامة و طعن الطاعن نور الدين…
2- نقض القرار بالنسبة للطعنين فقط.
قرار 1476 / 2008 – أساس 542 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 42 – م. المحامون 2010 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 71007
اترك تعليقاً